الثلاثاء، 14 مارس 2017

شروط الترفيع الى وظيفة مدير او مدير اقدم


إلــــى /

السادة الموظفين المتضررين من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2015

من هم بدرجة ( معاون مدير / مدير )


السلام عليكم

1. لقد نصت تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2015  

في المادة ( 17 / 3 في باب الترفيع ) الفقرة (1) .

(( يراعى عند اشغال وظائف الادارة الوسطى ( مدير أقدم ، مدير ) 

 انسجامها مع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للوزارة 

أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة أو مجلس المحافظة 

وفقا" للتشريعات النافذة 

بشرط ان يكون الموظف المرشح للترقية الى وظيفة (مدير ) 

ان يكون حاصلا" على الشهادة الاولية الجامعية ( البكالوريوس ) في حقل الاختصاص 

 وتوفر الشاغر ))

ويتضح من نص هذه الفقرة 

ان ترفيع الموظف ( من الدرجة الرابعة / معاون مدير ) الى (الدرجة الثالثة / مدير )

يجب ان يراعى فيه الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للوحدة الادارية ، 

فاذا كان الهيكل التنظيمي أو النظام الداخلي للدائرة التي يعمل فيها الموظف 

يشترط لترفيع الموظف الى الدرجة الثالثة / مدير توفر منصب الادارة 

فلا يجوز ترفيعه الا بتوفر هذا المنصب 

اما اذا لم يشترط الهيكل التنظيمي أو النظام الداخلي وجود هذا الشرط 

فمن الممكن ترفيع الموظف الى هذه الدرجة اذا تحققت الشروط الاخرى

2. قد نصت تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2015 / الفقرة ( 2) من نفس المادة أعلاه 

على الغاء مضمون أعمام الدائرة القانونية /الوظيفة العامة 

المرقم ( 802 / وصف وظيفي / 76406 في 31 / 8 / 2014) 

ونرى ان إلغاء هذا الاعمام 

قد أوقع الغبن والحيف على شريحة كبيرة من الموظفين الإداريين 

الذين يحملون هذا العنوان 

حيث تم تسكينهم في الدرجة الرابعة / معاون مدير 

 وعدم ترفيعهم إلى الدرجة الثالثة /مدير أو الدرجة الثانية / مدير أقدم

حيث تم استثنائهم عن أقرانهم من الموظفين الآخرين 

ممن هم في العناوين الوظيفية الأخرى 

مثل رئيس مهندسين ، رئيس فيزياويين ، رئيس محاسبين ، رئيس مدققين ، مشاور قانوني

وغيرها من الدرجات الوظيفية الأخرى 

وهذا مما يؤثر على رواتبهم ومستواهم المعيشي 

وحتى رواتبهم التقاعدية في المستقبل

3. ان تعليمات الموازنة لعام 2015 

 أوقفت ترفيع الموظفين

ممن هم في الدرجة الرابعة / معاون مدير إلى الدرجة الثالثة / مدير 

بحجة ان التعليمات

لا تسمح بترفيع الموظفين من حملة عنوان معاون مدير الى درجة مدير أو مدير أقدم 

الا في حالة توفر منصب رئيس قسم شاغر 

وحيث ان هذا الوصف الوظيفي 

قد تم توضيح اللبس فيه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية 

بموجب الكتاب المرقم ق / 2 / 5 / 16 في 3/7/2012 

 والموجه الى وزارة الصناعة والمعادن / دائرة الشؤون الإدارية والموارد البشرية 

والذي يشير الى ان المقصود بالترفيع 

هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها 

الى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة

 ضمن تدرجه الوظيفي 

استنادا لأحكام المادة ( 6/أولا )

من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 

 وقد اشترط البند ثانيا" من نفس المادة 

عدة شروط لترفيع الموظف 

ولم يكن من بين هذه الشروط ( توفر المنصب ) 

حيث لا علاقة بين ترفيع الموظف وتوفر المنصب 

 وعليه فإذا توفرت شروط الترفيع 

بموظف يحمل احد عناوين الدرجة الرابعة 

فأنه يرفع الى إحدى عناوين الدرجة الثالثة

( مدير ، مدير أقدم ، رئيس مهندسين ، رئيس فيزياويين الخ ) 

وكذلك تمت الإشارة الى كتاب وزارة المالية 

الذي لم يتضمن ربط ترفيع الموظف الى الدرجة الثالثة بتسنم إدارة قسم 

بل اشترط حصول الموظف على شهادة جامعية أولية 

وقد استبشرنا خيرا" بإلغاء هذا الشرط 

وقلنا لا يصح الا الصحيح 

وتم ترفيع العديد من الموظفين خلال عامي 2013 و 2014 

الى الدرجة الثالثة بعنوان مدير والدرجة الثانية بعنوان مدير أقدم 

ولكن سرعان ما خابت أمالنا في ظل تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2015 

عندما ألغت مضمون هذا الكتاب وأوقفت العمل به 

وعدنا الى المربع الأول

4. لقد نص كتاب وزارة الصناعة والمعادن / دائرة الشؤون الادارية والموارد البشرية 

بالعدد 411 /6/ 42141 في 21/9/ 2014 

المبلغ الى مكتب معالي السيد الوزير المحترم ومكاتب السادة المستشارين المحترمين 

ودوائر مركز الوزارة والتشكيلات المرتبطة بهذه الوزارة كافة 

( بإلغاء شرط إدارة القسم أو الإدارة )

لإشغال الوظائف ( مدير ، مدير أقدم ، مدير فني ، مدير فني أقدم )

5. لقد نص قانون الخدمة المدنية النافذ رقم 24 لسنة 1960 المعدل 

في الفصل الرابع ( ترفيع الموظف ) في المادتين الثامنة عشر ة والتاسعة عشرة 

 على شروط معينة لترفيع الموظف 

ولم يكن من بين هذه الشروط في هذا القانون

توفر المنصب لترفيع الموظف الى ( درجة مدير أو مدير أقدم ) 

حيث لا يوجد علاقة بين ترفيع الموظف وتوفر المنصب 

 وبالتالي فأن ترفيع الموظف هو استحقاق وظيفي للموظف 

لا يجوز ربطه بغير الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

وفي ختام منشورنا هذا 

نود ان نطرح التسائل التالي على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية

وكل من له علاقة بهذا الموضوع 

 ( ان جميع الدرجات الوظيفية تستمر بالترقية الى الدرجة الثالثة والثانية 

باستثناء الدرجات الإدارية

مثل معاون مدير ، مدير حيث يتوقف ترفيعه في الدرجة الرابعة 

فما هو ذنب هذه الشريحة الكبيرة من الموظفين لكي يقع عليهم هذه الحيف والغبن ؟ 

والجواب لا يوجد ذنب سوى تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2015 

التي جاءت بصورة استثنائية وقد فرضتها ظروف البلد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

ومن هنا نناشد الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر وجميع السادة المسوؤلين 

وأملنا كبير بهم في إعادة النظر بإلغاء هذا الشرط 

الذي أوقف ترقية الكثير من الموظفين وسبب لهم الغبن والمظلومية ورفع الحيف عنهم 

لكي يتم ترقيتهم الى الدرجات الثالثة والثانية أسوة" بأقرانهم من الموظفين الآخرين 

ونطلب من جميع الأخوة الموظفين المتضررين من هذا القرار

ضم صوتهم الى صوتنا للمطالبة بحقهم


الموظف

سلام عيسى عبد / الشركة العامة للسمنت الجنوبية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق