‏إظهار الرسائل ذات التسميات فصل سياسي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فصل سياسي. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 10 فبراير 2017

تعليمات احتساب مدة الفصل السياسي والشهادة و فروقات الرواتب لسنة 2017



رابعاً:- تخويل وزير المالية الاتحادي 

استحداث الدرجات والعناوين الوظيفية للمفصولين السياسيين 

التي صدرت بشانهم قرارات لجنة التحقق الصادرة عن لجنة اعادة المفصولين السياسيين

المشكلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء لغاية 31/12/2016

مع مراعاة الاتي:

 أ – تضاف مدة الفصل السياسي على اخر عنوان وظيفي ترك فية المفصول الوظيفة 

ب-  تضاف مدة الفصل السياسي 

لمن لم يعين سابقاً 

وتم تعيينه 

بعد مصادقة لجنة التحقق 

على العنوان الوظيفي الذي يستحقه

حسب الشهادة الحاصل عليها 

قبل تاريخ الفصل المصادق عليه من قبل لجنة التحقق 

ج- اذا عين المفصول السياسي او اعيد تعيينه 

قبل مصادقة لجنة التحقق

تضاف مدة الفصل السياسي على اخر عنوان وظيفي وصل اليه 

د- اذا حصل المفصول السياسي على شهادة اعلى اثناء مدة الفصل السياسي 

فانه يخير بين 

اضافة مدة الفصل السياسي على اخر عنوان ترك فية الوظيفة 

او اعتماد الشهادة الاخيرة التي حصل عليها 

على ان تحتسب مدة الفصل السابقة على  الحصول على الشهادة 

لاغراض التقاعد مع استقطاع مدة الدراسة . 

هـ – اذا حصل المفصول السياسي على شهادة اعلى بعد 9/4/2003 

فيتم احتسابها وفقاً للمادة (1)/ثالثاً / د  من قانون رقم /103 لسنة/2012

قانون تعديل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة /2008

اذا رغب بذلك

بأستثناء 

فروقات الرواتب 

فأنها تحتسب على اساس الشهادة 

التي عين عليها قبل فصله من الوظيفة 

او التي حصل عليها اثناء مدة الفصل السياسي 

وكما موضح في الكراس 

المرفق بأعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/5/27/23545 في 13/7/2015 .

خامساً- عند مصادقة لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء 

يتم اشعار وزارة المالية

بغية قبول تعيينهم واستحداث الدرجات

والعمل بالتعليمات رقم (1) لسنة/2010

المنشوره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4144) في 15/2/2010.

سادساً- مراعاة العمل بما ورد بالكراس

المرفق باعمام  الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/5/27/23545 في 30/7/2015

بشأن أحتساب فروقات الرواتب الاسمية للمفصولين السياسيين .

تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2017

الخميس، 1 سبتمبر 2016

احتساب خدمة الفصل السياسي وفق قانون الخدمة رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠.

احتساب خدمة الفصل السياسي وفق قانون الخدمة رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠.

احتساب خدمة الفصل السياسي

وفق قانون الخدمة رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل

وقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠.

خدمة الفصل السياسي: 25 سنة قبل 8-3-2003

الشهادة عند الفصل هي: الاعدادية

العنوان عند الفصل: كاتب

الاقتصاد بعيون الخبراء
1-9-2016 كربلاء

السبت، 6 أغسطس 2016

الخطأ الجسيم يعدم القرار الاداري

من حق الادارة بل من الواجب عليها 

ان تصحح الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه ،


ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن صحيحا

قرار رقم 2014/80

243/قضاء موظفين/تمييز/2014

المميز : رئيس مجلس النواب ــــ إضافة لوظيفته

المميز عليه : ع . س . ع

أقام المدعي (المميز عليه) ع. س. ع. الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها 

بأن المدعى عليه (المميز) /إضافة لوظيفته 

اصدر الامر النيابي

المرقم (242) لسنة 2013 بالعدد (1/7/242) في 18/6/2013 ت (1) 

المتضمن 

اعادة تسكينه وتنزيله الى الدرجة (الخامسة) 

ولعدم الغاء الامر المذكور اعلاه ، 

لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة 

والحكم بالغاء الامر النيابي المذكور ، 

وبنتيجة المرافعة 

قررت محكمة قضاء الموظفين 

بقرارها المؤرخ 25/12/2013 وبعدد اضبارة (928/م/2013) 

الغاء الامر محل الاعتراض 

قد تعلق الامر بتخفيض وتنزيل درجة المدعي في اعادة تسكينه بالامر المذكور 

لعدم وجود سند له من القانون ، 

ولعدم قناعة المميز 

بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة 

بلائحته المؤرخة 16/1/2014 طالبا نقضه للأسباب الواردة فيها.

القــــــــرار :ـ

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا ، 

وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" . 

ولدى عطف النظر على الحكم المميز 

وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ، 

ذلك إن المدعي 

ادعى في عريضة دعواه 

أنَ دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم بـ ( 242) في 18/6/2013 

القاضي بأعادة تسكينه الى درجة وظيفية ادنى 

وان أعادة التسكين لا مسوغ قانوني لها 

ويتعارض واستقرار المركز القانوني الثابت للموظف 

على وفق الحجج التي استعرضها 

وطلب الحكم بالغاء الامر النيابي المرقم (242) في 18/6/2013 . 

وجدت المحكمة الادارية العليا ، 

ان المميز ( المدعى عليه) 

أصدر الامر النيابي المرقم (242) في 18/6/2013 ، 

والذي يطعن فيه المدعي ، 

وقد تضمن أعادة تسكين الموظفين المدرجة أسماؤهم في الجدول المرافق 

وفق استحقاقهم القانوني وترفيع كل منهم درجة واحدة

حسب ما مؤشر ازاؤهم وأعتبارا" من تأريخ 17/6/2013 . 

وقد ورد اسم المدعي في التسلسل (1) مـن القائمة 

وقد سكن بعنوان (معاون مدير) 

بين وكيل المدعى عليه 

في لائحته المقدمة الى المحكمة 

بان الامر المطعون فيه صدر لغرض تصحيح مخالفات ادارية في التعيينات ، 

وتلافيا" لهذا الخطأ صدر الامر النيابي 

وقد جاء بناء على تأكيد من هيئة النزاهة . 

وجدت المحكمة الادارية العليا 

ان محكمة قضاء الموظفين 

قضت في حكمها المميز 

بالغاء الامر المطعون فيه ، 

مؤسسة ذلك 

على اساس ان تسكين المدعي بالعنوان السابق

مضى عليه فترة طويلة مما اكسبه وضعا" قانونيا" مستقرا" 

بأعتباره قرارا" فرديا" يقتضي عدم التعرض له . 

دون ان تتحقق من طبيعة الخطأ الذي اكتنف القرارات الادارية 

التي تدعي الادارة تصحيحها في القرار المطعون فيه ، 

مما يقتضي التفريق بين حالتين ، 

الاولى 

ان يكون القرار الاداري الذي صححته الادارة معيبا" عيبا" جوهريا" 

بلغت درجة جسامة العيب فيه ، حدا" 

يجرده من صفته الادارية ويجعله عملا" ماديا" مجردا" ، 

مما يتعذر معه القول 

بأن هذا القرار صادر تطبيقا" للقانون ، 

فيكون في هذه الحالة معدوما" ، 

مما يستوجب سحبه ، 

ذلك ان من حق الادارة بل من الواجب عليها 

ان تصحح الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه ، 

ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن صحيحا"، 

ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة الغاؤه . 

الحالة الثانية

 أن يكون القرار محل التصحيح معيبا" عيبا" غير جسيم، 

لا يترتب على وجوده انعدام القرار الاداري ،

فأن هذا القرار يعامل معاملة القرار الصحيح 

ويتحصن من الطعن بعد فوات مدده ، 

ويكتسب الموظف بمقتضاه حقا" لا يجوز المساس فيه ،

ويكون قرار الادارة الصادر بتصحيحه غير صحيح 

ويتعين على المحكمة الغاؤه . 

وحيث ان محكمة قضاء الموظفين لم تراع ما تقدم مما اخل بصحة الحكم . 

لذا قررت المحكمة الادارية العليا نقض الحكم المميز 

وإعادة الدعوى إلى محكمة قضاء الموظفين للسير فيها وفق ما تقدم 

على إن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة 

وصدر القرار بالاتفاق في 12/جمادى الاولى/1435 هـ الموافق 13/3/2014 م .

المصدر :حمورابي للأ ستشارات القانونية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2015

قيد عام: لايجوز اعادة احتساب الخدمة السابقة للمفصول السياسي

استنادا الى كتاب وزارة المالية - القانونية - الوظيفة العامة

 المرقم 804-63 في 1-9-2011

لايجوز اعادة احتساب

مدة الخدمة السابقة وتدرجها السابق وفق القانون النافذ آنذاك للمفصول السياسي

على

مدة خدمة الفصل السياسي وتدرجها اللاحق وفق قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008

وهذا يستوجب اعتماد الدرجة الاخيرة والعنوان الاخير عند الفصل السياسي

مع مراعاة العناوين المحذوفة وما يقابلها من عناوين جديدة

ومراعاة مبدأ جعل العنوان والدرجة بمستوى واحد من الراتب

وفق احكام قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008


اعداد
الاقتصاد بعيون الخبراء
18-11-2015

السبت، 19 سبتمبر 2015

احتساب الفصل السياسي على اساس العنوان الوظيفي الذي كان يشغله الموظف / تعليمات موازنة عام 2015

تعليمات تنفيذ الموازنة لعام /  2015
ـ القســـــــم الثالـــــــث ــ
المــــلاكــــــــــات

1-اعادة التعيين لأسباب سياسية

2-احتساب الفصل السياسي على اساس العنوان الوظيفي


خامساً:-

الالتزام بقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005

والتعليمات رقم ( 1 ) لسنة / 2009 الصادرة بموجبه

وتكون اعادة التعيين بنفس العنوان الوظيفي الذي كان يشغله الموظف

عند انتهاء خدمته لأسباب سياسية في حينه

مع الالتزام بعدم صرف أية مبالغ للمفصول السياسي

الا بعد ورود قرار لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء

ويكون احتساب الفصل السياسي لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد

على اساس العنوان الوظيفي الذي كان يشغله الموظف عند انتهاء خدمته لأسباب سياسية

ويتم الصرف من تاريخ قرار اللجنة المركزية او قرار لجنة التحقق ايهما اسبق

ولا يجوز صرف أية مبالغ خلاف ذلك

وحسبما مبين بأعمامنا المرقم 102/63/88228 في 6/11/2012

والمؤكد علية بأعمام الدائرة القانونية المرقمة 60678 في 14/8/2013 0

سادساً :-

تقدم طلبات المشمولين

بالفقرتين (1و2) من البند (ثانياً) من المادة (الاولى) من قانون رقم (24) لسنة/2005 (المعدل)

من غير المعينين حالياً على الملاك الدائم

الى اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات

كل حسب اختصاصه وتحصيله الدراسي  في وزارة المالية  

ومنها ترفع  الى لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء

عند اصدار قرار بشمول مقدم الطلب بالفصل السياسي 

مع مراعاة العمل بأعمام الدائرة القانونية المرقم 59982 في 31/7/2012

بشأن ضوابط تعيين المفصولين السياسيين من غير الموظفين المشمولين بالفصل السياسي 

والمتضمن تعليمات رقم ( 1 ) لسنة / 2012 تعديل تعليمات عدد ( 1 ) لسنة / 2009

واعمام الدائرة القانونية المرقم 74586 في 20/9/2012

والقانون رقم 16 لسنة 2013

قانون التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2006 المعدل

والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4281 في 8/7/2013 0

تعليمات تنفيذ الموازنة لعام /  2015
ـ القســـــــم الثالـــــــث ــ
المــــلاكــــــــــات

الاقتصاد بعيون الخبراء
19-9-2015

الجمعة، 4 سبتمبر 2015

اثر تعديل سلم الدرجات او مدد الترفيع على اضافة الخدمة المكتسبة من الفصل السياسي


الغبن في اضافة الخدمة المكتسبة من الفصل السياسي

يشبه من حيث الحكم

الغبن في اضافة الخدمة المكتسبة من ممارسةالمهنة

بسبب تعديل سلم الدرجات أو مدد الترفيع

واستدلالا بسابقة قانونية:

علاج الغبن الذي اصاب المفصول السياسي يكون باحتساب المدة الناقصة عن المدةالقانونية للترفيع

المنصوص عليها في المادة (6) ثانيا (ب) من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 

لاغراض العلاوة والترفيع

وذلك انسجاما مع علاج حالة الغبن في اضافة الخدمة المكتسبة من ممارسة المهنة

وفق احكام المادة (10)(1) من قانون الخدمةالمدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل

التي نصت ...

- المادة (10) 1- (...................................................................

على أن تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع

لأغراض العلاوات والترفيع

وتعدل على هذا الأساس رواتب من غبن

بسبب تعديل سلم الدرجات أو مدد أو الترفيع

من جراء تعديلات قوانين الخدمة السابقة لتنفيذ هذا القانون

وعلى أن لاتحسب مدد التأخير في الترفيع لهذا الغرض.)




الاقتصاد بعيون الخبراء

4-9-2015



الجمعة، 21 أغسطس 2015

اساس احتساب التوقيفات التقاعدية لخدمة الفصل السياسي والخدمة الجهادية

وفقا لأحكام المادة (18) من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014


1-اساس احتساب التوقيفات التقاعدية للمفصول السياسي

يتم استيفاء حصة التوقيفات التقاعدية عن مدة البقاء خارج الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد

على اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة

وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل


2-اساس احتساب التوقيفات التقاعدية للقوات المسلحة

تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة

بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004

(تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق)

او ما سمي بالخدمة الجهادية لفصائل المعارضة للنظام السابق

على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها

وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل

ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.


اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
21-8-2015

الأربعاء، 19 أغسطس 2015

احتساب مدة الفصل السياسي على اساس سلم رواتب القانون 22 لسنة 2008


طريقة الاحتساب

للرواتب المتراكمة الشهيد

بنيت على

اساس قانون الرواتب 22 لسنة 2008

واستندت لاحكام المادة (٦٥) الفقرة(٢-ب) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960

المعدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٨

والتي نصت

( يعتمد معيارا لاحتساب الرواتب المتراكمة سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها )

والمعتمدة من قبل وزارة المالية.


السؤآل:

هل ينطبق هذا الاساس الذي كان لاغراض الراتب 

على الاغراض الاخرى كالترقية والترفيع والعلاوة والتقاعد

واستنادا ايضا للمادة (65) الفقرة (2-ب) من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 المعدل


في احتساب مدة الفصل السياسي؟


الاقتصاد بعيون الخبراء
19-8-2015



الاثنين، 17 أغسطس 2015

مشاكل احتساب مدة الفصل السياسي


مشاكل احتساب مدة الفصل السياسي في هيئة التصنيع العسكري


1- أحكام تغيير العنوان الوظيفي

- المادة (17) من قواعد الخدمة في هيئة التصنيع

التي اجازت لمدير الهيئة تغيير العنوان الوظيفي للموظف  

الى عنوان وظيفي آخر في نفس الدرجة

شريطة ان يتناسب العنوان الجديد مع اوصاف العمل الذي يقوم به ..

- قرار مجلس قيادة الثورة رقم 220 لسنة 2002

الذي أجاز للوزير أعادت تعيين الموظف إلى الخدمة بالعنوان الوظيفي

الذي يراه مناسبا دون التقيد بعنوانه السابق.

- جدول الوظائف الجديد الصادر من وزارة المالية عام 2004

الذي خفض درجات الوظائف وعدل عناوينها.

- التدرج الوظيفي للمفصول السياسي 

يكون كأقرانه في الوظيفة وكأنه مستمر في الخدمة واعتبرت خدمته فعلية.


2- أحكام المدد الاصغرية

-المادة (14) من قواعد الخدمة في هيئة التصنيع

نصت لمدير الهيئة ترقية الموظف بعد توفر الشروط الآتية:

 - حيازة الموظف لمواصفات الوظيفة المرقى اليها.

- ان يكون قد امضى مدة في الوظيفة التي تقع درجته فيها 

تؤهله لنيل الدرجة الادنى للوظيفة في الدرجة المطلوب ترقيته اليها

او احتسبت له ممارسة لغرض الترفيع 

شريطة ان لاتقل المدة التي امضاها في درجته عن سنتين تقويميتين .

- المادة (36) من قواعد الخدمة في هيئة التصنيع

نصت (تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل 

أو أي قانون أخر يحل محله

فيما لم يرد به نص في هذه القواعد).

وحيث لا توجد مدد اصغرية للترفيع

وإنما علاوات سنوية أثناء تطبيق قواعد الخدمة في هيئة التصنيع العسكري.

لذا تطبق المدد الاصغرية في القانون 24 لسنة 1960 المعدل

بموجب المادة (36) من القواعد في التصنيع .

ومن المعلوم قانونا إن الخاص يقيد العام.


3- أحكام آلية احتساب الفصل السياسي

استنادا لقرارمجلس شورى الدولة رقم 47 لسنة 2013

- المفصول السياسي الذي لم يعين سابقا واحتسبت له خدمة فصل سياسي.

يعين على أساس الشهادة التي اعتقل أو سجن أو أوقف أو غير ذلك عندها.

أي التأكيد على تاريخ اكتساب الشهادة.

- المفصول السياسي الذي عين سابقا واحتسبت له خدمة فصل سياسي.

يعاد إلى الوظيفة على أساس الدرجة التي ترك بها الوظيفة وكان عليها.

- يتم إعادة الاحتساب على أساس شهادة واحدة تعطي أفضل راتب


4- أحكام التسكين الوظيفي

-حيث أن الأمر 30 لسنة 2003 في القسم (3) الفقرة (5)

نص (لن تخفض الرواتب الأساسية ...عند دخول هذا الأمر حيز النفاذ)

-وحيث إن وزارة المالية واستنادا إلى الأمر 30 لسنة 2003 في القسم (4)

أصدرت توجيهات تحديد وتصنيف الوظائف مع جدول بالوظائف الجديد ودرجاتها

والتي خفضت جميع الوظائف درجة واحدة.

مما اوجب إجراء التسكين الوظيفي وجعل الوظيفة والدرجة بمستوى واحد.

فالتسكين الصحيح يأخذ بالاعتبار مراتب الدرجة المسكن إليها ومراتب الدرجة المسكن منها

فمن كانت درجة السادسة المرحلة الأولى وعنوانه معاون مهندس

يصبح درجة السابعة المرحلة الخامسة وعنوانه معاون مهندس.

حتى يكون درجته الماليه الجديده الاقرب لدرجته الماليه السابقه للتسكين

حيث إن الدرجة مكتسبة بموجب القانون أي أنها حق مكتسب يترتب عليه راتب.

أحيانا تتم عملية تسكين وترقية في آن واحد إذا كان المؤهل والخدمة والشاغر متوفر.

كما إن عملية التسكين تشبه عملية تعديل الراتب

كما في المادة (11) من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 المعدل

من حيث عدم اعتبار عملية التسكين ترفيعا أو ترقية.

فيجوز منح عدة عناوين عن مدة مقضيه في عنوان واحد

بشرط توفر الحد الأدنى لمتطلبات الوظيفة المسكن إليها

أي المؤهل والخدمة والخبرة .

لان عملية التسكين عملية انتقالية مؤقتة مستندة على حق مكتسب بموجب القانون للموظف.

الاقتصاد بعيون الخبراء
17-8-2015



الأربعاء، 29 يوليو 2015

آلية احتساب مدة الفصل السياسي

استنادا لقرار مجلس شورى الدولة ذي الرقم 47/2013 في 20 / 5 / 2013

المعمم بكتاب وزارة المالية المرقم ق/19504/27/1/2 في 2013/6/23

ادناه آلية احتساب مدة الفصل السياسي 

وفقا للاجراءات المرسومة في القرار رقم 47-2013 

و حسب حالة المفصول السياسي :-

أ- حالة المفصول السياسي الذي كانت لديه خدمة سابقة في الدولة

1- يعاد الى الوظيفة على اساس الدرجة التي انتهت خدمته فيها.

2- تحتسب مدة الفصل السياسي باضافتها الى الدرجة المعاد اليها

على وفق قواعد الخدمة النافذة في حينه, وكأنه مستمر بالخدمة,

خاضعا للتغيرات التي طرأت في القواعد التي تنظمها ,

واسوة باقرانه.

ب - حالة المفصول السياسي الذي لم يسبق تعيينه في دوائر الدولة

1- يعين على اساس الشهادة الدراسية الحاصل عليها عند سجنه او اعتقاله او حجزه او توقيفه.

2- تحتسب مدة الفصل السياسي باضافتها الى الدرجة التي يعين فيها على اساس الشهادة,

وفق قواعد الخدمة النافذه في حينه , وكأنه مستمر بالخدمه,

خاضعا للتغيرات التي طرأت في القواعد التي تنظمها و

واسوة باقرانه.

اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
29-7-2015

الاثنين، 27 مايو 2013

تعليمات قانون الموازنة العراقية لسنة 2013 بخصوص الفصل السياسي




ـ اﻟﻘﺴـــــــﻢ اﻟﺜﺎﻟـــــــﺚ ــ
اﻟﻤــــﻼﻛــــــــــﺎت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- اﻟﺘﻌﯿــــــــﯿﻦ 

ﺛﺎﻧﯿﺎ ً :-

ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﺪرﺟﺎت ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ

 ﻟﻼﻏﺮاض اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ادﻧﺎه

أ- اﻟﻣﺷﻣوﻟﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ذوي اﻟﺷﮭداء اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻓﻲ دواﺋر اﻟدوﻟﺔ

 واﻟﺻﺎدرة ﺑﺷﺄﻧﮭم ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻘق اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﻔﺻل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء

 وﻛذﻟك ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻓﻲ دواﺋر اﻟدوﻟﺔ


ﺧﺎﻣﺴﺎً :-

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻋﺎدة اﻟﻤﻔﺼﻮﻟﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ رﻗﻢ ٢٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥

 واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت رﻗﻢ ( ١ ) ﻟﺴﻨﺔ / ٢٠٠٩ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ 

وﺗﻜﻮن اﻋﺎدة اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻮظﯿﻔﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺸﻐﻠﮫ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ

 ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم ﺻﺮف أﯾﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻤﻔﺼﻮل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻻ ﺑﻌﺪ ورود ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

 وﯾﻜﻮن اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻐﺮض اﻟﻌﻼوة واﻟﺘﺮﻓﯿﻊ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ 

ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻮظﯿﻔﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺸﻐﻠﮫ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ

وﯾﺘﻢ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ او ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﯾﮭﻤﺎ اﺳﺒﻖ

وﻻ ﯾﺠﻮز ﺻﺮف أﯾﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼف ذﻟﻚ 

وﺣﺴﺒﻤﺎ ﻣﺒﯿﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎﻣﻨﺎ ٢٠١٢/١١/٦ ﻓﻲ ٨٨٢٢٨/٦٣/١٠٢ ا

ﺳﺎدﺳﺎً :-

ﺗﻘﺪم طﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﯿﻦ  ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ (١و٢) ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ (ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (اﻻوﻟﻰ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ (٢٤) ﻟﺴﻨﺔ/٢٠٠٥ (اﻟﻤﻌﺪل)

ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼك اﻟﺪاﺋﻢ

اﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ وﺗﺤﺼﯿﻠﮫ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

 وﻣﻨﮭﺎ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻨﺪ اﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺸﻤﻮل ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ

ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎم اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﻗﻢ ٥٩٩٨٢ ﻓﻲ ٢٠١٢/٧/٣١ 

ﺑﺸﺄن ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻔﺼﻮﻟﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ

واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت رﻗﻢ ( ١ ) ﻟﺴﻨﺔ / ٢٠١٢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺪد ( ١ ) ﻟﺴﻨﺔ / ٢٠٠٩

 واﻋﻤﺎم اﻟﺪاﺋﺮة   اﻟﻤﺮﻗﻢ ٧٤٥٨٦ ﻓﻲ  ٠٢٠١٢/٩/٢

ﺗﺎﺳﻌﺎً :-

ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻋﻤﺎم داﺋﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ/ ﻗﺴﻢ اﻟﻤـﻼك اﻟﻤﺮﻗﻢ (١٠٢٠٠) ﻓﻲ ٢٠١١/٣/٦

ﺑﺸﺄن اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻔﺼﻮﻟﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ

 وﺗﻌﺎﻣﯿﻢ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ ٥٩٢٩٨ و٧٤٥٨٤ و ٨٨٢٢٨ واﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ٧/٢٩/ و ٩/٢٠ و٢٠١٢/١١/٦

 واﻋﻤﺎم داﺋﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺮﻗﻢ ٨٩٨٣٧ ﻓﻲ ٢٠١٢/١١/٢٩ 

ﺑﺸﺄن ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ


ﻋﺎﺷﺮاً :-

 ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻋﻤﺎم اﻟﺪاﺋﺮه اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ /اﻟﻮظﯿﻔﮫ اﻟﻌﺎﻣﮫ اﻟﻤﺮﻗﻢ ٧٥٤/٦٣ / ٨٠٢ ﻓﻲ ٢٠١٢/١/٣

 ﺑﺸﺄن اﻋﺎدة اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺢ