الخميس، 1 أكتوبر 2015

الاستثناءات الواردة في تعليمات التسكين لاحدى الوزارات العراقية عام 2004

ضوابط الاستثناء من شروط الترقية في 1-1-2004

الاستثناءات الواردة في تعليمات التسكين لاحدى الوزارات العراقية عام 2004  

لمن كانت لديه خدمة وشهادة قبل 1-1-2004

علما قد تعديل مدة الخدمة المطلوبة لغاية 1-1-2004 في 2006 فقط دون بقية الشروط 

وخاصة الاستثناء لايشمل شرط وجود وظيفة مناسبة في سلم الدرجات

مما يجدر ذكره لو تم تطبيق شرط توفر وظيفة مناسبة في سلم الدرجات لاتوجد استثناءات اصلا

الا في حالة ورود نص صريح في الوصف الوظيفي للوزارة 

والمعلوم ان الوصف الوظيفي لم يعتمد لحد الآن منذ 1-1-2004

كما يظهر في حقل الخدمة في الجدول التالي

استثناءات الترقية في تعليمات التسكين عام 2004

أما من لم تتوفر لديه الخدمة والشهادة المطلوبة أو الدرجة المطلوبة قبل تطبيق نظام الرواتب الجديد

فيخضع اضافة لشرط وجود وظيفة مناسبة في سلم الدرجات يخضع ايضا لشرط المنصب 


1- لمن يرقى للدرجة الثانية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم

مطلوب منه 

تسنم منصب مسؤول قسم من غير المهندسين ووجود وظيفة مناسبة في سلم الدرجات


2- ولمن يرقى للدرجة الثالثة من حملة شهادة الإعدادية 

مطلوب منه 

تسنم منصب مسؤول شعبة ووجود وظيفة مناسبة في سلم الدرجات.


3- أي أن بعد تطبيق نظام الرواتب الجديد في 1-1-2004

خريج الإعدادية لا يرقى للدرجة الثانية

وكذلك خريج المتوسطة لا يرقى للدرجة الثالثة او الدرجة الرابعة.

ويمكن الاسترشاد  بحملة شهادة الدراسة المتوسطة

كمثال على ضرورة وجود وظيفة مناسبة في سلم الدرجات

(ويتم ترقية خريجي المتوسطة للدرجة الرابعة أذا كانت لهم عناوين وظيفية في سلم الدرجات.

وتعتبر الدرجة الخامسة هي الحد الأعلى للحرفيين وخريجي الدراسة المتوسطة.)


4- وعلية تكون كل الترقيات لحملة شهادة البكالوريوس والدبلوم للدرجة الثانية

بعد تطبيق النظام في 1-1-2004 مشروطة بتسنم منصب مسؤول قسم لغير المهندسين.

وكل الترقيات لخريجي الدراسة الإعدادية للدرجة الثالثة مشروطة بتسنم منصب مسؤول شعبة.

وأيضا مع مراعاة شرط وجود وظيفة مناسبة في سلم الدرجات .


5- وهذه الأخيرة اي شرط وجود وظيفة مناسبة في سلم الدرجات

لم تتوفر بأغلب موظفي الوزارة  لعدم وجود وصف وظيفي وعدم وجود نظام داخلي.

مما جعل الترقيات لإتراعي مطابقة العنوان الوظيفي للشهادة المعين عليها أو التي اكتسبها أثناء الخدمة

مما جعل الراتب بدرجة والعنوان الوظيفي بدرجة أخرى.

وجعل عدم توفر الشروط المطلوبة للترقية للعنوان الوظيفي في الموظف.

اي عدم مراعاة الوصف الوظيفي للدرجة.


6- كما إن عملية التسكين لم تتم على أساس العنوان الوظيفي

وإنما على أساس إعادة احتساب الدرجة على ضوء الخدمة والشهادة

ومن ثم تسقيط العنوان الوظيفي على الدرجة.

دون مراعاة الحد الأعلى للشهادة عند منح العنوان الوظيفي.

وكان من الواجب تطبيق الوصف الوظيفي العام الصادر من وزارة المالية ووزارة التخطيط

عند اجراء الترقيات لعدم وجود وصف وظيفي ولا نظام داخلي للوزارة المعنية .

الخلاصة

الخطأ في فهم الاستثناءات وتطبيقاتها

وخاصة شرط توفر وظيفة مناسبة في سلم الدرجات 

لمن كان في درجة هي الحد الاعلى لشهادته

الا اذا سمح الوصف الوظيفي للدرجة بالترقية الى درجة اعلى

والدليل مثال حملة شهادة المتوسطة اعلاه.

الاقتصاد بعيون الخبراء
1-10-2015


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق