الأربعاء، 7 أكتوبر 2015

هل للوصف الوظيفي سند قانوني ؟


هل للوصف الوظيفي سند قانوني ؟

نعم ،

استنادا لاحكام المادة الرابعة - اولا من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008

التي تنص

(مع مراعاة الاحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية ..بالرواتب..)


وايضا استنادا لأحكام المادة السادسة \ثانيا\ج من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008

التي تنص...

(أن يكون الموظف مستوفيا للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها).

هل يجب توفر كافة شروط المادة السادسة ام بعضها لكي يتم الترفيع؟

الجواب يجب توفر كافة شروط المادة السادسة\أولا\ثانيا لكي يتم الترفيع.


هل تجوز الترقية بدون وجود وصف وظيفي ؟

هل يجوز منح العنوان الوظيفي بدون وجود وصف وظيفي؟

الجواب :لا، لضرورة معرفة الشروط والمؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة

هل يوجد وصف وظيفي لا يراعي تطابق الشهادة مع العنوان الوظيفي؟

الجواب: لا، تنفيذا لاحكام المادة الرابعة - اولا من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008

التي تنص

(مع مراعاة الاحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية ..بالرواتب..)



هل الاحتساب يكون على أساس الدرجة الوظيفية أم على أساس العنوان الوظيفي؟

الجواب: على اساس العنوان الوظيفي

استنادا للمبدأ الذي اعتمد في قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008

الذي جعل العنوان الوظيفي والراتب بمستوى واحد

وفقا لاحكام المادة الرابعة- اولا منه

التي ربطت بين الوصف الوظيفي والشهادة عند التعيين


وبناءا على ما ورد في المادة الرابعة و المادة السادسة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008

إذا كان لا يوجد وصف وظيفي يستوعب ترقية حملة شهادة الدبلوم إلى الدرجة الثانية 

1- هل يوجد وصف وظيفي يستوعب ترقية حملة شهادة الإعدادية إلى الدرجة الثانية ؟

2- هل يوجد وصف وظيفي يستوعب ترقية حملة شهادة الدبلوم والإعدادية إلى الدرجة الثالثة؟

3- هل يوجد وصف وظيفي يستوعب ترقية حملة شهادة المتوسطة إلى الدرجة الرابعة والثالثة؟

4- هل يوجد وصف وظيفي يستوعب ترقية حملة شهادة الابتدائية إلى الدرجة الرابعة والدرجة الثالثة؟


الجواب: بدون وجود وصف وظيفي يستوعب ترقية حملة الشهادات لاتجوز الترقية قانونا.




الاقتصاد بعيون الخبراء
7-10-2015




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق