التنظيم القانوني لتفويض الاختصاص الاداري
Legal regulation of delegation of administrative jurisdiction
Kadhim Khudhair Al Suwaidi
م.م. كاظم خضير السويدي
شعبة العقود الحكومية / رئاسة جامعة بابل
alaaq0938@gmail.com : Email
التفويض الإداري
وتـارة نـراه يستخدم كلمـة تخويـل
(للمحافظ أن يخـول بعـض صلاحياته
تعريفـا لتفـويض الاختصـاص فـي قراراته واحكامه التـي تطرق فيها إلى تفويض الاختصاص.
امــا تعريــف التفويض فقهــا
فقــد عــرف عــدة تعريفات
نحــاول تســليط الضــوء علــى مجموعــة
مــن التعريفات القانونية في الفقه العراقي والعربي والفرنسي .
فـي الفقـه العراقـي
( العمليــة التــي بمقتضاها
Legal regulation of delegation of administrative jurisdiction
Kadhim Khudhair Al Suwaidi
م.م. كاظم خضير السويدي
شعبة العقود الحكومية / رئاسة جامعة بابل
alaaq0938@gmail.com : Email
التفويض الإداري
اداة مهمة من أدوات الإدارة الناجحة ،
مـن خلالـه يـتم توزيـع مجموعـة مـن الاختصاصات
التـي تعـد ثانويـة بالنسـبه المهام المنوطة بــ الرئيس الإداري ،
كيمــا يستطيع التفرغ بشـكل يسمح لـه بـ أداء مهامه الأساسيـة بيسـر وانسيابية،
وكذلك يـتم مـن خلالـه خلـق كوادر إداريـة تمثل قيادات مستقبلية،
على أن يتم ذلك من خلال شروط وضعتها القوانين ،
كون التفويض يمثـل استثناء على القاعدة العامة
التي تقضي أن يؤدي صاحب الاختصاص أعماله بنفسه.
مقدمة :
تستلزم قواعــد الاختصـاص الموضــوعي
أن يصـدر القــرار الإداري مــن الجهــة الإداريــة
مـن خلالـه يـتم توزيـع مجموعـة مـن الاختصاصات
التـي تعـد ثانويـة بالنسـبه المهام المنوطة بــ الرئيس الإداري ،
كيمــا يستطيع التفرغ بشـكل يسمح لـه بـ أداء مهامه الأساسيـة بيسـر وانسيابية،
وكذلك يـتم مـن خلالـه خلـق كوادر إداريـة تمثل قيادات مستقبلية،
على أن يتم ذلك من خلال شروط وضعتها القوانين ،
كون التفويض يمثـل استثناء على القاعدة العامة
التي تقضي أن يؤدي صاحب الاختصاص أعماله بنفسه.
مقدمة :
تستلزم قواعــد الاختصـاص الموضــوعي
أن يصـدر القــرار الإداري مــن الجهــة الإداريــة
التــي نــص عليها القانون وفي حدود اختصاصها ،
وينبغي على الموظف أن يباشر اختصاصاته بنفسه ،
غيـر أن التمسك بهــذا المبــدأ يولــد نتــائج ضــارة علــى الصعيد الإداري
كعــدم دوام سـيـر العمــل بانتظــام واطراد أو البطء في إنجازه،
وينبغي على الموظف أن يباشر اختصاصاته بنفسه ،
غيـر أن التمسك بهــذا المبــدأ يولــد نتــائج ضــارة علــى الصعيد الإداري
كعــدم دوام سـيـر العمــل بانتظــام واطراد أو البطء في إنجازه،
بالإضافة إلى اضـراره بالمصـلحة العامـة ،
اذ ان تركيـز السـلطة فـي يـد واحدة
قد يؤدي الى اغراق الرئيس الإداري في تفاصيل ،وجزئيات ،تزيد من أعبائه ومسئولياته .
لــذا اصــبح مـن الضـروري البحــث، لإيجاد أســاليب ،ووســائل قانونيـة،
تيســر للرؤساء الاداريــين ممارسة أعمالهم ،
ولعل التفويض في الاختصاص من بين أهم هذه الوسائل .
ويعد التفويض الطريق القانوني الناجع لتخفيـف العـبء عـن كاهـل الـرئيس الإداري ،
اذ مـن خلالـه يتمكن من نقل بعض صلاحيات الموظفين يخضعون لسلطته الرئاسية.
لموضـوع تفويض الاختصـاص مكانـة مهمـة مـن بـين موضوعات القـانون الإداري المختلفـة بوجـه
عام ، ومواضيع الادارة العامة بوجه خاص، ، ولقد ازدادت هذه الأهمية بسـبب التشابك والتضخم
فــي الاعمــال الاداريــة ،مــن جهــة ،
وللمزايــا والايجابيــات التــي تعــود علــى العمــل الإداري،
نتيجــة الالتجاء الى التفويض من جانب السلطة الادارية من جهة اخرى .
أهمية الدراسة:
وتأتي أهميــة هــذه الدراســة اذا ماعرفنا
اذ ان تركيـز السـلطة فـي يـد واحدة
قد يؤدي الى اغراق الرئيس الإداري في تفاصيل ،وجزئيات ،تزيد من أعبائه ومسئولياته .
لــذا اصــبح مـن الضـروري البحــث، لإيجاد أســاليب ،ووســائل قانونيـة،
تيســر للرؤساء الاداريــين ممارسة أعمالهم ،
ولعل التفويض في الاختصاص من بين أهم هذه الوسائل .
ويعد التفويض الطريق القانوني الناجع لتخفيـف العـبء عـن كاهـل الـرئيس الإداري ،
اذ مـن خلالـه يتمكن من نقل بعض صلاحيات الموظفين يخضعون لسلطته الرئاسية.
لموضـوع تفويض الاختصـاص مكانـة مهمـة مـن بـين موضوعات القـانون الإداري المختلفـة بوجـه
عام ، ومواضيع الادارة العامة بوجه خاص، ، ولقد ازدادت هذه الأهمية بسـبب التشابك والتضخم
فــي الاعمــال الاداريــة ،مــن جهــة ،
وللمزايــا والايجابيــات التــي تعــود علــى العمــل الإداري،
نتيجــة الالتجاء الى التفويض من جانب السلطة الادارية من جهة اخرى .
أهمية الدراسة:
وتأتي أهميــة هــذه الدراســة اذا ماعرفنا
ان بطلان القــرارات الاداريــة لـ بطلان التفويض
مــن اكثــر القضــايا التــي تعــرض علــى القضــاء الاداري المصــري ،
ومــن ذلــك
مــن اكثــر القضــايا التــي تعــرض علــى القضــاء الاداري المصــري ،
ومــن ذلــك
حكــم مجلــس الدولــة المصــري الصـادر فـي ٢٤ يناير ١٩٥٤
بــبطلان القــرار الصــادر مــن وكيـل الـوزارة البرلمــاني
وهــو لايملــك مباشرة الاختصاصات الادارية ولو بتفـويض مـن الـوزير.
وحكـم محكمـة تمييـز العـراق فـي قرارها (٢ )الصـادر فـي ٢٨/١/١٩٧١ )
وبما أن الوكيـل لا يملـك سـلطة التضمين فهـو لا يملـك تخويـل غيـره ســلطة ممارستها ،
ويكـون أمــره بتخويل المــدراء العــامين هــذه السـلطة ليســت لــه قيمــة قانونيـة ،
ولا يضفي الصحة على هذا التخويل الأمر الصادر من وزير النفط بعد اقامة الدعوى …
وذلـك لأن من شروط صحة الامر الاداري صـدوره ممـن يمـلك سـلطة اصـداره
فـإذا لـم يكـن يملكها فانـه يكـون متجاوزا حكم القانون. (٣)
خطة الدراسة:
وسـنتناول هـذا الموضـوع مـن خـلال تقسـيمه الـى ثـلاث مباحـث
نتنـاول فـي المبحـث الاول التعريـف بالتفويض ومزاياه ،
في حين نخصص المبحث الثاني لدراسة شروط التفويض وتمييزه عـن غيـره ،
أما المبحث الثالث فنتناول آلية تنظيم تفويض الاختصاص الاداري.
المبحث الأول
التعريف بالتفويض ومزاياه
نتطـــرق فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى التعريـف بـ التفويض الاداري فـــي مطلـــب اول ،
ثـــم نتنـــاول مزايــا التفويض في مطلب ثان.
المطلب الأول
التعريف بالتفويض
لفظ التفويض لغة من (فوض) إليه الأمر (تفويضا) رده اليـه وتفـاوض الشـريكان فـي المـال ،
أي اشتركا فيه أجمع وهـي شـركة. كمـا قيل فوض إليه الامر أي صيره إليه وجعله الحاكم فيه
وقيـل فـوض الامـر اليـه أي بمعنـى جعـل لـه التصـرف فيـه .
أما تعريف التفويض اصطلاحا
فنلاحظ عدم وجود تعريف تشريعي لتفويض الاختصاص على حد علمنا،
إذ لـم يـورد المشـرع العراقـي تعريفـا للتفويض
وكذلك فعلـت معظـم التشـريعات التي اطلعنا عليها ،
فضلا عــن ان المشــرع العراقــي
بــبطلان القــرار الصــادر مــن وكيـل الـوزارة البرلمــاني
وهــو لايملــك مباشرة الاختصاصات الادارية ولو بتفـويض مـن الـوزير.
وحكـم محكمـة تمييـز العـراق فـي قرارها (٢ )الصـادر فـي ٢٨/١/١٩٧١ )
وبما أن الوكيـل لا يملـك سـلطة التضمين فهـو لا يملـك تخويـل غيـره ســلطة ممارستها ،
ويكـون أمــره بتخويل المــدراء العــامين هــذه السـلطة ليســت لــه قيمــة قانونيـة ،
ولا يضفي الصحة على هذا التخويل الأمر الصادر من وزير النفط بعد اقامة الدعوى …
وذلـك لأن من شروط صحة الامر الاداري صـدوره ممـن يمـلك سـلطة اصـداره
فـإذا لـم يكـن يملكها فانـه يكـون متجاوزا حكم القانون. (٣)
خطة الدراسة:
وسـنتناول هـذا الموضـوع مـن خـلال تقسـيمه الـى ثـلاث مباحـث
نتنـاول فـي المبحـث الاول التعريـف بالتفويض ومزاياه ،
في حين نخصص المبحث الثاني لدراسة شروط التفويض وتمييزه عـن غيـره ،
أما المبحث الثالث فنتناول آلية تنظيم تفويض الاختصاص الاداري.
المبحث الأول
التعريف بالتفويض ومزاياه
نتطـــرق فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى التعريـف بـ التفويض الاداري فـــي مطلـــب اول ،
ثـــم نتنـــاول مزايــا التفويض في مطلب ثان.
المطلب الأول
التعريف بالتفويض
لفظ التفويض لغة من (فوض) إليه الأمر (تفويضا) رده اليـه وتفـاوض الشـريكان فـي المـال ،
أي اشتركا فيه أجمع وهـي شـركة. كمـا قيل فوض إليه الامر أي صيره إليه وجعله الحاكم فيه
وقيـل فـوض الامـر اليـه أي بمعنـى جعـل لـه التصـرف فيـه .
أما تعريف التفويض اصطلاحا
فنلاحظ عدم وجود تعريف تشريعي لتفويض الاختصاص على حد علمنا،
إذ لـم يـورد المشـرع العراقـي تعريفـا للتفويض
وكذلك فعلـت معظـم التشـريعات التي اطلعنا عليها ،
فضلا عــن ان المشــرع العراقــي
لــم يســتخدم مفــردة التفويض فقــط للدلالــة علــى تفــويض الاختصـاص
بـل اسـتخدم اكثـر مـن مفـردة للدلالـة علـى تفـويض الاختصـاص
فنراه احيانـا يستخدم كلمة منح
فنراه احيانـا يستخدم كلمة منح
إذ جاء في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١ ) لسنة ٢٠٠٨
في المـادة (١٢ ) فقــــرة أحــــد عشــــر
(لمجلــــس المحافظــــة أو مجلــــس القضــــاء
أن يمــــنح مجلــــس الناحيــــة آي اختصاصات اخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة)
وتـارة نـراه يستخدم كلمـة تخويـل
إذ جـاء فـي المادة الثالثة والثلاثون مـن قـانون المحافظـات رقـم (٥٩ ) لسنة ١٩٦٩
(للمحافظ أن يخـول بعـض صلاحياته
الــى نائــب المحافظ ورؤساء الوحــدات الاداريــة ورؤساء الدوائر فــي مركــز المحافظـة)
واخـرى يسـتخدم مفـردة يعهـد
واخـرى يسـتخدم مفـردة يعهـد
للدلالة علـى التفويض
إذ جـاء فـي المـادة (الخامسـة عشـرة)
مـن قـانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقــم (٣٩ ) لســنة ١٩٧١
مـن قـانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقــم (٣٩ ) لســنة ١٩٧١
( للمــدير العــام ان يعهــد بجــزء مــن مهامه وصلاحياته لبعض موظفي المؤسسة وغيرهم ......)
كـذلك لـم يـورد القضـاء الاداري هـو الاخـر
كـذلك لـم يـورد القضـاء الاداري هـو الاخـر
تعريفـا لتفـويض الاختصـاص فـي قراراته واحكامه التـي تطرق فيها إلى تفويض الاختصاص.
امــا تعريــف التفويض فقهــا
فقــد عــرف عــدة تعريفات
نحــاول تســليط الضــوء علــى مجموعــة
مــن التعريفات القانونية في الفقه العراقي والعربي والفرنسي .
فـي الفقـه العراقـي
عـرف
بانـه هـو أن يعهـد عضـو اداري بعـض اختصاصاته لعضـو اداري اخـر
ليمـارس لفتـرة مؤقتـة هـذه الاختصاصـات بـدلا عنـه
ليمـارس لفتـرة مؤقتـة هـذه الاختصاصـات بـدلا عنـه
إذا كـان هنـاك نـص قـانوني فـي نفـس القـانون الـذي منحـه الاختصـاص ،
او نـص قـانوني اخـر ،فـي مسـتوى هـذا الـنص، او اعلـى منـه يجيـز لـه التفويض. (٧ )
ويعـرف ايضــا
ويعـرف ايضــا
بـــان التفـــويض هـــو أن يعهـــد صـــاحب الاختصـاص الأصـيـل
بممارســـة جـــزء مـــن اختصاصه الى موظف اخر. (٨ )
امـا تعريـف التفويض فـي الفقـه المصـري
امـا تعريـف التفويض فـي الفقـه المصـري
فقـد عـرف بانـه نقـل بعـض اختصاصـات الرئيس الاداري
لبعض موظفيه يمارسونها دون الرجوع إليه ، مع بقاء مسؤوليته عن الاختصاصات المفوضة. (٩)
وعـرف كـذلك بـان التفـويض
لبعض موظفيه يمارسونها دون الرجوع إليه ، مع بقاء مسؤوليته عن الاختصاصات المفوضة. (٩)
وعـرف كـذلك بـان التفـويض
هـو أن يعهـد صـاحب الاختصـاص بممارسـة جانـب مـن اختصاصه
سواء في مسألة معينة او في نوع معين من المسائل إلى فرد آخر. (١٠)
ويعرف بانه تصرف قانوني بموجبه يعهد صاحب الاختصاص الاصيل
سواء في مسألة معينة او في نوع معين من المسائل إلى فرد آخر. (١٠)
ويعرف بانه تصرف قانوني بموجبه يعهد صاحب الاختصاص الاصيل
الى شـخص آخـر او هيئـة أخرى بممارسة جانب من اختصاصاته
وفقا للشروط الدستورية او القانونية او اللائحية. (١١ )
امـا تعريـف التفـويض فـي الفقـه الاداري الفرنسـي
امـا تعريـف التفـويض فـي الفقـه الاداري الفرنسـي
فنـورد مجموعـة مـن التعريفات
منهـا
منهـا
تعريـف الفقيـه ((Liet Veux ))
بأنه (الإجراء الذي تكلف بواسطته سلطة ادارية اخرى للعمل باسمها في حالة مـا او عدة حالات معينة )(١٢)
كمـا يعرفه الاسـتاذ (Maisl ) بانـه
(القـرار الفـردي الـذي تخـول بواسـطته احـدى السـلطات جـزءا مـن اختصاصها إلى سلطة اخرى ،
مع احتفاضها بالاختصاص المفوض بصفة اصلية). (١٣ )
وعرفـــه الفقيــه ( Odent) بأنــه
بأنه (الإجراء الذي تكلف بواسطته سلطة ادارية اخرى للعمل باسمها في حالة مـا او عدة حالات معينة )(١٢)
كمـا يعرفه الاسـتاذ (Maisl ) بانـه
(القـرار الفـردي الـذي تخـول بواسـطته احـدى السـلطات جـزءا مـن اختصاصها إلى سلطة اخرى ،
مع احتفاضها بالاختصاص المفوض بصفة اصلية). (١٣ )
وعرفـــه الفقيــه ( Odent) بأنــه
( العمليــة التــي بمقتضاها
تقـــوم ســـلطة مـــا بتخويـــل جـــزء مـــن اختصاصها لاي سلطة تابعة
بهدف ان تخفف الاولى من اعبائها ). (١٤)
ونرى أن التفويض الاداري
هو عملية نقل جزء من اختصاصات ومهام سلطة إدارية لسلطة إدارية تابعة لها.
وغالبا ما يفوض الـرئيس الاداري ســلطاته الأقــل أهميـة ، كاعمــال الإدارة اليوميــة
ونرى أن التفويض الاداري
هو عملية نقل جزء من اختصاصات ومهام سلطة إدارية لسلطة إدارية تابعة لها.
وغالبا ما يفوض الـرئيس الاداري ســلطاته الأقــل أهميـة ، كاعمــال الإدارة اليوميــة
كــي يستطيع أن يتفرغ لأعماله الأكثر اهمية والتي تؤثر تأثيرا مباشرا على عمل المؤسسة الإدارية.
ومما تجدر ملاحظته
ومما تجدر ملاحظته
أن عمليــة تفويض السلطة لــيس معناهــا هــروب او تملــص مــن الاعمــال الوظيفية
بل هي ضرورة اقتضتها المدنية الحديثة واتساع دور الدولـة و تعـدد وظائفهـا
طبقـا لمـذهب التدخل. (١٥ )
ولابــد مــن الاشــارة الــى
ولابــد مــن الاشــارة الــى
انــه هنــاك بعــض الاختصاصات التــي لا يجــوز تفويضها مــن قبــل الــرئيس لمرؤوسيه ،
وهي تلك الصلاحيات او الاختصاصات الإداريـة الممنوحة للرئيس بصفته الشخصـية أو السياسـية ،
و إلـى ذلـك أشار القضـاء الاداري العراقـي،
ففـي قـرار للهيئـة العامـة لمجلـس شـورى الدولة
ذهبت إلى أن عقوبة عزل الموظف من الوظيفة
و إلـى ذلـك أشار القضـاء الاداري العراقـي،
ففـي قـرار للهيئـة العامـة لمجلـس شـورى الدولة
ذهبت إلى أن عقوبة عزل الموظف من الوظيفة
مـن الصلاحيات الشخصـية للـوزير لا يجـوز تخويلها إلى موظف آخر
إذ قررت صحة قـرار مجلـس الانضباط العـام
الـذي يـذهب الـى ان فـرض عقوبـة العـزل يكـون بقـرار مسـبب مـن الـوزير المختص ،
ولا يجـوز للـوزير تخويـل هـذه الصلاحية كونها من الصلاحيات الشخصـية
ولايجـوز لغيـره فـرض عقوبـة العـزل
حتـى لـو صـادق الـوزير علـى توصـــــيات اللجنـــــة التحقيقيـــــة.
وفـــــي قـــــرار اخـــــر وضـــــح القضـاء الاداري العراقـــي
إذ قررت صحة قـرار مجلـس الانضباط العـام
الـذي يـذهب الـى ان فـرض عقوبـة العـزل يكـون بقـرار مسـبب مـن الـوزير المختص ،
ولا يجـوز للـوزير تخويـل هـذه الصلاحية كونها من الصلاحيات الشخصـية
ولايجـوز لغيـره فـرض عقوبـة العـزل
حتـى لـو صـادق الـوزير علـى توصـــــيات اللجنـــــة التحقيقيـــــة.
وفـــــي قـــــرار اخـــــر وضـــــح القضـاء الاداري العراقـــي
المقصـــود بالصلاحيات الشخصـية بـ القول
( ان صلاحيات الـوزير الشخصـية
التـي لا يجـوز لـه تخويلهـا لغيـره مــن كبــار مــوظفي وزارتــه
التـي لا يجـوز لـه تخويلهـا لغيـره مــن كبــار مــوظفي وزارتــه
هــي تلــك الصــلاحيات التــي تتضــمن اعمــالا يمارســها بصــفته السياســية
باعتباره وزيرا في الحكومة). (١٧ )
وكـان ديـوان التـدوين القـانوني الملغـي
قـد ذهـب فـي قـراره المـرقم ٩٧/٦ بتـاريخ ١٥/٩/١٩٦٥
باعتباره وزيرا في الحكومة). (١٧ )
وكـان ديـوان التـدوين القـانوني الملغـي
قـد ذهـب فـي قـراره المـرقم ٩٧/٦ بتـاريخ ١٥/٩/١٩٦٥
بـان الصلاحيات الممنوحة للوزير بصفته رئيسا اداريا اعلـى ،
والتـي تشـمل تعيـين ونقـل وترفيـع وتأديـب المـوظفين وابـرام العقـود
وغيرهـا مـن التصـرفات القانونيـة الخاصـة بوزارتـه
واصـدار الاوامـر المتعلقـة بتنظيم اعمال وزارته
فـي الحـالات التـي لاتتوقـف علـى اصـدار قـانون او نظـام او مرسـوم جمهـوري
لاتعتبر من الصلاحيات الشخصية
لاتعتبر من الصلاحيات الشخصية
وبالتالي يجوز تخويلها لكبار موظفي وزارته. (١٨)
المطلب الثاني
مزايا التفويض
يعد التفـويض فـي الوقـت الحاضـر ضـرورة مـن ضـرورات حسـن تنظـيم العمـل الاداري ،
المطلب الثاني
مزايا التفويض
يعد التفـويض فـي الوقـت الحاضـر ضـرورة مـن ضـرورات حسـن تنظـيم العمـل الاداري ،
اذ لايمكـن لـلادارة ان تحقـق الاهـداف المرجـوة منهـا او انجـاز اعمالهـا
مـن دون اللجـوء الـى اسـلوب التفـويض في السلطة. (١٩)
ان للتفــويض بصــفة عامــة مــن المزايــا مايجعــل الجميــع يعتــرف باهميتــه ،
ان للتفــويض بصــفة عامــة مــن المزايــا مايجعــل الجميــع يعتــرف باهميتــه ،
بــل بلزومــه فــي بعــض الاحيان. (٢٠)
وتعــود هــذه الاهميــة التــي ذكرنــا فــي التفــويض
وتعــود هــذه الاهميــة التــي ذكرنــا فــي التفــويض
الــى المزايــا والفوائــد التــي تعــود علــى الادارة
نتيجــة اعتمادها اسلوب التفويض
التي يحددها كتاب الادارة العامة بما ياتي .
اولا : السرعة في اصدار القرارات واتخاذ الاجراءات .
لعـل مـن اوائـل مزايـا التفـويض
هـو السـرعة فـي اصـدار القـرارات واتخـاذ الحلـول اللازمـة
لمواجهـة الوقائع التي تعـرض علـى الادارة ، وحـل المشـاكل قبـل تعقـدها ،
وهـو مـن اشـد عيـوب نظـام تركيـز السلطة بيد الرئيس الاداري. (٢١)
اذ التفويض يسمح للمفوض له
باصـدار القـرارات لمواجهـة الظـروف الطارئـة
ولـدفع العمـل بـالطريق الطبيعــي مــن دون عرقلــة او تــأخير ،
كونــه يســمح لــه باصــدار القــرارات مــن دون الرجــوع لرئيســه المباشر. (٢٢)
ان اختصــار المســافة
مــابين صــدور القــرار مباشــرة مــن قبــل الموظــف المفــوض لــه
والرجــوع الــى الرئيس الاداري ،
يحقق فائدة كبيرة ويوفر الجهد والوقت
الذي كان من الممكن ان يضيع فـي حـال الانتظار لصدور القرار من الرئيس الاداري ،
ولعل هذه الميزة تظهر بصورة واضحة
في التفـويض الخارجي من الوزير الى رؤساء الادارات الواقعة في الاقاليم ،
كونه يحقق سرعة كبيرة في البـت فـي اصدار القرارات الادارية في الوقت المناسب. (٢٣)
ولايخفـى ماللسـرعة فـي اصـدار القـرارات مـن اثـر كبيـر فـي قيمـة القـرار ،
اذ عـادة مـايكون رشـيدا ويحمل علاجا حاسما لصدوره مـن قلـب الظـروف المحيطـة بـه ،
كـون الموظـف فـي الادارة الفرعيـة
لديه البيانات والمعلومات الصحيحة لاتصاله المباشر بالجمهور. (٢٤)
ثانيا : تفرغ الرئيس الاداري لمهامه القيادية .
ان الـرئيس الاداري ( صـاحب الاختصـاص الاصـيل)
عادة لايتسـع وقتـه خصوصـا فـي المسـتويات العليا من السلم الاداري
للقيام بكل اعماله المخول بها قانونا. (٢٥)
عن طريق التفويض يستطيع الرئيس الاداري التخفيف عـن اعبائـه الاداريـة الروتينيـة واليوميـة
التـي تعرقلــه عــن التفــرغ لاعبــاء مهامــه القياديــة .
اذ يــتم نقــل ســلطة الفصــل وتقريــر المســائل والشــؤون اليوميـة للمرؤوسـين ،
كـي يتفـرغ للمسـائل الهامـة فـي عملـه ، ويركـز جهـوده فـي التوجيـه والاشـراف
والتنسيق وتخطيط ورسم سياسة المؤسسة الادارية ومتابعة ومراقبة تحقيق اهدافها. (٢٦)
ثالثا : الاقتصاد في التكاليف المالية للقرارات الادارية .
للقـــرار الاداري تكلفـــة ماليـــة تتمثـــل
بقيمـــة المـــواد المســـتخدمة واســـتهلاك الآلات والاجهـــزة وايجـــار الامـاكن مـن ناحيـة ،
واجـور المـوظفين ومايصـرف لهـم مـن مبـالغ ماليـة عـن سـاعات العمـل
التـي تطلبتها عملية تحضير القرار واصداره من ناحية اخرى.
وان الاخذ بمبدأ تركيز السلطة
واحالة جميع المسـائل الاداريـة للـرئيس الاعلـى للنظـر فيهـا واصـدار القـرار المناسـب
يـؤدي الـى زيـادة الاعبـاء الماليـة بـالنظر لمـا تسـتغرقه هـذه العمليـة مـن اجـراءات
تتطلب نفقـات ماليـة مـن اجـل تهيـأة التقـارير والمـذكرات والوثـائق والبيانـات اللازمـة
لدراسـة المسـائل المطروحة قبل البت فيها من قبل الرئيس الاداري .
هذا بالاضافة الى الوقت والمجهود الضائعان في انجاز هذه السلسة مـن الاعمـال ،
اذ ان سـاعات العمـل الضـائعة لهـا تكاليفهـا الماليـة
والمتمثلـة فـي اجـور ومكافـآت العـاملين فـي هـذه الوثـائق ،
كـل ذلك يضاف الى التكلفة المالية للقرارات الادارية .
والتفويض في العمل الاداري يوفر الكثيـر مـن هـذه التكـاليف
اذ كلمـا كـان المسـتوى الـذي يتخـذ فيـه القرار قريبا من الواقعة المولدة للقرار
كلما كانت التكاليف المالية اقل ،
وذلـك عـن طريـق الاقتصـاد في المستلزمات المكتبية والالات المستخدمة في ذلك
وساعات العمـل المضـاعف الـذي يكتمـل بهـا القرار الاداري المتخذ في غير حالة التفويض. (٢٧)
رابعـا : التفـويض الاداري
يـؤدي الـى مشـاركة الطبقـات الوظيفيـة الاخـرى فـي عمليـة صـنع القـرار ،
ومن ثم المسـاهمة فـي تحقيـق غايـات واهـداف المؤسسـة الاداريـة،
فـي حـين ان تركيـز السـلطة عنـد الرئيس الاداري
وحرمـان الطبقـات الوظيفيـة الاخـرى مـن المشـاركة
لـه اثـار نفسـية سـيئة لهـا عواقـب غيـر جيـدة
تتمثـل فـي السـلبية مـن ناحيـة ،
والالتجـاء الـى الغـش مـن جانـب المـوظفين مـن ناحيـة اخرى. (٢٨)
وعادة مايؤدي الموظف المفوض اليه مهامه الوظيفيـة
بطريقـة افضـل ممـا لـو كـان مكلفـا بهـا بحكـم القــانون ،
وذلــك لســببين
الاول
ان اختيــار الموظــف المفــوض اليــه مــن قبــل الــرئيس الاداري
عــادة مـايقوم علــى اســاس ســليم لــه
مــايبرره
مــن صــفات واســتعدادات فــي شــخص المفـوض اليــه وحســن اســتعداده للقيــام بعملــه ،
والثــاني
ان للتفــويض مســاهمة فعالــة فــي رفــع الــروح المعنويــة للمــوظفين
وزيادة شعورهم بالثقة والمسؤولية. (٢٩)
ان للتفويض فضلا عما سبق العديد من الاثار الايجابية لدى المرؤوسين ،
من خلال اشـراكهم فـي صنع القرارات الادارية المسيرة لنشاط المؤسسة،
وينمي لديهم التعود علـى السـرعة والمرونـة لاتخـاذ الاجراءات المختلفة ،
ويولد فـي نفوسـهم روح الاهتمـام والحمـاس لتحقيـق غايـات واهـداف المؤسسـة
ويرفع من درجة الثقة بانفسهم ،
ومما لاشك فيـه ان التفـويض لـه مـن الاثـار الايجابيـة
التـي تسـاعد علـى بـروز ونمـو قـدرات قياديـة جديـدة مـن بـين المرؤوسـين ،
وتخلـق بالتـالي نمـاذج جديـدة
مؤهلـة للنهوض باعباء القيادة الادارية وتحمل المسؤولية. (٣٠)
غير انه لكي تاتي نتائج التفويض بالايجابيات المتوخاة منها فعلا
فـان علـى الـرئيس الاداري القيـام بمراجعة دورية لنشاط المرؤوسين المفوض اليهم
كي يتاكـد مـن سـلامة سـير اعمـالهم
ونجـاحهم فـي اداء مهـامهم المـوكلين بهـا بموجـب التفـويض،
اذ ان التفـويض لايعفـي الـرئيس مـن المسـؤولية عـن الاعمال التي فوضها. (٣١)
خامسـا – يعـد التفـويض علاجـا ناجعـا للـتخلص مـن عيـب الـروتين
وانحصـار السـلطة بيـد الـرئيس الاداري وحده .
المبحث الثاني
شروط التفويض وتمييزه عما يشتبه به
نتناول في هـذا المبحـث شـروط التفـويض الاداري فـي مطلـب اول ،
فـي حـين نتنـاول فـي المطلـب الثاني ، تمييز التفويض عما يشتبه به من اعمال.
المطلب الاول
شروط التفويض
بــالنظر الــى كــون التفــويض يمثــل اســتثناءا عــن القاعــدة العامــة ،
التــي تقضــي بممارســة الموظــف لاختصاصه بنفسه،
فيتوجب بالتـالي ان يخضـع هـذا الاسـتثناء فـي ممارسـة الاختصـاص لمجموعـة من الشروط ،
ينبغي مراعاتها لتحاشي الغـاء التصـرفات الناجمـة عنـه
ولكـي يكـون التفـويض منتجـا لاثـاره،
ويمكن اجمال هذه الشروط بما يأتي :
اولا - لاتفـــويض الا بـــنص،
بمعنـــى يجـــب ان يوجـــد نـــص تشـــريعي او تنظيمـــي صـــريح يجيـــز التفـويض(٣٢)
، وبشـرط ان يكـون الـنص الـذي يجيـز التفـويض بمرتبـة الـنص الـذي يقـرر الاختصـاص الاصلي ،
كأن يكون الاختصـاص الاصـيل مقـررا بقـرار مـن مجلـس الـوزراء ،
فـلا يجـوز التفـويض فيه بقرار وزاري
، وقد استقر قضاء مجلـس الدولـة الفرنسـي علـى هـذا المبـدأ (٣٣)
منـذ حكمـه الصـادر قضية في (Min.des ancient combattants)(٣٤) .
واذا اجـاز المشـرع التفـويض فـي السـلطة
فـان المفـوض اليـه لايملـك اعـادة التفـويض، الا فـي حـال اجاز المشرع ذلك صراحة ،
ويترتب عليه ان التفويض يصبح غير مشروع متى اسـتبعد صـراحة او ضمنا. (٣٥)
والنص المجيز للتفويض قد يرد في ثنايا الدسـتور او فـي نـص تشـريعي او فـي لائحـة،
ومن الامثلـة على النصوص الدستورية التي اجازت التفـويض
نـص المـادة (٤٣) فقـرة (ز) مـن الدسـتور العراقـي لسنة ١٩٧٠ الملغي
اذ اجـاز لمجلـس قيـادة الثـورة المنحـل تخويـل رئيسـه بعـض اختصاصـاته،
كمـا اجاز ايضـا تخويـل بعـض اختصاصـاته لنائـب الـرئيس عـدا الاختصاصـات التشـريعية ،
ومـن امثلـة اجـازة التفـويض فـي التشـريعات العاديـة
المـادة (١١) مـن
قـانون انضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام رقـم (١٤) لسـنة ١٩٩١ المعـدل
((للـوزير تخويـل احـد المـوظفين فـي وزارتـه فـرض العقوبـات الانضباطية
المنصوص عليها في القانون)).
وذلك كون التفـويض تصـرف اسـتثنائي يجـب ان تنظمـه النصـوص التشـريعية او اللائحيـة ،
وبنـاء علـــى ذلـــك
فـــان الاختصـــاص المخـــول بموجـــب نـــص دســـتوري
لايجـــوز التفـــويض فيـــه الا باجـــازة دستورية ،
والاختصاص المخول بموجب تشريع عادي
لايجـوز التفـويض فيـه الا باجـازة قانونيـة او دسـتورية ،
امـا الاختصـاص المخـول بـاللوائح
فـلا يجـوز التفـويض فيـه الا باجـازة لائحيـة او اجـازة اعلـى ،
بمعنـى ادق
ان الـنص الـذي يـاذن بـالتفويض
يجـب ان يكـون مـن نفـس مرتبـة الـنص الـذي خول الاختصاص محل التفويض،
او من مرتبة اعلى ،وليس ادنى. (٣٦)
ثانيــا - ان يكــون التفــويض جزئيــا (Partielle)لاكليــا،(٣٧)
اذ يجــب ان لايشــمل التفــويض جميــع اختصاصات المفوض،
اذ لايكون التفويض صـحيحا الا اذا انصـب علـى جانـب مـن اختصاصـات المفـوض فقـط .(٣٨)
والـى ذلـك اشـار المشـرع العراقـي
فـي المـادة (٣٥) مـن
قـانون المحافظـات غيـر المنتظمــة فـــي اقلـــيم رقـــم (٢١) لســـنة ٢٠٠٨
( للمحــافظ ان يفـــوض بعـــض صـــلاحياته الـــى نوابـــه ومعاونيــه..............)
كـــذلك ماجــاء فـــي الفقــرة (ك) مـــن المــادة (الخامســـة عشــرة)
مـــن قـــانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمـال رقـم (٣٩) لسـنة ١٩٧١ المعـدل
(للمـدير العـام ان يعهـد بجـزء من مهامه وصلاحياته لبعض مـوظفي المؤسسـة وغيـرهم......).
اذ ان تفـويض كامـل الاختصـاص للمفـوض لـه
يعنـي تنـازل صـاحب الاختصـاص الاصـيل عـن اختصاصـه ،
وهـذا امـر غيـر جـائز كونه يتعارض مع الحكمة التي من اجلهـا شـرع التفـويض.(٣٩)
ويـرى الطمـاوي
ان هـذا الشـرط يتفـق مع كون الاختصاص شخصي ويجب ان يمارس مـن قبـل الموظـف الاصـيل.(٤٠ )
بالاضـافة الـى
ان هـذا القيـد تسـتوجبه الاعتبـارات التـي مـن اجلهـا يوضـع تنظـيم لتوزيـع السـلطة
كـون التفـويض فــي جميع الاختصاصات
يؤدي الى شل الجهة الادارية صاحبة الاختصاص ومصادرة وظائفها. (٤١)
علـى انـه اذا اجـاز المشـرع تفـويض السـلطة بتمامهـا فلابـد مـن احتـرام ارادتـه ،
اذ ان المشـرع
هـو الذي يخلـق الاختصـاص
وهـو الـذي يحـدد مـن لـه حـق ممارسـته فـي حـدود القواعـد الدسـتورية،
فـاذا مافعــــــل ذلــــــك
فــــــأن هــــــذا لــــــيس تفويضــــــا
وانمــــــا تخويــــــل هيئتــــــين لممارســــــة ذات الاختصــــــاص.
(Competence alternative)
ثالثا - ان يتم نشر قرار التفويض المجيز للتفويض بشـكل اصـولي، وان يكـون النشـر سـليما ،
وهـو مـانص عليـه مجلـس الدولـة الفرنسـي
فـي قضــــــية (export Bordeaux Ste) الصـادر فـي ١٩٥٩ ،
اذ ان التفويض لايفترض ، ولايجوز اللجوء اليه بطريق القياس او التماثل ،
وانما يجب ان يكـــون واضـــحا ومحـــددا ومكتوبـــا كـــذلك ،
اذ ان التفـــويض الشـــفوي يثيـــر الكثيـــر مـــن المشـــاكل ،
ويصعب اثباته ، فضلا على انه لايعتد بـه القضـاء.(٤٢)
، وان يتضـمن قـرار التفـويض تحديـد مـن تـم اليـه التفـويض ومدتـه وشـروط ممارسـته (٤١)
مـن ذلـك ماجـاء
بقـانون التقاعـد والضـمان الاجتمـاعي رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ المعدل في المادة (الخامسة عشرة)
وهي بصدد التحدث عـن التفـويض فـي صلاحيات المدير العام لبعض موظفي المؤسسة
بالقول (.......علـى ان يـتم ذلـك بتفـويض خطـي منه...)
ونشر القرار الاداري يعني وضعه في دائرة التنفيذ ،
وفـي حـال عـدم نشـر قـرار التفـويض او تبليغـه
فانه يعد سليما وصحيحا بالنسبة للادارة فقط
دون الافـراد ،
واذا ماكـان مـن الضـروري صـدور قـرار بــالتفويض ونشــره
قبــل ان يقــوم المفــوض اليــه باصــدار أي تصــرف مــن قبلــه ،
غيــر ان الاجتهــاد القضائي المقارن – مصر وفرنسا –
يذهب الـى امكانيـة قيـام المفـوض اليـه بتصـرفات قانونيـة بنـاء على التفويض غير المنشور
الا انها لاتنشر ،الا بعد نشر قرار التفويض. (٤٣)
رابعـا - عـدم جـواز تفـويض الاختصـاص مـن قبـل مـن فـوض اليـه سـابقا
الا فـي حالـة وجـود نـص يسـمح بـذلك، وهـو مايسـمى - التفـويض فـوق التفـويض –. (٤٤)
وقـد نـص المشـرع العراقـي علـى هـذا المبدأ بصـورة واضـحة
فـي المـادة (٣٥) مـن قـانون المحافظـات غيـر المنتظمـة فـي اقلـيم رقـم (٢١) لسـنة ٢٠٠٨
اذ جـاء فيهـا (للمحـافظ ان يفـوض بعـض صـلاحياته الـى نوابـه ومعاونيـه
ولايجـوز لـه تفويض الصلاحيات المفوضة اليه )
وقد صدرت احكام قضائية كثيرة في فرنسـا ومصـر تؤكـد هـذا المبدأ
منها حكم محكمة القضاء الاداري في مصر الصادر في١٤ مارس ١٩٥٥
الذي يقـول ((ان القاعـدة التـي اخـذ بهـا الفقـه والقضـاء
انـه اذا نـيط بسـلطة مـن السـلطات الاداريـة اختصـاص معـين
بمقتضى المبادى الدستورية او القوانين او اللوائح ،
فلا يجوز لها ان تنزل عنه او تفوض فيـه الـى سـلطة او جهـة اخـرى ،
لان مباشـرة الاختصـاص عندئـذ يكـون واجبـا قانونيـا عليهـا
ولـيس حقـا لهـا يجــوز ان تعهــد بــه لســواها ،
الا انــه يســتثنى مــن ذلــك
مــا اذا كــان القــانون يتضــمن تفويضــا فــي الاختصـــاص ،
حيـــث يكـــون مباشـــرة الاختصـــاص فـــي هـــذه الحالـــة
مـــن الجهـــة المفـــوض اليهـــا ، ومستمدا مباشرة من القانون)). (٤٥)
خامسا - لاتفويض في المسؤولية ،
وهـذا المبـدأ يقضـي بـان الـرئيس الـذي يفـوض مرؤوسـه جزء من اختصاصه
يضل مسؤولا الى جانب المرؤوس .
فالتفويض لايعفي المفوض من المسـؤولية عـن الاعمـال التـي فوضـها ،
والا لكـان التفـويض
بمثابـة باب من خلالهـا يسـمح للـرئيس الاداري التهـرب مـن مسـؤولياته. (٤٦)
وقـد اشـار المشـرع العراقـي الـى هــذا المبــدأ بوضــوح
اذ جــاء فــي الفقــرة (ك) مــن
قــانون التقاعــد والضــمان الاجتمــاعي للعمــال رقــم (٣٩) لسـنة ١٩٧١ .........)
ويكـون الموظـف مسـؤولا امـام المـدير العـام عمـا فوضـه بـه ،
كمـا يبقى المدير العام مسؤولا امام مجلس الادارة عن الاعمال التي تم بشأنها التفويض).
اذ لايحمــــل التفــــويض معنــــى التنــــازل عــــن المســــؤولية ،
فــــالرئيس الاداري الــــذي يفــــوض بعــــض اختصاصاته الى مرؤوسيه
لايعفي نفسه من المسؤولية المترتبة عليه. (٤٧)
الا ان المفوض اليه يسال هو الاخر عن صحة تصرفاته المتصلة بالمسائل المفـوض فيهـا ،
كـون ماحصــل عليــه مــن ســـلطة بــالتفويض
لابــد ان يقابلـــه مســؤولية كــذلك بقـــدرها ،
ومــن ثــم تـــنهض مسؤوليتين من خلال التفويض (مزدوجه)
تقع على عاتق كل من المفوض والمفوض اليه معا. (٤٨)
ومرجع ذلك
يعود الى ان الرئيس الاداري وبحكم القواعد التي تنظم العمل الوظيفي بصورة عامـة ،
مسـؤول عـن جميـع اعمـال مرؤوسـيه ،
سـواء كانـت هـذه الاعمـال ممارسـة لاختصـاص اصـيل اومفوض. (٤٩)
هذا وان الرئيس الاداري لايمكنه ممارسة الاختصاصات التي فوضـها
الا بعـد سـحب التفـويض كليـا او جزئيـا ،
وان يحـيط مرؤوسـه بهـذا السـحب ،
قبـل ان يبـدأ الاصـيل بممارسـة الاختصـاص الـذي ســبق لــه تفويضــه ،
وهــذا المبــدأ تفرضــه قواعــد حســن الادارة ،
الــى جانــب الاعتبــارات القانونيــة المجردة. (٥٠)
سادسا - حق الرئيس في تعديل السلطات المفوضة او استردادها.
لايجـوز للـرئيس الاداري الـذي فـوض جـزء مـن سـلطاته ان يمـارس هـذه السـلطات ،
لانهـا اضـحت مـن حـق المـرؤوس مـن ناحيـة ،
ولانهـا مـن ناحيـة اخـرى تصـبح صـادرة مـن غيـر مخـتص
وبالتـالي تكون باطلة ،
والحكمة من ذلك
انـه لـو كـان للـرئيس الاداري (الـذي فـوض السـلطات) حـق ممارسـتها
لادى ذلك الى حدوث تعارض في القرارات
الصادرة من المفوض والمفوض اليه فـي نفـس موضـوع الاختصاص. (٥١)
الا ان هنـاك راي
يـرى ان تفـويض الاختصـاص والحلـول لايجـب(لايقطع) سـلطات الاصـيل نهائيـا
اذ يـذهب مجلــس الدولــة الفرنســي
للســماح للاصــيل بممارســة اختصاصــه فــي الحــدود التــي تتفــق مــع ســبب التفـويض
وبالتـالي حكـم بصـحة القـرار الصـادر مـن العمـدة
بـدعوة المجلـس البلـدي للانعقـاد اثنـاء تغيبه عن مقر عملـه
علـى الـرغم مـن حلـول وكيلـه محلـه فـي ممارسـة اختصاصـاته ،
الا انـه يجـب ان يكون مفهوما
ان اختصاص الاصيل في هذه الحالة هو اختصاص مواز لاختصاص المفـوض او الحـال ،
ولهـذا الاخيـر ممارسـة اختصاصـه كـاملا
ولـيس للاصـيل ان يعـد نفسـه سـلطة رئاسـية
بالنســـبة للتصـــرفات الصـــادرة عـــن المفـــوض او الحـــال ،
فـــاذا مـــاراى ان تصـــرفات الاخيـــر غيـــر مشروعة او غير ملائمة واراد الغائها
فيجـب عليـه حينئـذ ان يسـلك الطريـق المشـروع
بالالتجـاء الـى الســـلطة الرئاســـية المشـــتركة ،او ســـلطة الوصـــاية،
او ان يلتجـــأ الـــى القضـــاء المخـــتص، بحســـب الاحوال. (٥٢)
غير ان ذلك
لايمنع من قيام الرئيس بمراقبة مرؤوسه وتوجيهه وارشاده الى ممارسة تلك السـلطات،
ولـه ان يعـدل مـن نطـاق وحـدود السـلطات المفوضـة بنـاء علـى تلـك المراقبـة ،
كونـه حـق طبيعـي بالنســبة لاختصاصــاته الاصــلية ،
وبالتــالي ينســحب هــذا الحــق علــى الاختصاصــات المفوضــة ،
وبالتالي يستطيع سحب هذه السلطات المفوضة وحتى الغاء التفويض اذا مارأى ذلك. (٥٣)
المطلب الثاني
تميز التفويض عما يشتبه به من اعمال
يجـدر بنـا فـي هـذا المقـام
تنـاول صـور اخـرى مـن صـور حلـول ارادة النائـب بـدل ارادة الاصـيل
مـع انصراف الاثر القانوني لهذه الارادة الى شـخص الاصـيل
وتمييزهـا عـن التفـويض فـي الاختصـاص
ليستطيع الشخص المهتم التمييز بين هذه الصـور والتفـويض فـي الاختصـاص،
فنتنـاول الفـرق بـين التفويض في الاختصاص والتفويض بالتوقيع والنيابة والحلول.
اولا - تمييز تفويض السلطة عن تفويض التوقيع:
يعـرف التفـويض بـالتوقيع
بانـه اجـراء روتينـي يهـدف الـى تخفيـف العـبء الاداري عـن الـرئيس
اذ يقــوم الاخيــر بالبــت فــي الموضــوع تاركــا لمــن فوضــه التوقيــع
وضــع توقيعــه علــى القــرار بشــكله النهائي. (٥٤)
ويــذكر الفقــه مجموعــة مــن نقــاط الاخــتلاف
بــين تفــويض الاختصــاص وتفــويض التوقيــع،
يمكــن اجمالها بما ياتي :
ا- ان تفـويض السـلطة يـؤدي الـى نقـل الاختصـاص،
وحرمـان صـاحبه منـه ،طيلـة مـدة التفـويض،
في حين لايحرم التفـويض بـالتوقيع صـاحب الاختصـاص الاصـيل مـن ممارسـة اختصاصـه
فـالقرار يتخذ باسم صاحب الاختصاص. (٥٥)
ب- ان تفويض السلطة يوجه للموظف لابشخصـه بـل بصـفته الوظيفيـة،
فـي حـين يـدخل الاعتبـار الشخصـي للموظـف فـي التفـويض بـالتوقيع ،
بمعنـى انـه تفـويض شخصـي بحيـث ينقضـي اذا مـا تغير احد طرفي التفويض ،
ولاينتقل الى موظف اخر بعد تغيير مركز المفوض اليه. (٥٦)
ج- ان قوة القرار الاداري الصادر بالتوقيع ،
له نفس قوة القرار الصادر عن صاحب الاختصاص الاصيل ،
في حين ان قوة القرارات الصادرة بناء على التفويض
تختلف في قوتها بـاختلاف طبيعـة هذا التفويض ،
اذ ترتبط بدرجة الموظف المفوض اليه. (٥٧)
د – ان تفـــويض التوقيـــع
لايحـــول بـــين صـــاحب الاختصـــاص الاصـــيل
واتخـــاذ القـــرارات لممارســـة اختصاصـــه،
فـــي حـــين
ان التفـــويض بالاختصـــاص
يحـــول بـــين الاصـــيل وممارســـة اختصاصـــه المفـــوض طيلـــة نفـــاذ التفـــويض ،
اذ يكـــون اختصـــاص اتخـــاذ القـــرار للمفـــوض لـــه الاختصـــاص حصرا. (٥٨)
هـــ - الشــخص المفــوض بــالتوقيع
لايكــون مســؤولا عمــا يشــوب القــرار مــن اثــار قانونيــة تصــيب الغير
، في حين تنهض مسؤولية المفوض له بالاختصاص بالاضافة الى الاصيل. (٥٩)
ثانيا : تفويض السلطة والحلول :
يعـرف الحلـول الاداري
بانـه حلـول موظـف عـام محـل الموظـف الاصـيل
فـي حـال غيابـه ،او قيـام سـبب يحـول بينـه وبـين اداء مهامـه الوظيفيـة،
ويقصـد بـه ايضـا قيـام نائـب الـرئيس الاداري (بقـوة القانون ) مقام هذا الرئيس
عند غيابه او حصول مانع يمنعه من مباشرة اعماله
فعندها يحل محلـه في ممارسة اختصاصاته من عينه المشرع لذلك،
وتكون سلطاته نفس سلطـــــــــات الاصيل. (٦٠)
وقـد يكـون الحلـول مـن قبـل جهـة اداريـة محـل جهـة اداريـة اخـرى،
ويحـدث الحلـول اذا وقـع مـايمنع صاحب الاختصاص الاصيل عن اداء اعماله الوظيفية ،
فيتغيب عن مقر عمله او يصبح عـاجزا عن ممارسة اختصاصه لسبب ما
فيحل محله من ينوب عنه في مباشرة اختصاصـاته بقـوة القـانون،
لـذا فيجـب فـي الحلـول
ان يسـتند الـى نـص قـانوني يجيـزه
ويكـون بـنفس قـوة النصـوص القانونيـة المانحة للاختصاصات التي يجري عليهـا الحلـول ،
لهـذا نجـد ان الحلـول يشـترك مـع التفـويض
فـي كونه عملية نقل لسلطات مقررة للرئيس الاداري بواسطة القانون الى نائبه او رئيسه. (٦١)
يختلف التفويض فـي الاختصـاص او السـلطة عـن الحلـول فيهـا،
اذ ان تفـويض الاختصـاص عمـل اداري
في حين ان الحلول في الاختصاص
هو قيام مـن عينـه القـانون
بممارسـة كافـة اختصاصـات موظف
قام مانع مـا دون امكانيـة قيامـه بعملـه وحـال دون ممارسـة اختصاصـاته
كمـرض الـم بـه او غيره ‘
ويمكن اجمال اوجه الاختلاف بينهما بما يأتي:
١ – يحصـل التفـويض بالاختصـاص بوجـود المفـوض وبارادتـه ،
فـي حـين يقـع الحلـول عنـد غيـاب الاصيل لاسباب قاهرة لايد له فيها. (٦٢)
٢ – ان التفويض في الاختصـاص يـتم بقـرار يصـدره الـرئيس الاداري (المفـوض)
وهـو عمـل اداري يقـوم بـه صـاحب الاختصـاص (المفـوض)
فـي حـين ان الحلـول بالاختصـاص هـو عمـل يقـع بقـوة القانون.
٣ – لاتجيــز المبــادئ العامــة للتفــويض الســماح للمفــوض اليــه
ان يقــوم بتفــويض الاختصاصــات المفوضـة ،
فـي حـين يجـوز للحـال
ان يفـوض جـزء مـن اختصاصـات الموظـف الغائـب الـذي حـل محله
كونه يحل محله في جميع اختصاصاته. (٦٣)
٤ -ان التفــويض لا يكــون فــي كــل الاختصاصــات بــل فــي بعضــها ، ف
ــي حــين ان الحلــول يكــون بصفة اصلية بجميع مهام الموظف الاصيل .
٥ -ان قـوة القـرار الاداري الصـادر عـن طريـق الحلـول
لـه نفـس قـوة القـرار الصـادر عـن صـاحب الاختصـاص الاصـيل ،
فـي حـين ان قـوة القـرارات الصـادرة بنـاء علـى التفـويض
تختلـف فـي قوتهـا باختلاف طبيعة هذا التفويض ،اذ ترتبط بدرجة الموظف المفوض اليه. (٦٤)
٦ -ان الحلــول يهــدف الــى عــلاج ظــرف طــارئ نــاتج عــن خلــو وظيفــة الاصــيل(٦٥)
فــي حــين ان التفويض امر غير مؤقت وانما يميل للثبات
وبهدف التخفيف عن كاهل الرئيس الاداري.
٧ – لايترك الحلول في الاختصاص خيارا للاصيل في مبدأ الحلول ولا فـي مـن يحـل محلـه،
كونـه محدد سلفا اضافة الى انه محدد بصفته لابشخصه عند تحقق سبب الحلول
في حـين ان التفـويض يترك للاصيل حرية اختيار المفوض اليه بصفته واسمه معا احيانا. (٦٦)
٨ – ينتهــي التفــويض بانتهــاء المــدة المحــددة فــي قــرار التفــويض
او بقــرار مــن المفــوض بســحب اختصاصــاته التــي فوضــها ،
فــي حــين ينتهــي الحلــول
برجــوع الموظــف الاصــيل الــى مقــر عملــه ومعاودة اختصاصاته بنفسه
او بتعيين من يحل محله في منصبه في حالة وفاته مثلا. (٦٧)
ثالثا : الانابة في الاختصاص :
تعــــرف الانابــــة فــــي الاختصــــاص
بانهــــا ان يعهــــد الــــرئيس الاداري الــــى احــــد المــــوظفين
بالقيــــام باختصاصــات موظــف اخــر غائــب
لايوجــد مــن يقــوم مقامــه بحكــم القــانون ،
ويســمى ايضــا بـــ (التكليـف) ،
هـذا ويمكـن اجمـال صـور الاخـتلاف بـين التفـويض فـي الاختصـاص و الانابـة فيـه
فـي عدة امور هي:
١ -من حيث السند القانوني
اذ مع كون النيابـة كقاعـدة عامـة تتطلـب وجـود نـص دسـتوري او قــانوني او لائحــي ،
الا انهــا ممكــن ان تســتند فــي احيانــا اخــرى
الــى مبــدأ اســتمرار المرفــق العــام بانتظـام واطـراد
وهـو مبـدأ او قاعـدة غيـر مدونـة ،
فـي حـين ان تفـويض الاختصـاص لايكـون الابوجود نص. (٦٨)
٢ -ان القرار الذي يصـدر بتعيـين النائـب
لايكـون صـدوره مـن قبـل الاصـيل بـل مـن قبـل جهـة اداريــــة اخــــرى
فــــي حــــين ان قــــرار التفــــويض
يصــــدر مــــن نفــــس الجهــــة صــــاحبة الاختصــــاص (الاصيل). (٦٩)
٣ -تســـتغرق الانابـــة جميـــع اختصاصـــات الموظـــف الاصـــيل (غيـــر الموجـــود)
فـــي حـــين ان التفويض في الاختصاص يكون لبعض الاختصاصات فقط .
٤ -يعهـــد الـــرئيس الاداري فـــي التفـــويض بالاختصـــاص
بـــبعض اختصاصـــاته هـــو الـــى احـــد المــوظفين ،
امــا فــي الانابــة
فــان الــرئيس الاداري يعهــد الــى احــد المــوظفين بجميــع اختصاصــات موظف اخر.
٥ -تنتهــي الانابــة بغيــر ارادة الاصــيل ،
اذ كــون الاصــيل مريضــا او مســافرا فتنتهــي بعودتــه التـي تحـددها الظـروف ،
فـي حـين ان التفـويض ينتهـي بـارادة الاصـيل
متـى اراد ووفقـا لمتطلبـات حسن اداء الاعمال الوظيفية من زاويته (الاصيل). (٧٠)
٦ -ان قـــوة القـــرار الاداري الصـــادر عـــن طريـــق الانابـــة
لـــه نفـــس قـــوة القـــرار الصـــادر عـــن صاحب الاختصـاص الاصـيل ( الموظـف الغائـب) ،
فـي حـين ان قـوة القـرارات الصـادرة بنـاء علـى التفـويض
تختلـف فــي قوتهـا بــاختلاف طبيعـة هـذا التفــويض ،
اذ تـرتبط بدرجــة الموظـف المفـوض اليه. (٧١)
٧ -لاوجـود للاصـيل فـي حـال النيابـة كونـه غائـب عـن العمـل لسـبب مـن الاسـباب
فـلا يظهـر بجانب النائب في ممارسة أي اختصاص ،
اما بالنسبة للتفويض فالاصـيل يبقـى موجـودا ولايختفـي
بل يبقى ممارسا لاختصاصات التي لم يقم بتفويضها. (٧٢)
المبحث الثالث
الية تنظيم تفويض الاختصاص الاداري
اختلفــت اتجاهــات التشــريع المقــارن فــي تنظــيم التفــويض
واســتخدمت اســلوبين فــي هــذا المجــال ،
فهنــاك اتجــاه ســار علــى طريقــة اصــدار تشــريع عــام
يــنظم عمليــة تفــويض الاختصــاص لجميــع المستويات الادارية،
في حين يذهب الاسلوب الثاني
الى اصـدار تشـريعات خاصـة وقـرارات متفرقـة لتنظـيم عمليـة تفـويض الاختصـاص.(٧٣)
وسـوف نتنـاول تنظـيم التفـويض عـن طريـق اصـدار تشـريع عام في مطلب اول
اما المطلب الثاني فسوف نتناول تنظيم التفويض بتشريعات خاصة متفرقة.
المطلب الاول
تنظيم التفويض بطريقة اصدار تشريع عام
مــن الــدول التــي اســتخدمت هــذا الاســلوب هــي مصــر ولبنــان
اذ اســتخدم المشــرع المصــري هــذا الاسلوب لاول مرة
باصدار تشريع عام ينظم تفـويض السـلطة لاول مـرة سـنة ١٩٥٦ بالقـانون رقـم ٣٩٠
ثــم حــل محلــه القــانون رقــم ٤٢ لســنة ١٩٦٧ الــذي بقــي ســاري المفعــول. (٧٤)
وقــد تضــمن القانونين الاحكام القانونية لتنظيم عملية تفويض الاختصـاص
لكـل مـن رئـيس الجمهوريـة ، ورئـيس الــوزراء ، والــوزراء ووكــلاء الــوزارات
وكــذلك رؤســاء المصــالح والادارات.(٧٥)
اذ جــاء علــى ســبيل المثال
في المادة الاولى مـن القـانون رقـم (٤٢) لسـنة ١٩٦٧
(( لـرئيس الجمهوريـة ان يعهـد بـبعضىالاختصاصات المخولة له بموجب التشريعات
الى نوابه او رئيس الوزراء او الوزراء ونـواب الـوزراء ومن في حكمهم والمحافظين)).
ويرى الاستاذ الطماوي
ان وجـود هكـذا تشـريع عـام يـنظم التفـويض علـى جميـع المسـتويات الاداريـة
لايحــول دون تنظــيم التفــويض فــي ممارســة اختصــاص معــين مــن خــلال تشــريع خــاص ،
وحينئــذ يتعين احترام هذه القواعد ولـو خالفـت الاحكـام الـواردة فـي التشـريع العـام
اعمـالا لمبـدأ الخـاص يقيـد العام. (٧٦)
فـي حـين نظـم المشـرع اللبنـاني عمليـة التفـويض
بالمرسـوم الاشـتراعي رقـم ١١١ الصـادر فـي ١٢ حزيران (يونيو) عـام ١٩٥٩.
وقـد تضـمن هـذا المرسـوم
كيفيـة تفـويض الاختصـاص مـن الـوزير الـى المدراء العـامين
فـي حـين تـرك هـذا المرسـوم
كيفيـة اجـراء التفـويض فـي المسـتويات الاداريـة الادنـى مــن الــوزير
وكقاعــدة عامــة
لابــد ان تســتند عمليــة اجــراء التفــويض فــي هــذه المســتويات
الــى قــرار يصـدر مـن السـلطة التـي تقـوم بعمليـة التفـويض،
وبنـاء علـى ذلـك
يسـتطيع الـوزير
ان يفـوض جـزءا مـن اختصاصـاته الـى الرؤسـاء الاداريـين الادنـى مـن المـدير العـام
والمـرتبطين بـه ارتباطـا مباشـرا ،
وكــذلك للمــدير العــام
ان يقــوم بتفــويض جانــب مــن اختصاصــاته للمــدراء ورؤســاء المصــلحة
وفــي النهايــة لكــل مــن المــدير ورئــيس المصــلحة
ان يفــوض بعــض الصــلاحيات الــى رؤســاء الاقســام والدوائر. (٧٧)
المطلب الثاني
تنظيم التفويض بتشريعات خاصة متفرقة
هـذا الاسـلوب يـذهب الـى عـدم اصـدار تشـريع عـام
يـنظم عمليـة تفـويض الاختصـاص فـي جميـع المسـتويات الاداريـة .
وانمـا يـتم تنظـيم عمليـة التفـويض ضـمن تشـريعات خاصـة .
وقـد سـار علـى هــــذا الاتجــــاه المشــــرع العراقــــي
اذ لــــم يصــــدر تشــــريع
يــــنظم مــــن خلالــــه عمليــــة تنظــــيم تفــــويض الاختصاص.
وتنظــيم التفــويض فــي هــذا الاســلوب
قــد يــرد فــي الدســتور او فــي التشــريع العــادي ،
مــن امثلــة النصوص الدستورية التي تناولت تفويض الاختصاص
ماجاء في نص المادة (٤٣) في الفقـرة (ز) مـن الدسـتور العراقـي لسـنة ١٩٧٠ الملغـي ...
اذ اجـاز لمجلـس قيـادة الثـورة المنحـل تخويـل رئيسـه بعـــض اختصاصـــاته ،
واجـــاز تخويـــل بعـــض اختصاصـــاته لنائـــب الـــرئيس عـــدا الاختصاصـــات التشريعية.
ومن امثلة التشريعات العادية التي تجيز لصاحب الاختصاص تفويض بعض اختصاصـاته
نـذكر الامثلة الاتية:
اجاز قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل في المـادة (١١)
للــوزير تخويــل احــد المــوظفين فــي وزارتــه
فــرض العقوبــات الانضــباطية التــي نــص عليهــا القــانون.
ومن ذلك ايضا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٧لسـنة ١٩٩٢
الـذي اجـاز للـوزير او رئـيس الــدائرة غيــر المرتبطــة بــوزارة
ان يفــوض صــلاحية الموافقــة علــى قبــول اســتقالة الموظــف
المعــين بمرســـوم جمهـــوري
عـــدا مـــن يشـــغل وظيفـــة مـــن الدرجـــة الخاصـــة،
كـــذلك اجـــازت
المـــادة الحاديـــة والاربعـون مـن
قـانون التقاعـد والضـمان الاجتمـاعي للعمـال رقـم (٣٩) لسـنة ١٩٧١
للمـدير العـام صـلاحية تفـويض احـد مـوظفي المؤسسـة جميـع صـلاحيات التفتـيش
المنصـوص عليهـا فـي الفصـل الثـاني عشــر مــن
قـانون العمــل رقــم ١٥١ لســنة ١٩٧٠،......
ونــذكر كــذلك
الفقــرة (٢) من المــادة (١٨) مـــن
قـــانون التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي رقـــم (٤٠) لســـنة ١٩٨٨
التـــي اعطـــت لـــرئيس الجامعـة تفـويض بعـض صـلاحياته
للعمـداء ومسـاعديه او لمـن يـراه مناسـبا.
كما خولـت الفقـرة (٣) مـــن المـــادة (١٠٨) مـــن
قـــانون التســـجيل العقـــاري رقـــم (٤٣) لســـنة ١٩٧١ المعـــدل
لمـــدير دائـــرة التسجيل العقاري ان يفوض معاونيه مع احد الكتبة في المديريات
اخذ الاقرار سـواء تـم الاقـرار فـي نفس الدائرة ام خارجها .
كما اعطت المادة (١٧٠) من نفس القانون لرئيس الدائرة
ان يفوض اي من الموظفين بوضـع اليـد على العقار المرهون بعد انتهاء مدة التبليغ ......
وقــد ذهــب المشــرع المصــري الــى هــذا الاتجــاه ايضــا،
وبــذلك يكــون المشــرع المصــري قــد انــتهج الاسلوبين معا،
مثال ذلك ماذهب اليـه قـانون الجهـاز المركـزي للمحاسـبات رقـم ١٢٩ لسـنة ١٩٦٤
فــي المــادة (١٨) منــه
( كمــا يجــوز لــرئيس الجهــاز ان يفــوض نائــب الــرئيس فــي مباشــرة بعــض اختصاصاته
كما يجوز له ان يفوض الوكلاء في ذلك ).
نـرى ان مسـلك المشـرع المصـري هـو المسـلك الصـائب
مـن خـلال قيامـه بتشـريع قـانون عـام
يتـولى تنظـــيم عمليـــة تفـــويض الاختصـــاص علـــى جميـــع المســـتويات الاداريـــة ،
بالاضـــافة الـــى ماجـــاء بنصــوص قـــوانين خاصـــة
عالجـــت موضـــوع التفــويض فـــي اختصاصـــات معينـــة،
ونـــدعو المشـــرع العراقي الى حـذو نفـس الاسـلوب الـذي انتهجـه المشـرع المصـري
مـن خـلال سـن تشـريع عـام يتـولى تنظيم عملية التفويض بشكل عام .
كلمات مفتاحية : تفويض اداري، تفويض الاختصاص ،تفويض السلطة، تفويض التوقيع.
الخاتمة
نخلص من بحثنا هذا الى مجموعة من النــــتائج والتوصيــــــات
يمكن بيانها كــما يأتي :
النتائج :
خلصنا من خلال بحثنا هذا الـى ان التفـويض فـي الاختصـاص الاداري
اصـبح سـمة مـن سمات الادارة الحديثة ، ووسيلة لاغنى للإدارة الناجحة من تبينيها ،
اذ من خلالـه يسـتطيع الـرئيس الاداري التفـرغ بصـورة جيـدة
لاداء المهـام الاداريـة الاساسـية فـي صـلب اختصاصـه الـوظيفي
تاركـا الاختصاصـات الاقــل اهميــة والثانويــة الــى مرؤوسـين
يختــارهم بدرايــة وعنايــة لتوليــة هــذه المهــام ،
وبنفس الوقت يفسح المجال واسعا امام الموظفين الصغار
ليخلق منهم قيادات مستقبلية قـادرة علـى النهوض باعباء الادارة العامة .
وتبـين لنـا ان التشـريع المقـارن ذهـب فـي تنظـيم التفـويض اتجـاهين
احدهما
ذهب الى اصدار تشـريع يحكـم التفـويض الاداري
فـي حـين سـار الاتجـاه الثـاني
الـى تنظـيم التفويض في تشريعات خاصة متفرقة .
التوصــيات :
نوصــي المشــرع العراقــي الــى ضــرورة اصــدار قــانون
يتــولى تنظــيم احكــام التفــويض بصورة عامة على جميع المستويات الادارية.
كذلك ضرورة تبني الادارة موضوع التفويض وتشجيعه لابراز مزايـاه العمليـة،
تمشـيا مـع اللامركزيـة التي تبناها النظام السياسي العراقي بعد عام ٢٠٠٣ .
الهوامش:
١-غربي احسن ، قواعد تفويض الاختصاص الاداري في الجزائر،بحث منشور على الانترنت ،ص٥٧.
٢-د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية، دار الفكر العربي ، ١٩٧٥ ،ص٢١١.
٣-د. ماهر صالح علاوي ، الوسيط في القانون الاداري ، ٢٠٠٩،ص٣٢٧.
٤-محمد بن ابي بكر الرازي ،مختار الصحاح ،دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ، ١٩٨١ ،ص٥١٤.
٥-احمد حسن الزيات واخرون ،المعجم الوسيط ،الجزء الاول والثاني ، الطبعة الثانيـة ،مطبعـة مرتضـوي ، ايـران ،
.٧٠٦ص،١٩٧٢
٦-ابن منظور لسان العرب ، المجلد الخامس ،مادة فوض، دار المعارف ، القاهرة ، ص٣٤٨٥.
٧-د.عصـام البرزنجـي ،د.علـي محمـد بـدير ،د. مهـدي ياسـين السـلامي ،.مبـادئ واحكـام القـانون الاداري ،الطبعـة
الرابعة ، العاتك لصناعة الكتاب ‘ القاهرة ، ٢٠٠٩،ص٤٢٢.
٨ -د. ماهر صالح علاوي ، مصدر سابق ، ص٣٣٠.
٩-د. سليمان الطماوي ، القضاء الاداري، الكتاب الثاني ، قضاء الالغاء، دار الفكر العربي ، ١٩٨٦ ،ص٧٢٥.
١٠-د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د. عبد الغني بسيوني ، علم الادارة العامة ،١٩٨٩ ،،ص٢١٥.
١١-د. بشار عبد الهادي ،التفويض في الاختصاص،الطبعة الاولى ، دار الفرقان ،١٩٨٢،ص١٩٩.
١٢-غربي احسن ،مصدر سابق، ص٥٩.
١٣-المصدر السابق ،ص٥٩.
١٤-المصدر السابق ،ص٥٩.
١٥-محمد عبد الحميد ابو زيد ،اثر التفويض في الاصلاح الاداري ،دار النهضة العربية ، ١٩٧٧،ص٥١.
١٦-وزارة العدل ، مجلس شورى الدولة ،قرارات وفتاوى مجلس شـورى الدولة،مطبعـة الوقـف الحديثـة ،بغـداد،٢٠١١
،ص٣٩٩
١٧-د. عبد الرسول الجصاني ،فتاوى مجلـس شـورى الدولـة (١٩٨٠ – ١٩٨٤ (منشـورات مركـز البحـوث القانونيـة
.١٢ص،١٩٨٧ ، بغداد) ١٤)
١٨ -المصدر السابق ،ص١٢.
١٩-د.محمد رفعت عبد الوهاب ، دعبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص٢٢٠.
٢٠-د. ماجد راغب الحلو ،عم الادارة العامـة ومبـادئ الشـريعة الاسـلامية ،منشـأة المعـارف بالاسـكندرية ، ٢٠٠٥،
ص٣٠٥.
٢١ -د.محمد رفعت عبد الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني ،مصدر سابق، ص٢٢١.
٢٢ -المصدر السابق ، ص٢٢١.
٢٣-المصدر السابق، ص٢٢١.
٢٤-المصدر السابق ، ص٢٢١.
٢٥-د. ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ٣٠٥.
٢٦-د، عبدالغني بسيوني ،التفويض في السلطة الادارية، الدار الجامعية ، ١٩٨٦،ص٥١.
٢٧ -د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ،ص٢٢٣.
٢٨ -د.عبد الغني بسيوني ،مصدر سابق ، ص٥٢.
٢٩ -د. ماجد راغب الحلو ،مصدر سابق ، ص٣٠٥.
٣٠-د . عبد الغني بسيوني ،مصدر سابق ،ص٥٣.
٣١-د. ماجد راغب الحلو ،مصدر سابق، ص٣٠٥.
٣٢-د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ،ص٢٣٨.
٣٣-د. نواف كنعان ،القانون الاداري ، الكتاب الثاني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، ٢٠١٠،ص ٢٥٦.
٣٤-د. سليمان الطماوي ،القضاء الاداري ،مصدر سابق ، ص٧٢٦.
٣٥-د. سليمان الطماوي ،المصدر السابق ،ص٧٢٦.
٣٦-د. بشار عبد الهادي ، مصدر سابق ،ص١٨٥.
٣٧-د. ماهر صالح علاوي ، مصدر سابق ،ص٣٣٣.
٣٨-د. عبد الغني بسيوني ،مصدر سابق، ص٤٥.
٣٩-د. نواف كنعان ، مصدر سابق ، ص٢٥٦.
٤٠-د. سليمان الطماوي،النظرية العامة للقرارات الادارية ، مصدر سابق، ص٢٠٦.
٤١-د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د. عبد الغني بسيوني، مصدر سابق ،ص٢٤١.
٤٢-المصدر السابق ،ص ٢٤١.
٤٣ -غربي احسن ،مصدر سابق، ص٦٧.
٤٤-د. نواف كنعان ، مصدر سابق ، ص٢٥٦.
٤٥-د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ٧٢٩.
٤٦ -د. ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ص٣٠٦.
٤٧-د. محمد عبد الحميد ابو زيد ،مصدر سابق ، ص.
٤٨ -محمد بن عبد االله العثمان ،مصدر سابق ،ص٤٧.
٤٩ -د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري ، ص٧٢٦.
٥٠-المصدر السابق ،ص٧٢٧.
٥١-د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ،ص٢٢٠.
٥٢-د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية ، مصدر سابق ،ص٢١٣.
٥٣-د. محمد رفعت عبد الوهاب، د. عبد الغني بسوني ، ص٢٢٠.
٥٤-د. محمد علي جواد ،مبادئ القانون الاداري ، بيروت ، لبنان ، ٢٠١٠،ص٤٥.
٥٥ -د. ماهر صالح علاوي ،مصدر سابق ، ص٣٣٣.
٥٦ -المصدر السابق ، ص٣٣٤.
٥٧-د. ماجد راغب الحلو ،مصدر سابق ، ص٣٠٧.
٥٨-د. ماهر صالح علاوي، مصدر سابق ، ص٣٣٤.
٥٩-د. محمد علي جواد، مصدر سابق ، ص٤٥.
٦٠-محمد بن عبد االله العثمان ، مدر سابق ،ص٥٢.
٦١-المصدر السابق، ص٥٢.
٦٢-د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق، ص٢٥٠.
٦٣-د. محمد رفعت عبد الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني ، ص٢٥٠.
٦٤-د. ماجد راغب الحلو ،، مصدر سابق ، ص٣٠٧.
٦٥ -محمد بن عبد االله العثمان ،مصدر سابق ، ص٥٣.
٦٦-المصدر السابق ،ص٥٣.
٦٧-د. محمد رفعت عبد الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق، ص٢٥١.
٦٨ -د. بشار عبد الهادي ،مصدر سابق ، ص١٢٩.
٦٩-المصدر السابق ، ص١٢٩.
٧٠ -المصدر السابق ، ص١٣٠.
٧١-د. ماجد راغب الحلو ،مصدر سابق ، ص٣٠٨.
٧٢-د. بشار عبد الهادي، مصدر سابق ،ص١٢٩.
٧٣ -د. محمد رفعت عبد الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص٢٤٤.
٧٤ -المصدر السابق ، ص٢٤٤.
٧٥-المصدر السابق، ص٢٤٤.
٧٦-د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية ، مصدر سابق ، ص٢١١.
٧٧-د. محمد رفعت عبد الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص٢٤٧ .
المصادر :
كتب اللغة:
١ -ابن منظور، لسان العرب، مادة فوض، دار المعارف، القاهرة، من دون سنة طبع.
٢ -احمد حسـن الزيـات واخـرون ، المعجـم الوسـيط ، الجـزء الاول والثـاني ،الطبعـة الثانيـة، مطبعـة مرتضـوي
،ايران ،١٩٧٢ .
٣ -محمد بن ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ،١٩٨١ .
الكتب القانونية:
٤ -د. سليمان الطماوي ،القضاء الاداري،الكتاب الاول ، قضاء الالغاء ، دار الفكر العربي ،١٩٨٦ .
٥ -د. سليمان الطماوي ،النظرية العامة للقرارات الادارية ،دار الفكر العربي ، ١٩٥٧ .
٦ -د. عبد الغني بسيوني ، التفويض في السلطة الادارية،الدار الجامعية، ١٩٨٦ .
٧ -د. ماجد راغـب الحلـو ، علـم الادارة العامـة ومبـادئ الشـريعة الاسـلامية، منشـأة المعـارف بالاسـكندرية ،
.٢٠٠٥
٨ -د . بشـــار عبــد الهـــادي ، التفـــويض فـــي الاختصـــاص دراســـة مقارنـــة ،الطبعـــة الاولـــى ، دار الفرقـــان
.١٩٨٢،
٩ -د. علي محمد بـدير واخـرون، مبـادئ واحكـام القـانون الاداري ،الطبعـة الرابعـة ،العاتـك لصـناعة الكتـاب
،القاهرة ٢٠٠٩ .
١٠ -د. ماهر صالح علاوي ، الوسيط في القانون الاداري، ٢٠٠٩ .
١١ -د. محمد رفعت عبد الوهاب والدكتور عبد الغني بسيوني ،علم الادارة العامة ،١٩٨٩ .
١٢ -د. نواف كنعان ،القانون الاداري ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،٢٠١٠ .
١٣ -د. محمد عبد الحميد ابو زيد ، اثر التفويض في الاصلاح الاداري ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٧ .
١٤ -د. محمد علي جواد، مبادئ القانون الاداري ، بيروت ، لبنان ، ٢٠١٠ .
المجلات والموسوعات :
١٥ -د. عبد الرسول الجصاني ، فتاوى مجلـس شـورى الدولـة (١٩٨٠-١٩٨٤ (منشـورات مركـز البحـوث القانونيـة
.١٩٨٧ ،بغداد) ١٤)
١٦ – قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام ٢٠١٠ ،مطبعة الوقف الحديثة، بغداد العراق ،٢٠١١ .
بحوث الانترنت :
١٧ -محمد بن عبد االله العثمان ، تفويض السلطة واثره علـى كفـاءة الاداء ، رسـالة ماجسـتير ،٢٠٠٣.منشـورة
على الانترنت
١٨ - غربي احسن ، قواعد تفويض الاختصاص الاداري في الجزائر. منشور على الانترنت.
التشريعات العراقية :
١٩ -الدستور العراقي الملغي لسنة ١٩٧٠ .
٢٠ -قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١ (لسنة ٢٠٠٨ .
٢١ -قانون المحافظات رقم (٥٩ (لسنة ١٩٦٩ .
٢٢ – قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩ (لسنة ١٩٧١ .
٢٣ – قانون انضباط موظفي الدولة والقاع العام ، رقم (١٤ (لسنة ١٩٩١ .
٢٤ – قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠ (لسنة ١٩٨٨ .
٢٥ – قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣ (لسنة ١٩٧١ .
References
Books Language
1- Ibn Manzoor, the tongue of the Arabs, article authorized, Dar Maarif, Cairo,
without a year printed.
2 - Ahmed Hassan al-Zayat and others, intermediate dictionary, part one and two,
second edition, Mortazavi Press, Iran, 1972.
3 - Muhammad ibn Abi Bakr al-Razi, Mukhtar al-Sahah, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut,
Lebanon, 1981.
Legal Books:
4- Dr. Sulaiman al - Tamawi, administrative judiciary, the first book, the abolition of
the abolition, 1986 Arab Thought House.
5 - Dr. Sulaiman Al-Tamawi, General Theory of Administrative Decisions, Arab
Thought House, 1957.
6 - Dr. Abdul Ghani Bassiouni, Delegation in Administrative Authority, 1986,
University House.
7 - Dr. Majed Ragheb Al-Helou, General Management and Principles of Islamic
Sharia, Al-Ma'aref Institution, Alexandria, 2005.
8 - Dr. Bashar Abdel Hadi, Jurisdiction in Jurisdiction Comparative Study, First
Edition, Dar al-Furqan, 1982.
9 - Dr. Ali Mohamed Bedair et al., Principles and Provisions of Administrative Law,
Fourth Edition, Al-Aatek Book Industry, Cairo 2009.
10 - Dr. Maher Saleh Allawi, The Broker in Administrative Law, 2009.
11 - Dr. Mohamed Refaat Abdel Wahab and Dr. Abdel Ghani Bassiouni, Department
of Public Administration, 1989.
12 - Dr. Nawaf Kanaan, Administrative Law, Second Book, Dar Al Thaqafa for
Publishing and Distribution, Amman, 2010.
13 - Dr. Mohamed Abdel Hamid Abu Zeid, The Effect of Delegation in
Administrative Reform, Dar Al - Nahda Al - Arabiya, 1977.
14 - Dr. Mohamed Ali Jawad, Principles of Administrative Law, Beirut, Lebanon,
2010.
Journals and encyclopedias:
15 – Dr. Abdul Rasool Al - Jassani. (1980-1984) Publications of the Center for Legal
Research (14) Baghdad, 1987.
16 - Decisions and advisory opinions of the State Shura Council 2010, Al-Waqf
Modern Press, Baghdad, Iraq, 2011.
Internet Research:
17- Mohammed bin Abdullah Al-Othman, Delegation of Power and Effect on
Performance Efficiency, Master Thesis, 2003. Online Dissertation
18 – Grbi Ahsen, the rules governing delegation of administrative competence in
Algeria. Published online.
Iraqi legislation:
The Iraqi constitution abolished in 1970.19-
20 - Law of Governorates not organized in the region No. (21) for the year 2008.
21- Law of the provinces No. (59) for the year 1969.
22 - Law of Retirement and Social Security of Workers No. (39) for the year 1971.
23 - Law on the Discipline of State Employees and the Public Quarantine, No. 14 of
1991.
24 - Law of Higher Education and Scientific Research No. (40) for the year 1988.
25 - Law of Real Estate Registration No. (43) for the year 1971.
المصدر:file:///D:/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5.pdf
اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
1-6-2019
اولا : السرعة في اصدار القرارات واتخاذ الاجراءات .
لعـل مـن اوائـل مزايـا التفـويض
هـو السـرعة فـي اصـدار القـرارات واتخـاذ الحلـول اللازمـة
لمواجهـة الوقائع التي تعـرض علـى الادارة ، وحـل المشـاكل قبـل تعقـدها ،
وهـو مـن اشـد عيـوب نظـام تركيـز السلطة بيد الرئيس الاداري. (٢١)
اذ التفويض يسمح للمفوض له
باصـدار القـرارات لمواجهـة الظـروف الطارئـة
ولـدفع العمـل بـالطريق الطبيعــي مــن دون عرقلــة او تــأخير ،
كونــه يســمح لــه باصــدار القــرارات مــن دون الرجــوع لرئيســه المباشر. (٢٢)
ان اختصــار المســافة
مــابين صــدور القــرار مباشــرة مــن قبــل الموظــف المفــوض لــه
والرجــوع الــى الرئيس الاداري ،
يحقق فائدة كبيرة ويوفر الجهد والوقت
الذي كان من الممكن ان يضيع فـي حـال الانتظار لصدور القرار من الرئيس الاداري ،
ولعل هذه الميزة تظهر بصورة واضحة
في التفـويض الخارجي من الوزير الى رؤساء الادارات الواقعة في الاقاليم ،
كونه يحقق سرعة كبيرة في البـت فـي اصدار القرارات الادارية في الوقت المناسب. (٢٣)
ولايخفـى ماللسـرعة فـي اصـدار القـرارات مـن اثـر كبيـر فـي قيمـة القـرار ،
اذ عـادة مـايكون رشـيدا ويحمل علاجا حاسما لصدوره مـن قلـب الظـروف المحيطـة بـه ،
كـون الموظـف فـي الادارة الفرعيـة
لديه البيانات والمعلومات الصحيحة لاتصاله المباشر بالجمهور. (٢٤)
ثانيا : تفرغ الرئيس الاداري لمهامه القيادية .
ان الـرئيس الاداري ( صـاحب الاختصـاص الاصـيل)
عادة لايتسـع وقتـه خصوصـا فـي المسـتويات العليا من السلم الاداري
للقيام بكل اعماله المخول بها قانونا. (٢٥)
عن طريق التفويض يستطيع الرئيس الاداري التخفيف عـن اعبائـه الاداريـة الروتينيـة واليوميـة
التـي تعرقلــه عــن التفــرغ لاعبــاء مهامــه القياديــة .
اذ يــتم نقــل ســلطة الفصــل وتقريــر المســائل والشــؤون اليوميـة للمرؤوسـين ،
كـي يتفـرغ للمسـائل الهامـة فـي عملـه ، ويركـز جهـوده فـي التوجيـه والاشـراف
والتنسيق وتخطيط ورسم سياسة المؤسسة الادارية ومتابعة ومراقبة تحقيق اهدافها. (٢٦)
ثالثا : الاقتصاد في التكاليف المالية للقرارات الادارية .
للقـــرار الاداري تكلفـــة ماليـــة تتمثـــل
بقيمـــة المـــواد المســـتخدمة واســـتهلاك الآلات والاجهـــزة وايجـــار الامـاكن مـن ناحيـة ،
واجـور المـوظفين ومايصـرف لهـم مـن مبـالغ ماليـة عـن سـاعات العمـل
التـي تطلبتها عملية تحضير القرار واصداره من ناحية اخرى.
وان الاخذ بمبدأ تركيز السلطة
واحالة جميع المسـائل الاداريـة للـرئيس الاعلـى للنظـر فيهـا واصـدار القـرار المناسـب
يـؤدي الـى زيـادة الاعبـاء الماليـة بـالنظر لمـا تسـتغرقه هـذه العمليـة مـن اجـراءات
تتطلب نفقـات ماليـة مـن اجـل تهيـأة التقـارير والمـذكرات والوثـائق والبيانـات اللازمـة
لدراسـة المسـائل المطروحة قبل البت فيها من قبل الرئيس الاداري .
هذا بالاضافة الى الوقت والمجهود الضائعان في انجاز هذه السلسة مـن الاعمـال ،
اذ ان سـاعات العمـل الضـائعة لهـا تكاليفهـا الماليـة
والمتمثلـة فـي اجـور ومكافـآت العـاملين فـي هـذه الوثـائق ،
كـل ذلك يضاف الى التكلفة المالية للقرارات الادارية .
والتفويض في العمل الاداري يوفر الكثيـر مـن هـذه التكـاليف
اذ كلمـا كـان المسـتوى الـذي يتخـذ فيـه القرار قريبا من الواقعة المولدة للقرار
كلما كانت التكاليف المالية اقل ،
وذلـك عـن طريـق الاقتصـاد في المستلزمات المكتبية والالات المستخدمة في ذلك
وساعات العمـل المضـاعف الـذي يكتمـل بهـا القرار الاداري المتخذ في غير حالة التفويض. (٢٧)
رابعـا : التفـويض الاداري
يـؤدي الـى مشـاركة الطبقـات الوظيفيـة الاخـرى فـي عمليـة صـنع القـرار ،
ومن ثم المسـاهمة فـي تحقيـق غايـات واهـداف المؤسسـة الاداريـة،
فـي حـين ان تركيـز السـلطة عنـد الرئيس الاداري
وحرمـان الطبقـات الوظيفيـة الاخـرى مـن المشـاركة
لـه اثـار نفسـية سـيئة لهـا عواقـب غيـر جيـدة
تتمثـل فـي السـلبية مـن ناحيـة ،
والالتجـاء الـى الغـش مـن جانـب المـوظفين مـن ناحيـة اخرى. (٢٨)
وعادة مايؤدي الموظف المفوض اليه مهامه الوظيفيـة
بطريقـة افضـل ممـا لـو كـان مكلفـا بهـا بحكـم القــانون ،
وذلــك لســببين
الاول
ان اختيــار الموظــف المفــوض اليــه مــن قبــل الــرئيس الاداري
عــادة مـايقوم علــى اســاس ســليم لــه
مــايبرره
مــن صــفات واســتعدادات فــي شــخص المفـوض اليــه وحســن اســتعداده للقيــام بعملــه ،
والثــاني
ان للتفــويض مســاهمة فعالــة فــي رفــع الــروح المعنويــة للمــوظفين
وزيادة شعورهم بالثقة والمسؤولية. (٢٩)
ان للتفويض فضلا عما سبق العديد من الاثار الايجابية لدى المرؤوسين ،
من خلال اشـراكهم فـي صنع القرارات الادارية المسيرة لنشاط المؤسسة،
وينمي لديهم التعود علـى السـرعة والمرونـة لاتخـاذ الاجراءات المختلفة ،
ويولد فـي نفوسـهم روح الاهتمـام والحمـاس لتحقيـق غايـات واهـداف المؤسسـة
ويرفع من درجة الثقة بانفسهم ،
ومما لاشك فيـه ان التفـويض لـه مـن الاثـار الايجابيـة
التـي تسـاعد علـى بـروز ونمـو قـدرات قياديـة جديـدة مـن بـين المرؤوسـين ،
وتخلـق بالتـالي نمـاذج جديـدة
مؤهلـة للنهوض باعباء القيادة الادارية وتحمل المسؤولية. (٣٠)
غير انه لكي تاتي نتائج التفويض بالايجابيات المتوخاة منها فعلا
فـان علـى الـرئيس الاداري القيـام بمراجعة دورية لنشاط المرؤوسين المفوض اليهم
كي يتاكـد مـن سـلامة سـير اعمـالهم
ونجـاحهم فـي اداء مهـامهم المـوكلين بهـا بموجـب التفـويض،
اذ ان التفـويض لايعفـي الـرئيس مـن المسـؤولية عـن الاعمال التي فوضها. (٣١)
خامسـا – يعـد التفـويض علاجـا ناجعـا للـتخلص مـن عيـب الـروتين
وانحصـار السـلطة بيـد الـرئيس الاداري وحده .
المبحث الثاني
شروط التفويض وتمييزه عما يشتبه به
نتناول في هـذا المبحـث شـروط التفـويض الاداري فـي مطلـب اول ،
فـي حـين نتنـاول فـي المطلـب الثاني ، تمييز التفويض عما يشتبه به من اعمال.
المطلب الاول
شروط التفويض
بــالنظر الــى كــون التفــويض يمثــل اســتثناءا عــن القاعــدة العامــة ،
التــي تقضــي بممارســة الموظــف لاختصاصه بنفسه،
فيتوجب بالتـالي ان يخضـع هـذا الاسـتثناء فـي ممارسـة الاختصـاص لمجموعـة من الشروط ،
ينبغي مراعاتها لتحاشي الغـاء التصـرفات الناجمـة عنـه
ولكـي يكـون التفـويض منتجـا لاثـاره،
ويمكن اجمال هذه الشروط بما يأتي :
اولا - لاتفـــويض الا بـــنص،
بمعنـــى يجـــب ان يوجـــد نـــص تشـــريعي او تنظيمـــي صـــريح يجيـــز التفـويض(٣٢)
، وبشـرط ان يكـون الـنص الـذي يجيـز التفـويض بمرتبـة الـنص الـذي يقـرر الاختصـاص الاصلي ،
كأن يكون الاختصـاص الاصـيل مقـررا بقـرار مـن مجلـس الـوزراء ،
فـلا يجـوز التفـويض فيه بقرار وزاري
، وقد استقر قضاء مجلـس الدولـة الفرنسـي علـى هـذا المبـدأ (٣٣)
منـذ حكمـه الصـادر قضية في (Min.des ancient combattants)(٣٤) .
واذا اجـاز المشـرع التفـويض فـي السـلطة
فـان المفـوض اليـه لايملـك اعـادة التفـويض، الا فـي حـال اجاز المشرع ذلك صراحة ،
ويترتب عليه ان التفويض يصبح غير مشروع متى اسـتبعد صـراحة او ضمنا. (٣٥)
والنص المجيز للتفويض قد يرد في ثنايا الدسـتور او فـي نـص تشـريعي او فـي لائحـة،
ومن الامثلـة على النصوص الدستورية التي اجازت التفـويض
نـص المـادة (٤٣) فقـرة (ز) مـن الدسـتور العراقـي لسنة ١٩٧٠ الملغي
اذ اجـاز لمجلـس قيـادة الثـورة المنحـل تخويـل رئيسـه بعـض اختصاصـاته،
كمـا اجاز ايضـا تخويـل بعـض اختصاصـاته لنائـب الـرئيس عـدا الاختصاصـات التشـريعية ،
ومـن امثلـة اجـازة التفـويض فـي التشـريعات العاديـة
المـادة (١١) مـن
قـانون انضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام رقـم (١٤) لسـنة ١٩٩١ المعـدل
((للـوزير تخويـل احـد المـوظفين فـي وزارتـه فـرض العقوبـات الانضباطية
المنصوص عليها في القانون)).
وذلك كون التفـويض تصـرف اسـتثنائي يجـب ان تنظمـه النصـوص التشـريعية او اللائحيـة ،
وبنـاء علـــى ذلـــك
فـــان الاختصـــاص المخـــول بموجـــب نـــص دســـتوري
لايجـــوز التفـــويض فيـــه الا باجـــازة دستورية ،
والاختصاص المخول بموجب تشريع عادي
لايجـوز التفـويض فيـه الا باجـازة قانونيـة او دسـتورية ،
امـا الاختصـاص المخـول بـاللوائح
فـلا يجـوز التفـويض فيـه الا باجـازة لائحيـة او اجـازة اعلـى ،
بمعنـى ادق
ان الـنص الـذي يـاذن بـالتفويض
يجـب ان يكـون مـن نفـس مرتبـة الـنص الـذي خول الاختصاص محل التفويض،
او من مرتبة اعلى ،وليس ادنى. (٣٦)
ثانيــا - ان يكــون التفــويض جزئيــا (Partielle)لاكليــا،(٣٧)
اذ يجــب ان لايشــمل التفــويض جميــع اختصاصات المفوض،
اذ لايكون التفويض صـحيحا الا اذا انصـب علـى جانـب مـن اختصاصـات المفـوض فقـط .(٣٨)
والـى ذلـك اشـار المشـرع العراقـي
فـي المـادة (٣٥) مـن
قـانون المحافظـات غيـر المنتظمــة فـــي اقلـــيم رقـــم (٢١) لســـنة ٢٠٠٨
( للمحــافظ ان يفـــوض بعـــض صـــلاحياته الـــى نوابـــه ومعاونيــه..............)
كـــذلك ماجــاء فـــي الفقــرة (ك) مـــن المــادة (الخامســـة عشــرة)
مـــن قـــانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمـال رقـم (٣٩) لسـنة ١٩٧١ المعـدل
(للمـدير العـام ان يعهـد بجـزء من مهامه وصلاحياته لبعض مـوظفي المؤسسـة وغيـرهم......).
اذ ان تفـويض كامـل الاختصـاص للمفـوض لـه
يعنـي تنـازل صـاحب الاختصـاص الاصـيل عـن اختصاصـه ،
وهـذا امـر غيـر جـائز كونه يتعارض مع الحكمة التي من اجلهـا شـرع التفـويض.(٣٩)
ويـرى الطمـاوي
ان هـذا الشـرط يتفـق مع كون الاختصاص شخصي ويجب ان يمارس مـن قبـل الموظـف الاصـيل.(٤٠ )
بالاضـافة الـى
ان هـذا القيـد تسـتوجبه الاعتبـارات التـي مـن اجلهـا يوضـع تنظـيم لتوزيـع السـلطة
كـون التفـويض فــي جميع الاختصاصات
يؤدي الى شل الجهة الادارية صاحبة الاختصاص ومصادرة وظائفها. (٤١)
علـى انـه اذا اجـاز المشـرع تفـويض السـلطة بتمامهـا فلابـد مـن احتـرام ارادتـه ،
اذ ان المشـرع
هـو الذي يخلـق الاختصـاص
وهـو الـذي يحـدد مـن لـه حـق ممارسـته فـي حـدود القواعـد الدسـتورية،
فـاذا مافعــــــل ذلــــــك
فــــــأن هــــــذا لــــــيس تفويضــــــا
وانمــــــا تخويــــــل هيئتــــــين لممارســــــة ذات الاختصــــــاص.
(Competence alternative)
ثالثا - ان يتم نشر قرار التفويض المجيز للتفويض بشـكل اصـولي، وان يكـون النشـر سـليما ،
وهـو مـانص عليـه مجلـس الدولـة الفرنسـي
فـي قضــــــية (export Bordeaux Ste) الصـادر فـي ١٩٥٩ ،
اذ ان التفويض لايفترض ، ولايجوز اللجوء اليه بطريق القياس او التماثل ،
وانما يجب ان يكـــون واضـــحا ومحـــددا ومكتوبـــا كـــذلك ،
اذ ان التفـــويض الشـــفوي يثيـــر الكثيـــر مـــن المشـــاكل ،
ويصعب اثباته ، فضلا على انه لايعتد بـه القضـاء.(٤٢)
، وان يتضـمن قـرار التفـويض تحديـد مـن تـم اليـه التفـويض ومدتـه وشـروط ممارسـته (٤١)
مـن ذلـك ماجـاء
بقـانون التقاعـد والضـمان الاجتمـاعي رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ المعدل في المادة (الخامسة عشرة)
وهي بصدد التحدث عـن التفـويض فـي صلاحيات المدير العام لبعض موظفي المؤسسة
بالقول (.......علـى ان يـتم ذلـك بتفـويض خطـي منه...)
ونشر القرار الاداري يعني وضعه في دائرة التنفيذ ،
وفـي حـال عـدم نشـر قـرار التفـويض او تبليغـه
فانه يعد سليما وصحيحا بالنسبة للادارة فقط
دون الافـراد ،
واذا ماكـان مـن الضـروري صـدور قـرار بــالتفويض ونشــره
قبــل ان يقــوم المفــوض اليــه باصــدار أي تصــرف مــن قبلــه ،
غيــر ان الاجتهــاد القضائي المقارن – مصر وفرنسا –
يذهب الـى امكانيـة قيـام المفـوض اليـه بتصـرفات قانونيـة بنـاء على التفويض غير المنشور
الا انها لاتنشر ،الا بعد نشر قرار التفويض. (٤٣)
رابعـا - عـدم جـواز تفـويض الاختصـاص مـن قبـل مـن فـوض اليـه سـابقا
الا فـي حالـة وجـود نـص يسـمح بـذلك، وهـو مايسـمى - التفـويض فـوق التفـويض –. (٤٤)
وقـد نـص المشـرع العراقـي علـى هـذا المبدأ بصـورة واضـحة
فـي المـادة (٣٥) مـن قـانون المحافظـات غيـر المنتظمـة فـي اقلـيم رقـم (٢١) لسـنة ٢٠٠٨
اذ جـاء فيهـا (للمحـافظ ان يفـوض بعـض صـلاحياته الـى نوابـه ومعاونيـه
ولايجـوز لـه تفويض الصلاحيات المفوضة اليه )
وقد صدرت احكام قضائية كثيرة في فرنسـا ومصـر تؤكـد هـذا المبدأ
منها حكم محكمة القضاء الاداري في مصر الصادر في١٤ مارس ١٩٥٥
الذي يقـول ((ان القاعـدة التـي اخـذ بهـا الفقـه والقضـاء
انـه اذا نـيط بسـلطة مـن السـلطات الاداريـة اختصـاص معـين
بمقتضى المبادى الدستورية او القوانين او اللوائح ،
فلا يجوز لها ان تنزل عنه او تفوض فيـه الـى سـلطة او جهـة اخـرى ،
لان مباشـرة الاختصـاص عندئـذ يكـون واجبـا قانونيـا عليهـا
ولـيس حقـا لهـا يجــوز ان تعهــد بــه لســواها ،
الا انــه يســتثنى مــن ذلــك
مــا اذا كــان القــانون يتضــمن تفويضــا فــي الاختصـــاص ،
حيـــث يكـــون مباشـــرة الاختصـــاص فـــي هـــذه الحالـــة
مـــن الجهـــة المفـــوض اليهـــا ، ومستمدا مباشرة من القانون)). (٤٥)
خامسا - لاتفويض في المسؤولية ،
وهـذا المبـدأ يقضـي بـان الـرئيس الـذي يفـوض مرؤوسـه جزء من اختصاصه
يضل مسؤولا الى جانب المرؤوس .
فالتفويض لايعفي المفوض من المسـؤولية عـن الاعمـال التـي فوضـها ،
والا لكـان التفـويض
بمثابـة باب من خلالهـا يسـمح للـرئيس الاداري التهـرب مـن مسـؤولياته. (٤٦)
وقـد اشـار المشـرع العراقـي الـى هــذا المبــدأ بوضــوح
اذ جــاء فــي الفقــرة (ك) مــن
قــانون التقاعــد والضــمان الاجتمــاعي للعمــال رقــم (٣٩) لسـنة ١٩٧١ .........)
ويكـون الموظـف مسـؤولا امـام المـدير العـام عمـا فوضـه بـه ،
كمـا يبقى المدير العام مسؤولا امام مجلس الادارة عن الاعمال التي تم بشأنها التفويض).
اذ لايحمــــل التفــــويض معنــــى التنــــازل عــــن المســــؤولية ،
فــــالرئيس الاداري الــــذي يفــــوض بعــــض اختصاصاته الى مرؤوسيه
لايعفي نفسه من المسؤولية المترتبة عليه. (٤٧)
الا ان المفوض اليه يسال هو الاخر عن صحة تصرفاته المتصلة بالمسائل المفـوض فيهـا ،
كـون ماحصــل عليــه مــن ســـلطة بــالتفويض
لابــد ان يقابلـــه مســؤولية كــذلك بقـــدرها ،
ومــن ثــم تـــنهض مسؤوليتين من خلال التفويض (مزدوجه)
تقع على عاتق كل من المفوض والمفوض اليه معا. (٤٨)
ومرجع ذلك
يعود الى ان الرئيس الاداري وبحكم القواعد التي تنظم العمل الوظيفي بصورة عامـة ،
مسـؤول عـن جميـع اعمـال مرؤوسـيه ،
سـواء كانـت هـذه الاعمـال ممارسـة لاختصـاص اصـيل اومفوض. (٤٩)
هذا وان الرئيس الاداري لايمكنه ممارسة الاختصاصات التي فوضـها
الا بعـد سـحب التفـويض كليـا او جزئيـا ،
وان يحـيط مرؤوسـه بهـذا السـحب ،
قبـل ان يبـدأ الاصـيل بممارسـة الاختصـاص الـذي ســبق لــه تفويضــه ،
وهــذا المبــدأ تفرضــه قواعــد حســن الادارة ،
الــى جانــب الاعتبــارات القانونيــة المجردة. (٥٠)
سادسا - حق الرئيس في تعديل السلطات المفوضة او استردادها.
لايجـوز للـرئيس الاداري الـذي فـوض جـزء مـن سـلطاته ان يمـارس هـذه السـلطات ،
لانهـا اضـحت مـن حـق المـرؤوس مـن ناحيـة ،
ولانهـا مـن ناحيـة اخـرى تصـبح صـادرة مـن غيـر مخـتص
وبالتـالي تكون باطلة ،
والحكمة من ذلك
انـه لـو كـان للـرئيس الاداري (الـذي فـوض السـلطات) حـق ممارسـتها
لادى ذلك الى حدوث تعارض في القرارات
الصادرة من المفوض والمفوض اليه فـي نفـس موضـوع الاختصاص. (٥١)
الا ان هنـاك راي
يـرى ان تفـويض الاختصـاص والحلـول لايجـب(لايقطع) سـلطات الاصـيل نهائيـا
اذ يـذهب مجلــس الدولــة الفرنســي
للســماح للاصــيل بممارســة اختصاصــه فــي الحــدود التــي تتفــق مــع ســبب التفـويض
وبالتـالي حكـم بصـحة القـرار الصـادر مـن العمـدة
بـدعوة المجلـس البلـدي للانعقـاد اثنـاء تغيبه عن مقر عملـه
علـى الـرغم مـن حلـول وكيلـه محلـه فـي ممارسـة اختصاصـاته ،
الا انـه يجـب ان يكون مفهوما
ان اختصاص الاصيل في هذه الحالة هو اختصاص مواز لاختصاص المفـوض او الحـال ،
ولهـذا الاخيـر ممارسـة اختصاصـه كـاملا
ولـيس للاصـيل ان يعـد نفسـه سـلطة رئاسـية
بالنســـبة للتصـــرفات الصـــادرة عـــن المفـــوض او الحـــال ،
فـــاذا مـــاراى ان تصـــرفات الاخيـــر غيـــر مشروعة او غير ملائمة واراد الغائها
فيجـب عليـه حينئـذ ان يسـلك الطريـق المشـروع
بالالتجـاء الـى الســـلطة الرئاســـية المشـــتركة ،او ســـلطة الوصـــاية،
او ان يلتجـــأ الـــى القضـــاء المخـــتص، بحســـب الاحوال. (٥٢)
غير ان ذلك
لايمنع من قيام الرئيس بمراقبة مرؤوسه وتوجيهه وارشاده الى ممارسة تلك السـلطات،
ولـه ان يعـدل مـن نطـاق وحـدود السـلطات المفوضـة بنـاء علـى تلـك المراقبـة ،
كونـه حـق طبيعـي بالنســبة لاختصاصــاته الاصــلية ،
وبالتــالي ينســحب هــذا الحــق علــى الاختصاصــات المفوضــة ،
وبالتالي يستطيع سحب هذه السلطات المفوضة وحتى الغاء التفويض اذا مارأى ذلك. (٥٣)
المطلب الثاني
تميز التفويض عما يشتبه به من اعمال
يجـدر بنـا فـي هـذا المقـام
تنـاول صـور اخـرى مـن صـور حلـول ارادة النائـب بـدل ارادة الاصـيل
مـع انصراف الاثر القانوني لهذه الارادة الى شـخص الاصـيل
وتمييزهـا عـن التفـويض فـي الاختصـاص
ليستطيع الشخص المهتم التمييز بين هذه الصـور والتفـويض فـي الاختصـاص،
فنتنـاول الفـرق بـين التفويض في الاختصاص والتفويض بالتوقيع والنيابة والحلول.
اولا - تمييز تفويض السلطة عن تفويض التوقيع:
يعـرف التفـويض بـالتوقيع
بانـه اجـراء روتينـي يهـدف الـى تخفيـف العـبء الاداري عـن الـرئيس
اذ يقــوم الاخيــر بالبــت فــي الموضــوع تاركــا لمــن فوضــه التوقيــع
وضــع توقيعــه علــى القــرار بشــكله النهائي. (٥٤)
ويــذكر الفقــه مجموعــة مــن نقــاط الاخــتلاف
بــين تفــويض الاختصــاص وتفــويض التوقيــع،
يمكــن اجمالها بما ياتي :
ا- ان تفـويض السـلطة يـؤدي الـى نقـل الاختصـاص،
وحرمـان صـاحبه منـه ،طيلـة مـدة التفـويض،
في حين لايحرم التفـويض بـالتوقيع صـاحب الاختصـاص الاصـيل مـن ممارسـة اختصاصـه
فـالقرار يتخذ باسم صاحب الاختصاص. (٥٥)
ب- ان تفويض السلطة يوجه للموظف لابشخصـه بـل بصـفته الوظيفيـة،
فـي حـين يـدخل الاعتبـار الشخصـي للموظـف فـي التفـويض بـالتوقيع ،
بمعنـى انـه تفـويض شخصـي بحيـث ينقضـي اذا مـا تغير احد طرفي التفويض ،
ولاينتقل الى موظف اخر بعد تغيير مركز المفوض اليه. (٥٦)
ج- ان قوة القرار الاداري الصادر بالتوقيع ،
له نفس قوة القرار الصادر عن صاحب الاختصاص الاصيل ،
في حين ان قوة القرارات الصادرة بناء على التفويض
تختلف في قوتها بـاختلاف طبيعـة هذا التفويض ،
اذ ترتبط بدرجة الموظف المفوض اليه. (٥٧)
د – ان تفـــويض التوقيـــع
لايحـــول بـــين صـــاحب الاختصـــاص الاصـــيل
واتخـــاذ القـــرارات لممارســـة اختصاصـــه،
فـــي حـــين
ان التفـــويض بالاختصـــاص
يحـــول بـــين الاصـــيل وممارســـة اختصاصـــه المفـــوض طيلـــة نفـــاذ التفـــويض ،
اذ يكـــون اختصـــاص اتخـــاذ القـــرار للمفـــوض لـــه الاختصـــاص حصرا. (٥٨)
هـــ - الشــخص المفــوض بــالتوقيع
لايكــون مســؤولا عمــا يشــوب القــرار مــن اثــار قانونيــة تصــيب الغير
، في حين تنهض مسؤولية المفوض له بالاختصاص بالاضافة الى الاصيل. (٥٩)
ثانيا : تفويض السلطة والحلول :
يعـرف الحلـول الاداري
بانـه حلـول موظـف عـام محـل الموظـف الاصـيل
فـي حـال غيابـه ،او قيـام سـبب يحـول بينـه وبـين اداء مهامـه الوظيفيـة،
ويقصـد بـه ايضـا قيـام نائـب الـرئيس الاداري (بقـوة القانون ) مقام هذا الرئيس
عند غيابه او حصول مانع يمنعه من مباشرة اعماله
فعندها يحل محلـه في ممارسة اختصاصاته من عينه المشرع لذلك،
وتكون سلطاته نفس سلطـــــــــات الاصيل. (٦٠)
وقـد يكـون الحلـول مـن قبـل جهـة اداريـة محـل جهـة اداريـة اخـرى،
ويحـدث الحلـول اذا وقـع مـايمنع صاحب الاختصاص الاصيل عن اداء اعماله الوظيفية ،
فيتغيب عن مقر عمله او يصبح عـاجزا عن ممارسة اختصاصه لسبب ما
فيحل محله من ينوب عنه في مباشرة اختصاصـاته بقـوة القـانون،
لـذا فيجـب فـي الحلـول
ان يسـتند الـى نـص قـانوني يجيـزه
ويكـون بـنفس قـوة النصـوص القانونيـة المانحة للاختصاصات التي يجري عليهـا الحلـول ،
لهـذا نجـد ان الحلـول يشـترك مـع التفـويض
فـي كونه عملية نقل لسلطات مقررة للرئيس الاداري بواسطة القانون الى نائبه او رئيسه. (٦١)
يختلف التفويض فـي الاختصـاص او السـلطة عـن الحلـول فيهـا،
اذ ان تفـويض الاختصـاص عمـل اداري
في حين ان الحلول في الاختصاص
هو قيام مـن عينـه القـانون
بممارسـة كافـة اختصاصـات موظف
قام مانع مـا دون امكانيـة قيامـه بعملـه وحـال دون ممارسـة اختصاصـاته
كمـرض الـم بـه او غيره ‘
ويمكن اجمال اوجه الاختلاف بينهما بما يأتي:
١ – يحصـل التفـويض بالاختصـاص بوجـود المفـوض وبارادتـه ،
فـي حـين يقـع الحلـول عنـد غيـاب الاصيل لاسباب قاهرة لايد له فيها. (٦٢)
٢ – ان التفويض في الاختصـاص يـتم بقـرار يصـدره الـرئيس الاداري (المفـوض)
وهـو عمـل اداري يقـوم بـه صـاحب الاختصـاص (المفـوض)
فـي حـين ان الحلـول بالاختصـاص هـو عمـل يقـع بقـوة القانون.
٣ – لاتجيــز المبــادئ العامــة للتفــويض الســماح للمفــوض اليــه
ان يقــوم بتفــويض الاختصاصــات المفوضـة ،
فـي حـين يجـوز للحـال
ان يفـوض جـزء مـن اختصاصـات الموظـف الغائـب الـذي حـل محله
كونه يحل محله في جميع اختصاصاته. (٦٣)
٤ -ان التفــويض لا يكــون فــي كــل الاختصاصــات بــل فــي بعضــها ، ف
ــي حــين ان الحلــول يكــون بصفة اصلية بجميع مهام الموظف الاصيل .
٥ -ان قـوة القـرار الاداري الصـادر عـن طريـق الحلـول
لـه نفـس قـوة القـرار الصـادر عـن صـاحب الاختصـاص الاصـيل ،
فـي حـين ان قـوة القـرارات الصـادرة بنـاء علـى التفـويض
تختلـف فـي قوتهـا باختلاف طبيعة هذا التفويض ،اذ ترتبط بدرجة الموظف المفوض اليه. (٦٤)
٦ -ان الحلــول يهــدف الــى عــلاج ظــرف طــارئ نــاتج عــن خلــو وظيفــة الاصــيل(٦٥)
فــي حــين ان التفويض امر غير مؤقت وانما يميل للثبات
وبهدف التخفيف عن كاهل الرئيس الاداري.
٧ – لايترك الحلول في الاختصاص خيارا للاصيل في مبدأ الحلول ولا فـي مـن يحـل محلـه،
كونـه محدد سلفا اضافة الى انه محدد بصفته لابشخصه عند تحقق سبب الحلول
في حـين ان التفـويض يترك للاصيل حرية اختيار المفوض اليه بصفته واسمه معا احيانا. (٦٦)
٨ – ينتهــي التفــويض بانتهــاء المــدة المحــددة فــي قــرار التفــويض
او بقــرار مــن المفــوض بســحب اختصاصــاته التــي فوضــها ،
فــي حــين ينتهــي الحلــول
برجــوع الموظــف الاصــيل الــى مقــر عملــه ومعاودة اختصاصاته بنفسه
او بتعيين من يحل محله في منصبه في حالة وفاته مثلا. (٦٧)
ثالثا : الانابة في الاختصاص :
تعــــرف الانابــــة فــــي الاختصــــاص
بانهــــا ان يعهــــد الــــرئيس الاداري الــــى احــــد المــــوظفين
بالقيــــام باختصاصــات موظــف اخــر غائــب
لايوجــد مــن يقــوم مقامــه بحكــم القــانون ،
ويســمى ايضــا بـــ (التكليـف) ،
هـذا ويمكـن اجمـال صـور الاخـتلاف بـين التفـويض فـي الاختصـاص و الانابـة فيـه
فـي عدة امور هي:
١ -من حيث السند القانوني
اذ مع كون النيابـة كقاعـدة عامـة تتطلـب وجـود نـص دسـتوري او قــانوني او لائحــي ،
الا انهــا ممكــن ان تســتند فــي احيانــا اخــرى
الــى مبــدأ اســتمرار المرفــق العــام بانتظـام واطـراد
وهـو مبـدأ او قاعـدة غيـر مدونـة ،
فـي حـين ان تفـويض الاختصـاص لايكـون الابوجود نص. (٦٨)
٢ -ان القرار الذي يصـدر بتعيـين النائـب
لايكـون صـدوره مـن قبـل الاصـيل بـل مـن قبـل جهـة اداريــــة اخــــرى
فــــي حــــين ان قــــرار التفــــويض
يصــــدر مــــن نفــــس الجهــــة صــــاحبة الاختصــــاص (الاصيل). (٦٩)
٣ -تســـتغرق الانابـــة جميـــع اختصاصـــات الموظـــف الاصـــيل (غيـــر الموجـــود)
فـــي حـــين ان التفويض في الاختصاص يكون لبعض الاختصاصات فقط .
٤ -يعهـــد الـــرئيس الاداري فـــي التفـــويض بالاختصـــاص
بـــبعض اختصاصـــاته هـــو الـــى احـــد المــوظفين ،
امــا فــي الانابــة
فــان الــرئيس الاداري يعهــد الــى احــد المــوظفين بجميــع اختصاصــات موظف اخر.
٥ -تنتهــي الانابــة بغيــر ارادة الاصــيل ،
اذ كــون الاصــيل مريضــا او مســافرا فتنتهــي بعودتــه التـي تحـددها الظـروف ،
فـي حـين ان التفـويض ينتهـي بـارادة الاصـيل
متـى اراد ووفقـا لمتطلبـات حسن اداء الاعمال الوظيفية من زاويته (الاصيل). (٧٠)
٦ -ان قـــوة القـــرار الاداري الصـــادر عـــن طريـــق الانابـــة
لـــه نفـــس قـــوة القـــرار الصـــادر عـــن صاحب الاختصـاص الاصـيل ( الموظـف الغائـب) ،
فـي حـين ان قـوة القـرارات الصـادرة بنـاء علـى التفـويض
تختلـف فــي قوتهـا بــاختلاف طبيعـة هـذا التفــويض ،
اذ تـرتبط بدرجــة الموظـف المفـوض اليه. (٧١)
٧ -لاوجـود للاصـيل فـي حـال النيابـة كونـه غائـب عـن العمـل لسـبب مـن الاسـباب
فـلا يظهـر بجانب النائب في ممارسة أي اختصاص ،
اما بالنسبة للتفويض فالاصـيل يبقـى موجـودا ولايختفـي
بل يبقى ممارسا لاختصاصات التي لم يقم بتفويضها. (٧٢)
المبحث الثالث
الية تنظيم تفويض الاختصاص الاداري
اختلفــت اتجاهــات التشــريع المقــارن فــي تنظــيم التفــويض
واســتخدمت اســلوبين فــي هــذا المجــال ،
فهنــاك اتجــاه ســار علــى طريقــة اصــدار تشــريع عــام
يــنظم عمليــة تفــويض الاختصــاص لجميــع المستويات الادارية،
في حين يذهب الاسلوب الثاني
الى اصـدار تشـريعات خاصـة وقـرارات متفرقـة لتنظـيم عمليـة تفـويض الاختصـاص.(٧٣)
وسـوف نتنـاول تنظـيم التفـويض عـن طريـق اصـدار تشـريع عام في مطلب اول
اما المطلب الثاني فسوف نتناول تنظيم التفويض بتشريعات خاصة متفرقة.
المطلب الاول
تنظيم التفويض بطريقة اصدار تشريع عام
مــن الــدول التــي اســتخدمت هــذا الاســلوب هــي مصــر ولبنــان
اذ اســتخدم المشــرع المصــري هــذا الاسلوب لاول مرة
باصدار تشريع عام ينظم تفـويض السـلطة لاول مـرة سـنة ١٩٥٦ بالقـانون رقـم ٣٩٠
ثــم حــل محلــه القــانون رقــم ٤٢ لســنة ١٩٦٧ الــذي بقــي ســاري المفعــول. (٧٤)
وقــد تضــمن القانونين الاحكام القانونية لتنظيم عملية تفويض الاختصـاص
لكـل مـن رئـيس الجمهوريـة ، ورئـيس الــوزراء ، والــوزراء ووكــلاء الــوزارات
وكــذلك رؤســاء المصــالح والادارات.(٧٥)
اذ جــاء علــى ســبيل المثال
في المادة الاولى مـن القـانون رقـم (٤٢) لسـنة ١٩٦٧
(( لـرئيس الجمهوريـة ان يعهـد بـبعضىالاختصاصات المخولة له بموجب التشريعات
الى نوابه او رئيس الوزراء او الوزراء ونـواب الـوزراء ومن في حكمهم والمحافظين)).
ويرى الاستاذ الطماوي
ان وجـود هكـذا تشـريع عـام يـنظم التفـويض علـى جميـع المسـتويات الاداريـة
لايحــول دون تنظــيم التفــويض فــي ممارســة اختصــاص معــين مــن خــلال تشــريع خــاص ،
وحينئــذ يتعين احترام هذه القواعد ولـو خالفـت الاحكـام الـواردة فـي التشـريع العـام
اعمـالا لمبـدأ الخـاص يقيـد العام. (٧٦)
فـي حـين نظـم المشـرع اللبنـاني عمليـة التفـويض
بالمرسـوم الاشـتراعي رقـم ١١١ الصـادر فـي ١٢ حزيران (يونيو) عـام ١٩٥٩.
وقـد تضـمن هـذا المرسـوم
كيفيـة تفـويض الاختصـاص مـن الـوزير الـى المدراء العـامين
فـي حـين تـرك هـذا المرسـوم
كيفيـة اجـراء التفـويض فـي المسـتويات الاداريـة الادنـى مــن الــوزير
وكقاعــدة عامــة
لابــد ان تســتند عمليــة اجــراء التفــويض فــي هــذه المســتويات
الــى قــرار يصـدر مـن السـلطة التـي تقـوم بعمليـة التفـويض،
وبنـاء علـى ذلـك
يسـتطيع الـوزير
ان يفـوض جـزءا مـن اختصاصـاته الـى الرؤسـاء الاداريـين الادنـى مـن المـدير العـام
والمـرتبطين بـه ارتباطـا مباشـرا ،
وكــذلك للمــدير العــام
ان يقــوم بتفــويض جانــب مــن اختصاصــاته للمــدراء ورؤســاء المصــلحة
وفــي النهايــة لكــل مــن المــدير ورئــيس المصــلحة
ان يفــوض بعــض الصــلاحيات الــى رؤســاء الاقســام والدوائر. (٧٧)
المطلب الثاني
تنظيم التفويض بتشريعات خاصة متفرقة
هـذا الاسـلوب يـذهب الـى عـدم اصـدار تشـريع عـام
يـنظم عمليـة تفـويض الاختصـاص فـي جميـع المسـتويات الاداريـة .
وانمـا يـتم تنظـيم عمليـة التفـويض ضـمن تشـريعات خاصـة .
وقـد سـار علـى هــــذا الاتجــــاه المشــــرع العراقــــي
اذ لــــم يصــــدر تشــــريع
يــــنظم مــــن خلالــــه عمليــــة تنظــــيم تفــــويض الاختصاص.
وتنظــيم التفــويض فــي هــذا الاســلوب
قــد يــرد فــي الدســتور او فــي التشــريع العــادي ،
مــن امثلــة النصوص الدستورية التي تناولت تفويض الاختصاص
ماجاء في نص المادة (٤٣) في الفقـرة (ز) مـن الدسـتور العراقـي لسـنة ١٩٧٠ الملغـي ...
اذ اجـاز لمجلـس قيـادة الثـورة المنحـل تخويـل رئيسـه بعـــض اختصاصـــاته ،
واجـــاز تخويـــل بعـــض اختصاصـــاته لنائـــب الـــرئيس عـــدا الاختصاصـــات التشريعية.
ومن امثلة التشريعات العادية التي تجيز لصاحب الاختصاص تفويض بعض اختصاصـاته
نـذكر الامثلة الاتية:
اجاز قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل في المـادة (١١)
للــوزير تخويــل احــد المــوظفين فــي وزارتــه
فــرض العقوبــات الانضــباطية التــي نــص عليهــا القــانون.
ومن ذلك ايضا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٧لسـنة ١٩٩٢
الـذي اجـاز للـوزير او رئـيس الــدائرة غيــر المرتبطــة بــوزارة
ان يفــوض صــلاحية الموافقــة علــى قبــول اســتقالة الموظــف
المعــين بمرســـوم جمهـــوري
عـــدا مـــن يشـــغل وظيفـــة مـــن الدرجـــة الخاصـــة،
كـــذلك اجـــازت
المـــادة الحاديـــة والاربعـون مـن
قـانون التقاعـد والضـمان الاجتمـاعي للعمـال رقـم (٣٩) لسـنة ١٩٧١
للمـدير العـام صـلاحية تفـويض احـد مـوظفي المؤسسـة جميـع صـلاحيات التفتـيش
المنصـوص عليهـا فـي الفصـل الثـاني عشــر مــن
قـانون العمــل رقــم ١٥١ لســنة ١٩٧٠،......
ونــذكر كــذلك
الفقــرة (٢) من المــادة (١٨) مـــن
قـــانون التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي رقـــم (٤٠) لســـنة ١٩٨٨
التـــي اعطـــت لـــرئيس الجامعـة تفـويض بعـض صـلاحياته
للعمـداء ومسـاعديه او لمـن يـراه مناسـبا.
كما خولـت الفقـرة (٣) مـــن المـــادة (١٠٨) مـــن
قـــانون التســـجيل العقـــاري رقـــم (٤٣) لســـنة ١٩٧١ المعـــدل
لمـــدير دائـــرة التسجيل العقاري ان يفوض معاونيه مع احد الكتبة في المديريات
اخذ الاقرار سـواء تـم الاقـرار فـي نفس الدائرة ام خارجها .
كما اعطت المادة (١٧٠) من نفس القانون لرئيس الدائرة
ان يفوض اي من الموظفين بوضـع اليـد على العقار المرهون بعد انتهاء مدة التبليغ ......
وقــد ذهــب المشــرع المصــري الــى هــذا الاتجــاه ايضــا،
وبــذلك يكــون المشــرع المصــري قــد انــتهج الاسلوبين معا،
مثال ذلك ماذهب اليـه قـانون الجهـاز المركـزي للمحاسـبات رقـم ١٢٩ لسـنة ١٩٦٤
فــي المــادة (١٨) منــه
( كمــا يجــوز لــرئيس الجهــاز ان يفــوض نائــب الــرئيس فــي مباشــرة بعــض اختصاصاته
كما يجوز له ان يفوض الوكلاء في ذلك ).
نـرى ان مسـلك المشـرع المصـري هـو المسـلك الصـائب
مـن خـلال قيامـه بتشـريع قـانون عـام
يتـولى تنظـــيم عمليـــة تفـــويض الاختصـــاص علـــى جميـــع المســـتويات الاداريـــة ،
بالاضـــافة الـــى ماجـــاء بنصــوص قـــوانين خاصـــة
عالجـــت موضـــوع التفــويض فـــي اختصاصـــات معينـــة،
ونـــدعو المشـــرع العراقي الى حـذو نفـس الاسـلوب الـذي انتهجـه المشـرع المصـري
مـن خـلال سـن تشـريع عـام يتـولى تنظيم عملية التفويض بشكل عام .
كلمات مفتاحية : تفويض اداري، تفويض الاختصاص ،تفويض السلطة، تفويض التوقيع.
الخاتمة
نخلص من بحثنا هذا الى مجموعة من النــــتائج والتوصيــــــات
يمكن بيانها كــما يأتي :
النتائج :
خلصنا من خلال بحثنا هذا الـى ان التفـويض فـي الاختصـاص الاداري
اصـبح سـمة مـن سمات الادارة الحديثة ، ووسيلة لاغنى للإدارة الناجحة من تبينيها ،
اذ من خلالـه يسـتطيع الـرئيس الاداري التفـرغ بصـورة جيـدة
لاداء المهـام الاداريـة الاساسـية فـي صـلب اختصاصـه الـوظيفي
تاركـا الاختصاصـات الاقــل اهميــة والثانويــة الــى مرؤوسـين
يختــارهم بدرايــة وعنايــة لتوليــة هــذه المهــام ،
وبنفس الوقت يفسح المجال واسعا امام الموظفين الصغار
ليخلق منهم قيادات مستقبلية قـادرة علـى النهوض باعباء الادارة العامة .
وتبـين لنـا ان التشـريع المقـارن ذهـب فـي تنظـيم التفـويض اتجـاهين
احدهما
ذهب الى اصدار تشـريع يحكـم التفـويض الاداري
فـي حـين سـار الاتجـاه الثـاني
الـى تنظـيم التفويض في تشريعات خاصة متفرقة .
التوصــيات :
نوصــي المشــرع العراقــي الــى ضــرورة اصــدار قــانون
يتــولى تنظــيم احكــام التفــويض بصورة عامة على جميع المستويات الادارية.
كذلك ضرورة تبني الادارة موضوع التفويض وتشجيعه لابراز مزايـاه العمليـة،
تمشـيا مـع اللامركزيـة التي تبناها النظام السياسي العراقي بعد عام ٢٠٠٣ .
الهوامش:
١-غربي احسن ، قواعد تفويض الاختصاص الاداري في الجزائر،بحث منشور على الانترنت ،ص٥٧.
٢-د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية، دار الفكر العربي ، ١٩٧٥ ،ص٢١١.
٣-د. ماهر صالح علاوي ، الوسيط في القانون الاداري ، ٢٠٠٩،ص٣٢٧.
٤-محمد بن ابي بكر الرازي ،مختار الصحاح ،دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ، ١٩٨١ ،ص٥١٤.
٥-احمد حسن الزيات واخرون ،المعجم الوسيط ،الجزء الاول والثاني ، الطبعة الثانيـة ،مطبعـة مرتضـوي ، ايـران ،
.٧٠٦ص،١٩٧٢
٦-ابن منظور لسان العرب ، المجلد الخامس ،مادة فوض، دار المعارف ، القاهرة ، ص٣٤٨٥.
٧-د.عصـام البرزنجـي ،د.علـي محمـد بـدير ،د. مهـدي ياسـين السـلامي ،.مبـادئ واحكـام القـانون الاداري ،الطبعـة
الرابعة ، العاتك لصناعة الكتاب ‘ القاهرة ، ٢٠٠٩،ص٤٢٢.
٨ -د. ماهر صالح علاوي ، مصدر سابق ، ص٣٣٠.
٩-د. سليمان الطماوي ، القضاء الاداري، الكتاب الثاني ، قضاء الالغاء، دار الفكر العربي ، ١٩٨٦ ،ص٧٢٥.
١٠-د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د. عبد الغني بسيوني ، علم الادارة العامة ،١٩٨٩ ،،ص٢١٥.
١١-د. بشار عبد الهادي ،التفويض في الاختصاص،الطبعة الاولى ، دار الفرقان ،١٩٨٢،ص١٩٩.
١٢-غربي احسن ،مصدر سابق، ص٥٩.
١٣-المصدر السابق ،ص٥٩.
١٤-المصدر السابق ،ص٥٩.
١٥-محمد عبد الحميد ابو زيد ،اثر التفويض في الاصلاح الاداري ،دار النهضة العربية ، ١٩٧٧،ص٥١.
١٦-وزارة العدل ، مجلس شورى الدولة ،قرارات وفتاوى مجلس شـورى الدولة،مطبعـة الوقـف الحديثـة ،بغـداد،٢٠١١
،ص٣٩٩
١٧-د. عبد الرسول الجصاني ،فتاوى مجلـس شـورى الدولـة (١٩٨٠ – ١٩٨٤ (منشـورات مركـز البحـوث القانونيـة
.١٢ص،١٩٨٧ ، بغداد) ١٤)
١٨ -المصدر السابق ،ص١٢.
١٩-د.محمد رفعت عبد الوهاب ، دعبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص٢٢٠.
٢٠-د. ماجد راغب الحلو ،عم الادارة العامـة ومبـادئ الشـريعة الاسـلامية ،منشـأة المعـارف بالاسـكندرية ، ٢٠٠٥،
ص٣٠٥.
٢١ -د.محمد رفعت عبد الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني ،مصدر سابق، ص٢٢١.
٢٢ -المصدر السابق ، ص٢٢١.
٢٣-المصدر السابق، ص٢٢١.
٢٤-المصدر السابق ، ص٢٢١.
٢٥-د. ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ٣٠٥.
٢٦-د، عبدالغني بسيوني ،التفويض في السلطة الادارية، الدار الجامعية ، ١٩٨٦،ص٥١.
٢٧ -د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ،ص٢٢٣.
٢٨ -د.عبد الغني بسيوني ،مصدر سابق ، ص٥٢.
٢٩ -د. ماجد راغب الحلو ،مصدر سابق ، ص٣٠٥.
٣٠-د . عبد الغني بسيوني ،مصدر سابق ،ص٥٣.
٣١-د. ماجد راغب الحلو ،مصدر سابق، ص٣٠٥.
٣٢-د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ،ص٢٣٨.
٣٣-د. نواف كنعان ،القانون الاداري ، الكتاب الثاني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، ٢٠١٠،ص ٢٥٦.
٣٤-د. سليمان الطماوي ،القضاء الاداري ،مصدر سابق ، ص٧٢٦.
٣٥-د. سليمان الطماوي ،المصدر السابق ،ص٧٢٦.
٣٦-د. بشار عبد الهادي ، مصدر سابق ،ص١٨٥.
٣٧-د. ماهر صالح علاوي ، مصدر سابق ،ص٣٣٣.
٣٨-د. عبد الغني بسيوني ،مصدر سابق، ص٤٥.
٣٩-د. نواف كنعان ، مصدر سابق ، ص٢٥٦.
٤٠-د. سليمان الطماوي،النظرية العامة للقرارات الادارية ، مصدر سابق، ص٢٠٦.
٤١-د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د. عبد الغني بسيوني، مصدر سابق ،ص٢٤١.
٤٢-المصدر السابق ،ص ٢٤١.
٤٣ -غربي احسن ،مصدر سابق، ص٦٧.
٤٤-د. نواف كنعان ، مصدر سابق ، ص٢٥٦.
٤٥-د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ٧٢٩.
٤٦ -د. ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ص٣٠٦.
٤٧-د. محمد عبد الحميد ابو زيد ،مصدر سابق ، ص.
٤٨ -محمد بن عبد االله العثمان ،مصدر سابق ،ص٤٧.
٤٩ -د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري ، ص٧٢٦.
٥٠-المصدر السابق ،ص٧٢٧.
٥١-د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ،ص٢٢٠.
٥٢-د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية ، مصدر سابق ،ص٢١٣.
٥٣-د. محمد رفعت عبد الوهاب، د. عبد الغني بسوني ، ص٢٢٠.
٥٤-د. محمد علي جواد ،مبادئ القانون الاداري ، بيروت ، لبنان ، ٢٠١٠،ص٤٥.
٥٥ -د. ماهر صالح علاوي ،مصدر سابق ، ص٣٣٣.
٥٦ -المصدر السابق ، ص٣٣٤.
٥٧-د. ماجد راغب الحلو ،مصدر سابق ، ص٣٠٧.
٥٨-د. ماهر صالح علاوي، مصدر سابق ، ص٣٣٤.
٥٩-د. محمد علي جواد، مصدر سابق ، ص٤٥.
٦٠-محمد بن عبد االله العثمان ، مدر سابق ،ص٥٢.
٦١-المصدر السابق، ص٥٢.
٦٢-د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق، ص٢٥٠.
٦٣-د. محمد رفعت عبد الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني ، ص٢٥٠.
٦٤-د. ماجد راغب الحلو ،، مصدر سابق ، ص٣٠٧.
٦٥ -محمد بن عبد االله العثمان ،مصدر سابق ، ص٥٣.
٦٦-المصدر السابق ،ص٥٣.
٦٧-د. محمد رفعت عبد الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق، ص٢٥١.
٦٨ -د. بشار عبد الهادي ،مصدر سابق ، ص١٢٩.
٦٩-المصدر السابق ، ص١٢٩.
٧٠ -المصدر السابق ، ص١٣٠.
٧١-د. ماجد راغب الحلو ،مصدر سابق ، ص٣٠٨.
٧٢-د. بشار عبد الهادي، مصدر سابق ،ص١٢٩.
٧٣ -د. محمد رفعت عبد الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص٢٤٤.
٧٤ -المصدر السابق ، ص٢٤٤.
٧٥-المصدر السابق، ص٢٤٤.
٧٦-د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية ، مصدر سابق ، ص٢١١.
٧٧-د. محمد رفعت عبد الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص٢٤٧ .
المصادر :
كتب اللغة:
١ -ابن منظور، لسان العرب، مادة فوض، دار المعارف، القاهرة، من دون سنة طبع.
٢ -احمد حسـن الزيـات واخـرون ، المعجـم الوسـيط ، الجـزء الاول والثـاني ،الطبعـة الثانيـة، مطبعـة مرتضـوي
،ايران ،١٩٧٢ .
٣ -محمد بن ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ،١٩٨١ .
الكتب القانونية:
٤ -د. سليمان الطماوي ،القضاء الاداري،الكتاب الاول ، قضاء الالغاء ، دار الفكر العربي ،١٩٨٦ .
٥ -د. سليمان الطماوي ،النظرية العامة للقرارات الادارية ،دار الفكر العربي ، ١٩٥٧ .
٦ -د. عبد الغني بسيوني ، التفويض في السلطة الادارية،الدار الجامعية، ١٩٨٦ .
٧ -د. ماجد راغـب الحلـو ، علـم الادارة العامـة ومبـادئ الشـريعة الاسـلامية، منشـأة المعـارف بالاسـكندرية ،
.٢٠٠٥
٨ -د . بشـــار عبــد الهـــادي ، التفـــويض فـــي الاختصـــاص دراســـة مقارنـــة ،الطبعـــة الاولـــى ، دار الفرقـــان
.١٩٨٢،
٩ -د. علي محمد بـدير واخـرون، مبـادئ واحكـام القـانون الاداري ،الطبعـة الرابعـة ،العاتـك لصـناعة الكتـاب
،القاهرة ٢٠٠٩ .
١٠ -د. ماهر صالح علاوي ، الوسيط في القانون الاداري، ٢٠٠٩ .
١١ -د. محمد رفعت عبد الوهاب والدكتور عبد الغني بسيوني ،علم الادارة العامة ،١٩٨٩ .
١٢ -د. نواف كنعان ،القانون الاداري ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،٢٠١٠ .
١٣ -د. محمد عبد الحميد ابو زيد ، اثر التفويض في الاصلاح الاداري ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٧ .
١٤ -د. محمد علي جواد، مبادئ القانون الاداري ، بيروت ، لبنان ، ٢٠١٠ .
المجلات والموسوعات :
١٥ -د. عبد الرسول الجصاني ، فتاوى مجلـس شـورى الدولـة (١٩٨٠-١٩٨٤ (منشـورات مركـز البحـوث القانونيـة
.١٩٨٧ ،بغداد) ١٤)
١٦ – قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام ٢٠١٠ ،مطبعة الوقف الحديثة، بغداد العراق ،٢٠١١ .
بحوث الانترنت :
١٧ -محمد بن عبد االله العثمان ، تفويض السلطة واثره علـى كفـاءة الاداء ، رسـالة ماجسـتير ،٢٠٠٣.منشـورة
على الانترنت
١٨ - غربي احسن ، قواعد تفويض الاختصاص الاداري في الجزائر. منشور على الانترنت.
التشريعات العراقية :
١٩ -الدستور العراقي الملغي لسنة ١٩٧٠ .
٢٠ -قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١ (لسنة ٢٠٠٨ .
٢١ -قانون المحافظات رقم (٥٩ (لسنة ١٩٦٩ .
٢٢ – قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩ (لسنة ١٩٧١ .
٢٣ – قانون انضباط موظفي الدولة والقاع العام ، رقم (١٤ (لسنة ١٩٩١ .
٢٤ – قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠ (لسنة ١٩٨٨ .
٢٥ – قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣ (لسنة ١٩٧١ .
References
Books Language
1- Ibn Manzoor, the tongue of the Arabs, article authorized, Dar Maarif, Cairo,
without a year printed.
2 - Ahmed Hassan al-Zayat and others, intermediate dictionary, part one and two,
second edition, Mortazavi Press, Iran, 1972.
3 - Muhammad ibn Abi Bakr al-Razi, Mukhtar al-Sahah, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut,
Lebanon, 1981.
Legal Books:
4- Dr. Sulaiman al - Tamawi, administrative judiciary, the first book, the abolition of
the abolition, 1986 Arab Thought House.
5 - Dr. Sulaiman Al-Tamawi, General Theory of Administrative Decisions, Arab
Thought House, 1957.
6 - Dr. Abdul Ghani Bassiouni, Delegation in Administrative Authority, 1986,
University House.
7 - Dr. Majed Ragheb Al-Helou, General Management and Principles of Islamic
Sharia, Al-Ma'aref Institution, Alexandria, 2005.
8 - Dr. Bashar Abdel Hadi, Jurisdiction in Jurisdiction Comparative Study, First
Edition, Dar al-Furqan, 1982.
9 - Dr. Ali Mohamed Bedair et al., Principles and Provisions of Administrative Law,
Fourth Edition, Al-Aatek Book Industry, Cairo 2009.
10 - Dr. Maher Saleh Allawi, The Broker in Administrative Law, 2009.
11 - Dr. Mohamed Refaat Abdel Wahab and Dr. Abdel Ghani Bassiouni, Department
of Public Administration, 1989.
12 - Dr. Nawaf Kanaan, Administrative Law, Second Book, Dar Al Thaqafa for
Publishing and Distribution, Amman, 2010.
13 - Dr. Mohamed Abdel Hamid Abu Zeid, The Effect of Delegation in
Administrative Reform, Dar Al - Nahda Al - Arabiya, 1977.
14 - Dr. Mohamed Ali Jawad, Principles of Administrative Law, Beirut, Lebanon,
2010.
Journals and encyclopedias:
15 – Dr. Abdul Rasool Al - Jassani. (1980-1984) Publications of the Center for Legal
Research (14) Baghdad, 1987.
16 - Decisions and advisory opinions of the State Shura Council 2010, Al-Waqf
Modern Press, Baghdad, Iraq, 2011.
Internet Research:
17- Mohammed bin Abdullah Al-Othman, Delegation of Power and Effect on
Performance Efficiency, Master Thesis, 2003. Online Dissertation
18 – Grbi Ahsen, the rules governing delegation of administrative competence in
Algeria. Published online.
Iraqi legislation:
The Iraqi constitution abolished in 1970.19-
20 - Law of Governorates not organized in the region No. (21) for the year 2008.
21- Law of the provinces No. (59) for the year 1969.
22 - Law of Retirement and Social Security of Workers No. (39) for the year 1971.
23 - Law on the Discipline of State Employees and the Public Quarantine, No. 14 of
1991.
24 - Law of Higher Education and Scientific Research No. (40) for the year 1988.
25 - Law of Real Estate Registration No. (43) for the year 1971.
المصدر:file:///D:/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5.pdf
اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
1-6-2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق