تعليمات تنفيذ الموازنة لعام / 2015
ـ القســـــــم الثالـــــــث ــ
المــــلاكــــــــــات
1-اعادة التعيين لأسباب سياسية
2-احتساب الفصل السياسي على اساس العنوان الوظيفي
خامساً:-
الالتزام بقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005
والتعليمات رقم ( 1 ) لسنة / 2009 الصادرة بموجبه
وتكون اعادة التعيين بنفس العنوان الوظيفي الذي كان يشغله الموظف
عند انتهاء خدمته لأسباب سياسية في حينه
مع الالتزام بعدم صرف أية مبالغ للمفصول السياسي
الا بعد ورود قرار لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء
ويكون احتساب الفصل السياسي لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد
على اساس العنوان الوظيفي الذي كان يشغله الموظف عند انتهاء خدمته لأسباب سياسية
ويتم الصرف من تاريخ قرار اللجنة المركزية او قرار لجنة التحقق ايهما اسبق
ولا يجوز صرف أية مبالغ خلاف ذلك
وحسبما مبين بأعمامنا المرقم 102/63/88228 في 6/11/2012
والمؤكد علية بأعمام الدائرة القانونية المرقمة 60678 في 14/8/2013 0
سادساً :-
تقدم طلبات المشمولين
بالفقرتين (1و2) من البند (ثانياً) من المادة (الاولى) من قانون رقم (24) لسنة/2005 (المعدل)
من غير المعينين حالياً على الملاك الدائم
الى اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات
كل حسب اختصاصه وتحصيله الدراسي في وزارة المالية
ومنها ترفع الى لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء
عند اصدار قرار بشمول مقدم الطلب بالفصل السياسي
مع مراعاة العمل بأعمام الدائرة القانونية المرقم 59982 في 31/7/2012
بشأن ضوابط تعيين المفصولين السياسيين من غير الموظفين المشمولين بالفصل السياسي
والمتضمن تعليمات رقم ( 1 ) لسنة / 2012 تعديل تعليمات عدد ( 1 ) لسنة / 2009
واعمام الدائرة القانونية المرقم 74586 في 20/9/2012
والقانون رقم 16 لسنة 2013
قانون التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2006 المعدل
والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4281 في 8/7/2013 0
تعليمات تنفيذ الموازنة لعام / 2015
ـ القســـــــم الثالـــــــث ــ
المــــلاكــــــــــات
ـ القســـــــم الثالـــــــث ــ
المــــلاكــــــــــات
1-اعادة التعيين لأسباب سياسية
2-احتساب الفصل السياسي على اساس العنوان الوظيفي
خامساً:-
الالتزام بقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005
والتعليمات رقم ( 1 ) لسنة / 2009 الصادرة بموجبه
وتكون اعادة التعيين بنفس العنوان الوظيفي الذي كان يشغله الموظف
عند انتهاء خدمته لأسباب سياسية في حينه
مع الالتزام بعدم صرف أية مبالغ للمفصول السياسي
الا بعد ورود قرار لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء
ويكون احتساب الفصل السياسي لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد
على اساس العنوان الوظيفي الذي كان يشغله الموظف عند انتهاء خدمته لأسباب سياسية
ويتم الصرف من تاريخ قرار اللجنة المركزية او قرار لجنة التحقق ايهما اسبق
ولا يجوز صرف أية مبالغ خلاف ذلك
وحسبما مبين بأعمامنا المرقم 102/63/88228 في 6/11/2012
والمؤكد علية بأعمام الدائرة القانونية المرقمة 60678 في 14/8/2013 0
سادساً :-
تقدم طلبات المشمولين
بالفقرتين (1و2) من البند (ثانياً) من المادة (الاولى) من قانون رقم (24) لسنة/2005 (المعدل)
من غير المعينين حالياً على الملاك الدائم
الى اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات
كل حسب اختصاصه وتحصيله الدراسي في وزارة المالية
ومنها ترفع الى لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء
عند اصدار قرار بشمول مقدم الطلب بالفصل السياسي
مع مراعاة العمل بأعمام الدائرة القانونية المرقم 59982 في 31/7/2012
بشأن ضوابط تعيين المفصولين السياسيين من غير الموظفين المشمولين بالفصل السياسي
والمتضمن تعليمات رقم ( 1 ) لسنة / 2012 تعديل تعليمات عدد ( 1 ) لسنة / 2009
واعمام الدائرة القانونية المرقم 74586 في 20/9/2012
والقانون رقم 16 لسنة 2013
قانون التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2006 المعدل
والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4281 في 8/7/2013 0
تعليمات تنفيذ الموازنة لعام / 2015
ـ القســـــــم الثالـــــــث ــ
المــــلاكــــــــــات
الاقتصاد بعيون الخبراء
19-9-2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق