‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الخدمة المدنية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الخدمة المدنية. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 23 فبراير 2017

للوزير المختص قبول استقالة الموظف والاعفاء من النفقات الدراسية والاحالة على التقاعد والاستغناء عن خدمات الموظف غير الكفء

 للوزير المختص

قبول استقالة الموظف

والاعفاء من النفقات الدراسية

والاحالة على التقاعد

والاستغناء عن خدمات الموظف غير الكفء


قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 550 لسنة 1989

 للوزير المختص قبول استقالة الموظف الذي تقل خدمته عن 15 سنة

في اتحادي

الخدمة المدنية

نوع القانون:  قانون

تأريخ الأصدار:  1989 Sep 11

تأريخ النشر:  2011 Sep 18

حاله:  نافذ المفعول

خلاصه:

----------------------------------------

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

1 - للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة 

قبول استقالة الموظف الذي تقل خدمته عن 15 خمس عشرة سنة

واعفاؤه من النفقات الدراسية،

وله احالة الموظف على التقاعد بناء على طلبه اذا اكمل خدمة فعلية مدتها 15 خمس عشرة سنة فاكثر.

2 -للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة 

 ا - الاستغناء عن خدمات الموظف غير الكفوء.

ب - يمهل الموظف غير الكفوء المستغنى عن خدماته مدة 3 اشهر قبل انفكاكه من الوظيفة.

جـ - يجوز تعيين الموظف المستغنى عنه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الاخرى

اذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات التي تحددها تلك الدوائر.

3 - لا يجوز للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة 

تخويل الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القرار الى الغير.

4 - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة


http://www.iraq-lg-law.org/ar/

انتهاء الرابطة الوظيفية


تنتهي علاقة الموظف بوظيفته بعدة حالات

ووفق القوانين التي تحكم شؤونه 

منها على طلبه ومنها بنص القانون 

الآتي:


أولاً: قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل

 وقد نظم الحالات التالية:

1-الاستغناء:
 

هي أولى الحالات التي وردت في القانون 

حيث يتم الاستغناء عن خدمات الموظف المعين لأول مرة بموجب المادة (14) 

إذا ثبت عدم كفاءته خلال مدة التجربة وهي سنة واحدة ونصف السنة.

2-الإقصاء من الوظيفة:

 إذا اثبت عدم توفر شروط التعيين المقررة قانوناً 

الواردة في المادة (7) منه 

كلها أو قسم منها في الموظف المعين لأول مرة 

بأمر من سلطة التعيين استناداً لأحكام المادة (62) منه.

3-الاستقالة: 

هي عملية إدارية 

تبدأ بتقديم الطلب 

وتنتهي الخدمة بالقرار الإداري الصادر بقول الاستقالة 

وهو مظهر من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة 

والقرار بقبول هذا الطلب 

هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة الرئيس الإداري في قبول هذا الطلب 

وأحداث الأثر القانوني المترتب على الاستقالة، 

علماً ان الموظف الذي يستقيل من دون موافقة دائرته لا يستحق حقوقه التقاعدية 

استناداً لأحكام المادة (1/خامساً) من قانون التقاعد الموحد[56] 

وهي على نوعين:

أ-الفعلية 

التي يحصل عليها الموظف بموافقة رئيس الدائرة 

بعد تقديم طلب تحريري يطلب بها إحالته على التقاعد

 استناداً لأحكام المادة (35) منه 

وعلى المرجع ان يبت خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً 

ويعد الموظف منفكاً بانتهائها، 

وعلى هذا فأن الاستقالة حق للموظف لا علاقة بقبولها أو رفضها بالكفاءة[57]، 

وأن طلب الاستقالة يجب ان يصدر برضاء صحيح 

فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب 

ومنها الإكراه ان توافرت عناصره[58]، 

وأن إلغاء قبول الاستقالة بعد صدور الأمر بقبولها أمر غير صحيح قانوناً، 

كما ان علاقة الموظف بدائرته لا تنقطع بمجرد تقديم الطلب باستقالته،

بل بقبول تلك الاستقالة.

ب-إذا انقطع الموظف عن الوظيفة 

أو تأخر بالالتحاق بالوظيفة بعد تبليغه بالنقل 

أو لم يلتحق بالوظيفة بعد انتهاء إجازته استناداً لأحكام المادة (37) منه 

فيعد مستقيلاً بقوة القانون من دون إرادته.



ثانياً: قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل:

حيث نص القانون على عدة حالات لإحالة الموظف على التقاعد 

منها الجوازية ومنها الوجوبية.

1-الإحالة الوجوبية: 

قضت المادة (1/ثانياً) من القانون على إحالة الموظف الى التقاعد (بقوة القانون) 

في حالات*: 

أ-عند إكماله سن الـ(63) من العمر بغض النظر عن مدة خدمته.

ب-ثبوت عدم صلاحية الموظف للخدمة بقرار من لجنة طبية رسمية.

ج-إذا أصيب الموظف أثناء الخدمة بمرض 

يستوجب علاجه مدة طويلة 

أو كان من الأمراض المستعصية 

بتقرير صادر من لجنة طبية مختصة 

مهما بلغت الخدمة 

وتعد خدمة الموظف (15) سنة

 إذا كانت أقل من ذلك 

استناداً لأحكام المادة (2) من القانون. 

د-وفاة الموظف أثناء الخدمة، المادة (6/ثانياً) من القانون، 

كما أن الموظف الذي يتوفى قبل مباشرة الوظيفة مشمول بإحكام هذه المادة.

2-الإحالة الجوازية: 

وتتم بطلب مقدم من قبل الموظف الى الإدارة لإحالته الى التقاعد 

وعلى الوزير أو من يخوله أن يبت بطلبه 

خلال مدة (45) يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف 

وبعكسه يعد محال على التقاعد 

وهي حالتين:

أ-إذا أكمل الموظف (50) سنة من العمر فأكثر بغض النظر عن مدة خدمته[59].

ب-إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) سنة بغض النظر عن عمره.

وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة قرارها 

الآتي 

(إحالة الموظف على التقاعد من دون تقديم طلب منه ومن دون إكمال السن القانونية 

لا سند له من القانون 

لأن القرار الإداري يكون معيباً بعيب السبب)[60]، 

(إذا قدم الموظف طلب لدائرته لإحالته على التقاعد وسجل وارد في دائرته 

فإنه لا يمنح الحق لدائرته الاستغناء عن خدماته اثناء النظر بالدعوى، 

بل يلزمها إحالته على التقاعد وتصفية حقوقه المالية تبعاً لذلك)[61].

3-حالات خاصة للتقاعد: 

نصت المادة (1/سادساً) 

بإحالة الموظف المعين على التقاعد 

بمرسوم جمهوري أو بأمر مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة الرئاسة 

بالكيفية التي تم تعيينه فيها، 

وهم (الوزير، وكيل الوزير، المستشارين، المدير العام.. الخ).

ثالثاً: قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل:


في الواقع هناك حالتين تنتهي بها الرابطة الوظيفية للموظف بموجب هذا القانون 

وهما حالة الموظف المعزول وحالة الموظف المفصول 

حيث سبق وأن شرحنا هاتين العقوبتين سابقاً، 

وحيث أن كلتا العقوبتين تفرض على الموظف 

الذي يخل بواجبات الوظيفة العامة

 وجاء بفعل خطير يستوجب توجيه إحدى العقوبتين يفرض إحداها 

تنتهي الرابطة الوظيفية:

أ-عقوبة العزل
 

حيث بفرضها يتم إنها الرابطة الوظيفية للموظف نهائياً 

ولا يجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة إذا تم معاقبته بها 

استناداً لأحكام المادة (8/ثامناً).

ب-عقوبة الفصل
 

إذا عوقب الموظف بعقوبة الفصل 

يتم تنحيته عن الوظيفة بمدة تحدد بقرار الفصل 

استناداً لأحكام المادة (8/سابعاً)، 

وقد قررت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في قرار لها بالآتي: 

(يكون الموظف مفصولاً بقدر مدة السجن 

وينبغي إعادته الى الوظيفة بعد خروجه من الحبس 

استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل (997) لسنة 1978)[62].

حيث أن عقوبتي العزل والفصل تقطعان الرابطة الوظيفية 

مع ملاحظة 

ان الموظف المعزول أو المفصول 

يستحق الحقوق التقاعدية عند إكماله سن الخمسين من عمره 

استناداً لأحكام المادة (1/خامساً) من قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006.

بحوث قانونيه

الأربعاء، 22 فبراير 2017

العلاقة التي تربط الموظف بالدولة علاقة (تنظيمية) وليست علاقة (تعاقدية)


ان العلاقة التي تربط الموظف بالدولة 

أي تحديد 

المركز القانوني للموظف في العراق 

هي علاقة (تنظيمية) وليست علاقة (تعاقدية) 

بمعنى ان القانون 

هو الذي ينشئ العلاقة بين الموظف والدولة 

وهو الذي يحدد حقوقه وواجباته 

وهو الذي يقرر كيف تنتهي العلاقة بين الموظف والدولة 

وبذلك يكتسب الشخص صفة (موظف) من تاريخ صدور الأمر الإداري 

استنادا لأحكام المادة (14) من قانون الخدمة، 

حيث يوضع تحت التجربة لمدة سنة في خدمة فعلية 

ويستحق الموظف الراتب ابتداءً من تاريخ مباشرته بالوظيفة 

المادة (16/1) من قانون الخدمة 

وان مدة المباشرة هي 10 أيام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا أيام السفر، 

وان عدم مباشرة الموظف الوظيفة التي عين فيها 

خلال المدة القانونية يسقط حقه في التمسك بتلك الوظيفة 

ويخضع تعيينه مجددا لضوابط التعيين المقررة قانونا 

الا إذا كان له عذر مشروع فيمهل 30 يوماً.

بحوث قانونيه

الثلاثاء، 21 فبراير 2017

اصلاح الجهاز الاداري.الشخص المناسب في المكان المناسب.مراعاة المؤهلات في شغل الوظائف

اصلاح الجهاز الاداري-الشخص المناسب في المكان المناسب-مراعاة المؤهلات في شغل الوظائف

اصلاح الجهاز الاداري.

الشخص المناسب في المكان المناسب.

الحد من ظاهرة الترهل في وزارات الدولة

1-مراعاة المؤهلات في شغل الوظائف

2-الخطأ الاداري والصرف غير القانوني

3-التجاوز على تخصيصات المشاريع الاستثمارية

4- الصرف غير القانوني هدر للمال العام

5- معالجة الموضوع محاسبيا



اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
21-2-2017

الاثنين، 20 فبراير 2017

ملاحظات دائرة الموازنة على ملاك الوزارات لعامي 2012-2013

ملاحظات دائرة الموازنة على ملاك الوزارات لعامي 2012-2013

ملاحظات دائرة الموازنة على ملاك الوزارات لعامي 2012-2013




ملاحظات دائرة الموازنة على ملاك الوزارات لسنة 2012-2013


1-اخطاء في جداول الترقية وتواريخ الاستحقاق

2-عدم مطابقة العناوين المحذوفة مع العناوين المستحدثة

3-عدم ادراج العناوين والدرجات المطلوب حذفها واستحداثها 


وفق جدول العناوين الوظيفية الواردة بالامر30 لسنة 2003.

4-عدم اعتماد التدرج الوظيفي للعناوين الوظيفية التي يتم منحها عند التعيين 


وبما يتلائم والشهادة الحاصل عليها الموظف.

5-عدم الاحتساب الصحيح لمدة الفصل السياسي المحددة في قرار لجنة التحقق 


ومدة المحاماة او الخدمة الصحفية او مدة العقد 

..عند طلب اجراء الحذف والاحداث للعناوين والدرجات الوظيفية لمنتسبيكم.

6-عدم التاكد من وجود شاغر ضمن حركة الملاك 


بنفس العنوان والدرجة الوظيفية المطلوب التعيين عليها.

7-عدم قيام وزاراتكم بالرجوع الى ملاك التشكيلات التابعة لكم.

8-لذا ووفقا لما تقدم 


يتحمل رئيس دائرة الموارد البشرية التابعة لكم ومدير الافراد والموظف المختص 

كافة التبعات القانونية بشان الاخطاء الوارد ذكرها اعلاه 

في حالة عدم مراعاة الضوابط مدار البحث 

وذلك لكون دائرة الموازنة ليست جهة تدقيقية.

9-دائرة الموازنة مسؤولة عن التخصيصات 


والوزير المختص مسؤول عن سلامة التصرف بالمال العام.

10-لذا يتحمل رئيس وحدة الانفاق ومدير الحسابات ومدير التدقيق 


كافة التبعات القانونية في حالة الصرف خلافا للقوانين والتعليمات

 بالاضافة للاحتساب الخاطىء للرواتب والتعويضات والكلف والفوائد والاقساط.

11-كما يتحمل رئيس وحدة الانفاق ومدير الحسابات ومدير التدقيق 


كافة التبعات القانونية في حالة صرف رواتب ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة.

12-بالاضافة الى تحمل رئيس وحدة الانفاق اواللجان 


كافة التبعات القانونية في حالة عدم سلامة التصرف بالاموال الممنوحة لكم كسلف.

اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
20-2-2017

مخصصات هندسية

مخصصات هندسية

اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
20-2-2017

الأربعاء، 15 فبراير 2017

لايجوز منح الموظف عنوان وظيفي اخر لاينسجم مع الشهادة الدراسية

لايجوز منح الموظف عنوان وظيفي اخر لاينسجم مع الشهادة الدراسية
اعداد الاقتصاد بعيوت الخبراء
15-2-2017

تغيير العنوان الوظيفي

تغيير العنوان الوظيفي

اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
15-2-2017

شروط الترفيع

شروط الترفيع

اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
15-2-2017

من مهام لجان الترفيع

من مهام لجان الترفيع

اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
15-2-2017

ضوابط احتساب مدة العقد

ضوابط احتساب مدة العقد

اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
15-2-2017

الاثنين، 23 يناير 2017

شروط خدمة الموظف المعار ومجموع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات


قرار رقم 878

تعاقد المنظمات العربية والدولية

لسد حاجاتها من العاملين

تاريخ التشريع: 1979-07-10

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 7 – 1979 

ما يلي :

اولا –
1 – تتعاقد المنظمات العربية والدولية

التي مقرها العراق 

لسد حاجتها 

من العاملين بالحكومة العراقية،

في مقرها بالعراق 

عن طريق الاستعارة،

مع الجهة المختصة بالاتصال بالمنظمة في العراق،

بحيث يتضمن هذا التعاقد 

شروط الخدمة ومدتها

وما يستحق عنها من رواتب ومخصصات شهرية،

طبقا لنظم وتعليمات وقرارات المنظمة،

كما يتضمن التعاقد

 أسلوب تسديد المنظمة للجهة العراقية المختصة 

الرواتب والمخصصات الشهرية المستحقة للمعار 

في التاريخ المحدد لتسديد المنظمة الرواتب والمخصصات الشهرية للعاملين لديها.

2 – يتخذ المتعاقد 

المشار اليه في (أ) من (اولا)

شكل كتب متبادلة 

بين المنظمة والجهة العراقية المختصة بالاتصال بالمنظمة،

ويجوز تعديل هذه الكتب من آن لآخر 

في ضوء أية أوضاع وظيفية تتصل بمختلف جوانب خدمة المعار في العراق أو المنظمة.

ثانيا – لا يتقاضى المعارون من الحكومة العراقية


للعمل في مقرات المنظمات العربية والدولية في العراق

أية رواتب ومخصصات شهرية من المنظمة،

ويقتصر ما يتقاضونه من رواتب ومخصصات شهرية 

لقاء عملهم في المنظمات

على مجموع الرواتب والمخصصات الشهرية المستحقة لهم في العراق،

بما فيها من زيادة  تنجم عن علاوة أو ترفيع أو ترقية،

كما لو كانوا مستمرين في أداء العمل في دوائرهم

بالاضافة الى مبلغ مقطوع 

قدره (مئة دينار عراقي) 

تصرف لهم مع رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية

من الجهات العراقية التي تمت أعارتهم منها.


ثالثا – تضع وزارة المالية، التعليمات التنفيذية لتطبيق هذا القرار، 

بما يراعي المرونة التي يتطلبها تيسير عمل المنظمات العربية والدولية في العراق.

رابعا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعتد بما يخالفه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة


الاثنين، 16 يناير 2017

تمييز الانتداب عن الاعارة


الانتداب: 

هو تكليف الموظف بوظيفة اخرى غير وظيفته الاصلية بصورة مؤقته


في نفس المكان الاداري او مكان اخر


الاعارة: 

هي تكليف الموظف بوظيفة شبيهه بوظيفته وبدرجتها المالية اواعلى 

وفي مكان اداري اخر


وهما یختلفان في طبیعة الوظیفة ومرتبتها في السلم الإداري.


بتصرف من المصدر:
مفھوم النقل الوظیفي
واتجاھات القضاء الإداري العراقي الحدیثة بشأنھا 
(دراسة مقارنة)
د.خالد رشید علي
أستاذ القانون الإداري المساعد
كلیة القانون / جامعة بغداد

 

تمییز النقل الوظیفي من الاعارة



ثالثاً – تمییز النقل الوظیفي من الاعارة

الاعارة هي التحاق الموظف بوظیفة مشابهة ومن الدرجة المالیة نفسها ،

خارج ملاك الحكومة بموافقته التحریریة ، 


وبموافقة من مجلس الوزراء، 

على ان لا تتجاوز مدة الإعارة خمس سنوات


وبهذا المعنى تتشابه الاعارة مع النقل

في ان كل منهما یمثل التحاق الموظف بوظیفة مشابهة في مكان اخر ،

كما یستحق الموظف المعار والمنقول راتبه 

من الإدارة المعار أو المنقول إلیها .

كما ان كلا من النقل والاعارة 

یمثل سلطة تقدیریة للادارة في ضوء المصلحة العامة.

ولكن أوجه الخلاف 

تبرز في ان الاعارة ذات طابع مؤقت ولا تزید عن خمس سنوات ،

إذ إنها لا تؤدي إلى نقل خدمات الموظف المعار 

الى ملاك الجهة المعار إلیها بخلاف النقل ،

فضلاً عن هذا 

فان اعارة الموظفة تجري من إدارة عامة داخل الدولة 

الى إدارة عامة في دولة اخرى

أو إلى منظمة إقلیمیة أو دولیة عادة ، 

بخلاف النقل الذي یكون ذا طابع داخلي



المصدر:

مفھوم النقل الوظیفي

واتجاھات القضاء الإداري العراقي الحدیثة بشأنھا 


(دراسة مقارنة)

د.خالد رشید علي

أستاذ القانون الإداري المساعد

كلیة القانون / جامعة بغداد



المقصـود بإعـارة الموظـف وأهــداف الإعــارة


التعریف بالاعارة

المقصـود بإعـارة الموظـف :

تعنـي الاعـارة 

قیـام الموظـف بأعمـال أخـرى 

خـارج الجهـة الاداریـة التـي یعمـل فیهـا

وتفرغـه بصـورة كلیـة لهـا 

مـع خضـوعه للقواعـد المطبقـة علـى هـذه الوظیفـة.

وتتحمـل الجهـة المعـار الیهـا الموظـف راتبـه

علـى الـرغم مـن احتفاظـه ببعض حقوقه لدى الجهة المعار منها

أهــداف الإعــارة:

تعكــس الإعــارة صــورة مــن صــور التعــاون 

بــین الــدول والمنظمــات الدولیة

فعن طریقها یتم شغل كثیـر مـن الوظـائف الشـاغرة 

فـي البلـدان الناشـئة

التـي لـم یتـوافر لهـا بعـد العـدد الكـافي 

مـن المـوظفین مـن ابنائهـا،

فضـلاً عـن رفـدها المنظمـات الدولیـة والإقلیمیـة 

والمؤسسـات ذات النفـع العـام داخـل الدولـة

بـالموظفین تلبیـة لحاجـة العمل فیها




المصدر:

انتداب الموظف وإعارته في القانون العراقي والمقارن

الدكتورعلي أحمد اللهیبي

كلیة القانون/جامعة دیالى