‏إظهار الرسائل ذات التسميات التسكين الوظيفي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التسكين الوظيفي. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 14 سبتمبر 2016

جدول الترقية والترفيع للوظائف الزراعية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة

جدول الترقية والترفيع للوظائف الزراعية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة

جدول الترقية والترفيع للوظائف الزراعية

وفق قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960

لغرض التسكين الوظيفي كما في عام 2004

الاقتصاد بعيون الخبراء
كربلاء في 14-9-2016

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2016

جدول الترقية والترفيع للوظائف البحثية والقانونية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة



جدول الترقية والترفيع للوظائف البحثية والقانونية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة

جدول الترقية والترفيع للوظائف البحثية والقانونية

وفق قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون الخدمة 24 لسنة 1960

لغرض التسكين الوظيفي كما في 2004

الاقتصاد بعيون الخبراء
كربلاء في 14-9-2016

الاثنين، 12 سبتمبر 2016

جدول الترقية والترفيع لوظائف البرمجة والترجمة وفق قانون الملاك وقانون الخدمة



جدول الترقية والترفيع لوظائف البرمجة والترجمة وفق قانون الملاك وقانون الخدمة

جدول الترقية والترفيع لوظائف البرمجة والترجمة

وفق قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960

لغرض التسكين الوظيفي كما في عام 2004

الاقتصاد بعيون الخبراء
كربلاء في 12-9-2016

جدول الترقية والترفيع للوظائف الفنية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة

جدول الترقية والترفيع للوظائف الفنية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة

جدول الترقية والترفيع للوظائف الفنية

وفق قانون الملاك 25 لسنة 1960 وقانون الخدمة 24 لسنة 1960

لغرض التسكين الوظيفي كما في عام 2004

الاقتصاد بعيون الخبراء
كربلاء في 12-9-2016

جدول الترقية والترفيع للوظائف الحيازية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة

جدول الترقية والترفيع للوظائف الحيازية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة


جدول الترقية والترفيع للوظائف الحيازية 

وفق قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960

لغرض التسكين الوظيفي كما في عام 2004

الاقتصاد بعيون الخبراء
كربلاء في 12-9-2016

الأحد، 11 سبتمبر 2016

جدول الترقية والترفيع للوظائف الادارية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة

جدول الترقية والترفيع للوظائف الادارية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة

جدول الترقية والترفيع للوظائف الادارية

وفق قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون الخدمة 24 لسنة 1960

لغرض التسكين الوظيفي كما في عام 2004

الاقتصاد بعيون الخبراء
كربلاء في 11-9-2016

جدول الترقية والترفيع للوظائف التدقيقية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة

جدول الترقية والترفيع للوظائف التدقيقية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة

جدول الترقية والترفيع للوظائف التدقيقية

وفق قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960

لغرض التسكين الوظيفي في عام 2004

الاقتصاد بعيون الخبراء
كربلاء في 11-9-2016

جدول الترقية والترفيع للوظائف الهندسية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة في العراق



جدول الترقية والترفيع للوظائف الهندسية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة في العراق

جدول الترقية والترفيع للوظائف الهندسية

وفق قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960

لغرض احتساب التسكين الوظيفي كما في عام 2004

الاقتصاد بعيون الخبراء
كربلاء في 11-9-2016

جدول الترقية والترفيع للوظائف المحاسبية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة في العراق



جدول الترقية والترفيع للوظائف المحاسبية وفق قانون الملاك وقانون الخدمة في العراق

جدول الترقية والترفيع للوظائف المحاسبية

لغرض احتساب التسكين وفق العنوان الوظيفي  في عام 2004

استنادا الى قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون الخدمة 24 لسنة 1960


الاقتصاد بعيون الخبراء
كربلاء في 11-9-2016

الجمعة، 9 سبتمبر 2016

معايير احتساب الخدمة والتحصيل الدراسي للموظف عند التسكين عام 2004

منشور تعليمات وزارة المالية نافذة في1/4/2004

احتساب مدة خدمة الموظف والتحصيل الدراسي

ودرجة التقييم السنوي للموظف من حيث كفاءته والتزامه

باحتساب نقاط لكل منتسب

وفق معايير الدرجات الوظيفية و للتحصيل الدراسي

ويتم احتسابها بناء على الجدول ادناه

معايير احتساب الخدمة والتحصيل الدراسي للموظف عند التسكين عام 2004

https://cultureconstitutionalcitizen.wordpress.com/2016/01/01//


الاقتصاد بعيون الخبراء
كربلاء في 9-9-2016

الوظيفة ذات السعر المتعدد والوظيفة ذات السعر الواحد في العراق

مثال لجدول الوظائف ذو الوظيفة ذات السعر المتعدد والوظيفة ذات السعر الواحد في العراق

الاقتصاد بعيون الخبراء
كربلاء 9-9-2016

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

تجربة التسكين الوظيفي في العراق عام 2004

التسكين الوظيفي :

هو عملية انتقالية من سلم رواتب ووظائف الى سلم رواتب ووظائف جديد

ويحدث ذلك

عند اصدار قانون خدمة مدنية جديد يشرع قواعد الخدمة القائمة او يعدلها كما في عام 1960

او عند تبدل النظام السياسي تبدلا جذريا كما حدث قي العراق عام 2003

ومرت التجربة الاخيرة عام 2004 بظروف صعبة

افرزت اخطاء في التطبيق

نتيجة عدم استقرار التشريعات وتعارضها احيانا

او نقصها احيانا اخرى

او الاضطراب في فهم عملية التسكين.

لذا يمكن فرز التطبيقات الى حالتين في عملية التسكين في العراق

كالآتي:

اولا: حالة التسكين وفق طريقة اعادة احتساب الراتب مجددا

وخطواتها مايلي:

1- اعادة احتساب الدرجة المالية للموظف وفق الشهادة والخدمة

2- تسقيط العنوان الوظيفي على الدرجة المحتسبة

3- اعتماد جدول الوظائف الجديد المعد من كل وزارة بالاعتماد على موافقة وزارة المالية

لتحديد المتطلبات والمؤهلات الدنيا لكل وظيفة واردة في الهيكل التنظيمي

ولتحديد الدرجة المالية للوظيفة ليمكن ربطها بجدول الرواتب.

4- اعتماد جدول الرواتب الملحق بالامر 30 لسنة 2003 لربط الدرجة بالراتب.

نتائج اعادة احتساب الراتب:

1- منح عدة عناوين وظيفية (وظائف) في سنة واحدة

عن مدة خدمة مقضية في عنوان وظيفي واحد كان يشغلة الموظف  في 31-12-2003

عند اجراء عملية التسكين اعتبارا من 1-1-2004

2- عدم مراعاة شروط الشهادة عند منح عدة عناوين وظيفية دفعة واحدة.

3- عدم مراعاة شرط عدم جواز منح اكثر من عنوان وظيفي في سنة واحدة

4- عدم مراعاة شروط الترقية

سواء حسب التعليمات او حسب القانون

من حيث توفر الشاغر في الملاك المصدق

او عدد السنوات المطلوبة للترقية

او توفر الحد الادنى لمؤهلات الوظيفة حسب الوصف الوظيفي

ومنها

شرط الحد الاعلى والادنى للشهادة .

وشرط الخبرة.

اومن حيث التدريب او المقدرة.

5- اضطراب النظام الوظيفي وانخفاض الاداء الوظيفي واختلال الحوافز

وسيادة ظاهرة الهجرة الوظيفية من وزارة الى اخرى.

ثانيا: حالة التسكين وفق تعليمات وزارة المالية

وخطواتها مايلي:

1- اعتماد العنوان الوظيفي كما  في 31-12-2003

2- تعديل العنوان الوظيفي كما في جداول الوظائف

المعد من الوزارات حسب تعليمات وزارة المالية وموافقتها.

3- تحديد الدرجة حسب درجة العنوان الوظيفي في جداول الوظائف.

4- تحديد المرتبة ضمن الدرجة المالية

حسب عدد السنوات المقضية في العنوان الوظيفي (الوظيفة)

5- استنفاذ السنوات المقضية في العنوان الوظيفي  في 31-12-2003 بالترقية

بحيث تتم الترقية مرة كل سنة الى وظيفة اعلى بعد استيفاء شرط الشاغر والشهادة والخبرة

وتخفيض السنوات  بمقدار سنوات المدة الاضغرية اللازمة للترقية

حتى يتم استنفاذ (سنوات الخدمة) التي تراكمت في المرتبة عند التسكين.

الخلاصة

طريقة التسكين باعادة احتساب الراتب مجددا

تعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية وخاصة شروط الترقية ومخالفة ايضا لتعليمات وزارة المالية

لذا طريقة وزارة المالية منسجمة مع قانون الخدمة المدنية وتوفر عدالة في التطبيق لجميع الوزارات

على ان ياخذ بعين الاعتبار

استنفاذ سنوات الخدمة التي تراكمة في الوظيفة الواحدة

نتيجة عملية التسكين (بعد دمج جدول الوظائف وسلم الرواتب ) لغرض الترقية

بعد استيفاء شروط الترقية بموجب قانون الخدمة وبموجب تعليمات الترقية.

وعلى ان لايخفض راتب الموظف المصروف له بتاريخ 31-12-2003 عند التسكين.

المقترح

بما ان عند التعيين تمنح الدرجة قبل العنوان الوظيفي

حيث تمنح الدرجة بموجب المادة التاسعة من قانون 24 لسنة 1960 المعدل

ويمنح العنوان الوظيفي بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل

وبما ان جدول الوظائف المعدل من قبل وزارة المالية عدل العنوان الوظيفي ودرجته فقط

اي  تعديل حدود  الوظيفة بدلا من حد اعلى وحد ادنى عدلت الى حد واحد فقط

اي دمج جدول الوظائف بجدول سلم الدرجات.

وبموجب المادة الاولى والمادة الثالثة مكرر من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل

التي منحت وزير المالية صلاحية احداث بعض عناوين الوظائف بناءا على اقتراح الوزير المختص

واضافتها الى الجداول الملحقة بقانون الملاك.

وايضا بموجب القسم (4) من الامر 30 لسنة 2003

الذي كلف الوزراء بوضع نظام تصنيف وتحديد درجات الوظائف

وفقا لارشادات وتوجيهات وزارة المالية

فان التسكين الصحيح المتسق قانونا

يكون بمنح العنوان الوظيفي الجديد وفق الدرجة التي كان عليها الموظف بتاريخ التسكين

بشرط توفر المؤهل والشاغر.

استنادا لاحكام المادة التاسعة من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 المعدل

واستنادا لجدول الوظائف المعد من قبل وزارة المالية

بموجب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960المعدل

وبموجب القسم (4) من الامر 30 لسنة 2003

حيث ان عملية التسكين تشبة عملية تعديل الراتب

الواردة في المادة (11) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل

من حيث الحكم والنتيجة

حيث ان تعديل الراتب لايعتبر ترفيعا

كما ان عملية التسكين الوظيفي نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لاتعد ترقية او ترفيعا

لاننا امام حق مكتسب بموجب القانون لايمكن التعرض له

ولكن يمكن الاقتراب منه بالتسكين الوظيفي الصحيح

لذا فان منح عدة وظائف عن مدة مقضية في عنوان وظيفي واحد

نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لايعد ترقية او ترفيعا

كما ذهبت لذلك وزارة المالية وكأن الترقية تمت في عملية طبيعية وليست انتقالية

اوجبتها عملية اعتماد مبدا ربط الدرجة بالعنوان الوظيفي وجعلهما بمستوى واحد

 (دمج جدول الوظائف بجدول سلم الدرجات)

مع الاخذ بالاعتبار الحدود العليا للمؤهل المعتمدة للوظيفة والخدمة .


الاقتصاد بعيون الخبراء
24-7-2015








الجمعة، 23 أكتوبر 2015

متى يجب اعادة احتساب الراتب مجددا؟


أ- الخطا في التسكين الوظيفي والمغادرة الادارية للاستحقاق القانوني

مغادرة الاستحقاق القانوني يكون نتيجة الخطأ في التسكين 

مما يوجب اعادة احتساب الراتب مجددا 

لان المغادرة اكتساب راتب اكبرمن الاستحقاق القانوني دون وجه حق  

يوجب اعادة الاموال الزائدة من الراتب الى الخزينة 

وعدم اعادة المال المكتسب خلافا للضوابط والتعليمات والقانون 

يعتبر اضرارا بالمال العام  والاضرار يوجب العقوبة

ب- تشخيص المغادرات للراتب والعنوان الوظيفي

لذا عند تدقيق تباين الدرجات الوظيفية

لخريجي البكالوريوس والدبلوم والإعدادية والمتوسطة والابتدائية والبدون مؤهل.

وعند مراجعة الاوامرالادارية

 بعدم جواز اشتغال الاختصاصات الفنية في المالية والرقابة الداخلية.

والالتزام بما جاء بالتعاميم المدرجة بكتاب وزارة المالية المرقم 29911 في 4-5-2015 .

 وعند مراجعة تقارير الزيارات الميدانية 

التي أمرت بتجاوز المغادرات إن وجدت 

وخاصة فيما يتعلق بعدم ملائمة العنوان الوظيفي مع الشهادة وموقع العمل 

وعدم تناسب موقع العمل مع العنوان الوظيفي أو التحصيل الدراسي 

وكيفية احتساب الشهادة أثناء الخدمة 

ومعالجة حالة الراتب في درجة والعنوان الوظيفي في درجة أخرى.

تمكنا من تشخيص المغادرة للاستحقاق القانوني  وكما يلي:

1-    فيما يخص حملة شهادة الابتدائية والبدون مؤهل اللذين هم في الدرجات الثالثة والرابعة.

2-    وفيما يخص حملة شهادة المتوسطة اللذين هم في الدرجات الثالثة والرابعة.

3-    وفيما يخص حملة شهادة الإعدادية اللذين هم في الدرجات الثانية والثالثة .

4-    وفيما يخص حملة شهادة الدبلوم اللذين هم في الدرجات الثانية والثالثة.

5-    وفيما يخص حملة شهادة البكالوريوس اللذين هم في الدرجة الثانية.


ج-تعليل التشخيص

علما إن المغادرة أيضا تشمل عدم مطابقة العنوان الوظيفي مع المؤهل الدراسي

وخاصة للوظائف  التي تستوجب حيازة شهادة تؤهل حاملها للترقية للعنوان الوظيفي

وفقا لوصف الوظائف العامة بموجب قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 المعدل بالجدول رقم (2)

 كالمحاسبة والتدقيق والإدارة والمحاماة  والتمريض  والصناعة  والتجارة والزراعة وغيرها.


ومن المعلوم ايضا ان التحول من الوظائف الخاصة الى الوظائف العامة

يساعد في تحديد خضوع الوظائف في الوزارة لوصف الوظائف العامة.

مثلا

حالة انفصال هيئة الكهرباء عن هيئة التصنيع العسكري واستحداث وزارة الكهرباء عام 2003

مما يعني إن وظائفها أصبحت وظائف عامة وليس خاصة.

ولاسيما تعديل العناوين بعد  صدور جداول عناوين جديدة  بدلا من جداول العناوين المحذوفة.


ومن المعلوم ايضا ان القوانين والتعليمات والضوابط تساعد في تشخيص المغادرات

كأحكام المادة الرابعة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 التي أوجبت مراعاة الوصف الوظيفي.

و تعليمات الملاك رقم 23 لسنة 1979 ....

التي نصت في أولا:

 (...ويعين الموظفون في الدرجات المصدقة للقيام بأعمال تلك الوظائف حصرا.

وعلى هذا الأساس لا يجوز تنسيب قيام الموظف بأعمال تختلف عن أعمال وظيفته...)

ونصت أيضا  في رابعا

(لا يجوز إشغال الوظائف الشاغرة التي تتطلب مؤهلات علمية معينة أو شهادات دراسية خاصة

بمن لا علاقة لاختصاصه أو لدراسته بالوظيفة المذكورة...)

وتعليمات رقم 119 لسنة 1979

بخصوص الترفيع بعد التحقق من توافر الشروط

المقررة في المادتين 18 و19 من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960.

وما ورد بالملحق رقم (1) اسس وضوابط إشغال الوظائف عند التعيين  

الذي اوجب مراعاة توفر العلاقة بين المؤهلات الدراسية وطبيعة عمل الوظيفة.

وتعليمات عدد \8لسنة 1978  الفقرة (4)

 شرط أن لا يكون هناك ما يحول دون ترفيع الموظف في موعده المقرر.

لكون عنوان وظيفته لا يسمح له بالترفيع بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك أو أنظمة أو قواعد الخدمة.


د- ملاحظات عملية لحالة احدى الوزارات العراقية:-

اولا:

عند مراجعة القوانين والتعليمات وضوابط الرواتب لغاية عام 2007

وجد إن المغادرات نشأة أثناء إعادة التسكين بموجب ضوابط الرواتب لسنة 2004 -2005 

وخاصة  المغادرة بسبب الخطأ في تطبيق الاستثناءات الواردة في الضوابط

فيما يخص شرط المنصب والمؤهل والخدمة لغاية 31-12-2003 

الخاص بالحد الأعلى لدرجة  الشهادة

التي استمر العمل بها لغاية عام 2014 .

دون مراعاة إن  استحداث الوزارة كوزارة مدنية بعد ان كانت عسكرية

أصبحت وظائفها وظائف عامة خاضعة للوصف الوظيفي للوظائف العامة الصادر من المركز القومي للتخطيط.

ثانيا:

عند مراجعة القوانين والتعليمات وضوابط الرواتب من عام 2008 ولحد الآن

لوحظ عدم مراعاة  قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 وكما يلي :

استمرار اخطاء الاستثناءات في التسكين مما ولد مغادرة الاستحقاق القانوني للراتب

 رغم صدور ضوابط الرواتب لسنة  2008

التي أوجبت في الفقرات (1,3,8,10,11) , 

التحقق من الاستحقاق القانوني ومن مراعاة الوصف الوظيفي.

حيث الفقرة(1) مثلا

اوجبت ان يكون التثبيت بعد التأكد من ان الدرجة – الوظيفة- المرتبة قد تم منحها وفق استحقاقه القانوني  

بينما جرى التثبيت دون التأكد ودون تصحيح المغادرات.

الجواب على السؤآل

أما القول

 بعدم جواز إعادة احتساب راتب الموظف مجددا

لمن سكن بالخطأ في ضوابط الرواتب 2004

عند نفاذ القانون رقم 22 لسنة 2008

فهذا ينطبق على من اكتسب راتبه بموجب استحقاقه القانوني

وليس لمن اكتسب راتبه بمغادرة الاستحقاق القانوني  .


اما الفقرة (10) والفقرة (11) 

التي أوجبت على المركز القومي للتخطيط

 تثبيت الوصف الوظيفي للوظائف العامة

واوجبت على الوزارة المعنية تثبيت الوصف الوظيفي للوظائف الخاصة  وفق هيكلها التنظيمي.

وأيضا أوجبت على الوزارة المعنية والمديرية العامة اعداد نظام داخلي بهما .

ولكن في واقع الحال  لم تراعى ألفقره (10) والفقرة (11) واستمر العمل بضوابط الرواتب لسنة 2004

ولم يصدر وصف وظيفي للوظائف الخاصة بالوزارة أو المديرية العامة إن كانت هناك وظائف خاصة .

مما يعني

استمرار تزايد المغادرات 

وتعزز هذا التزايد  

بعدم وجود نظام داخلي أو وصف وظيفي..

وعدم مراعاة  الوصف الوظيفي للوظائف العامة.

وهذا ثابت  بالأوامر الإدارية التالية:

1- بخصوص ترقية خريجي الإعدادية للدرجة الثانية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم والاعدادية.

2- بخصوص المتوقفة رواتبهم في الدرجة الثانية والأولى.

3- بخصوص حملة شهادة الدبلوم والإعدادية من اللذين تقع رواتبهم في الدرجة الثانية

   وتم الغاء العلاوات الممنوحة لهم وابقاء رواتبهم كما في 31-12- 2007  

   وكذلك حملة شهادة المتوسطة والابتدائية ومن هم بدون مؤهل ممن تقع رواتبهم في الدرجة الثالثة 

   وتم الغاء العلاوات الممنوحة لهم وابقاء رواتبهم كما في 31-12- 2007   .

4-  بخصوص عدم وجود وصف وظيفي يستوعب الترقية للدرجة الثانية .


ماعدا صدور وصف وظيفي عام 2013  للشعب والأقسام  فقط   

وظاهر الأمر لم يتم العمل به هو أيضا.

وكان على الاقل العمل بالوصف الوظيفي للوظائف العامة الصادر من المركز القومي للتخطيط.

 ولكن هو أيضا يبدو لم يتم العمل به .

و من ذلك  تتضح 

ان كل المغادرات في الدرجات الثالثة والثانية  

جاءت لعدم توفر الحد الأدنى للمؤهلات للترقية للعنوان الوظيفي

ويتضح ايضا 

عدم مراعاة الوصف الوظيفي من حيث تطابق العنوان الوظيفي والمؤهل الدراسي.


ثالثا:

وأخيرا ما يؤيد كل ذلك

...

1-    كتب وتعاميم وزارة المالية

2-    تقاريرالزيارات الميدانية 

بخصوص عدم ملائمة العنوان الوظيفي مع الشهادة وموقع العمل

وبخصوص عدم تناسب موقع العمل مع العنوان الوظيفي أو التحصيل الدراسي .

3-    الاوامر الوزارية

حول كيفية احتساب الشهادة أثناء الخدمة 

وحول معالجة حالة الراتب في درجة والعنوان الوظيفي في درجة أخرى.

وحول الالتزام بما جاء بالتعاميم المدرجة بكتاب وزارة المالية المرقم 29911 في 4-5-2015 .

هـ - الاستنتاج

وبناءا على ما تقدم 

فان اعادة احتساب الراتب مجددا واجبة لمعالجة المغادرة للاستحقاق القانوني

في الرواتب 

وفي الوصف الوظيفي للوظائف العامة

وهذا في صميم واجبات لجنة الترقيات المركزية في مقر كل وزارة 

التي تختص في النظر 

في ازالة المغادرات واعادة الاموال المكتسبة بدون وجه حق

والتسكين الصحيح وفقا للوصف الوظيفي للوظائف العامة ووفقا ضوابط الرواتب النافذة.

وجعل الموظفين سواسية في الاستحقاق القانوني للراتب والعنوان الوظيفي.


اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
23-10-2015