للوزير المختص
قبول استقالة الموظف
والاعفاء من النفقات الدراسية
والاحالة على التقاعد
والاستغناء عن خدمات الموظف غير الكفء
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 550 لسنة 1989
للوزير المختص قبول استقالة الموظف الذي تقل خدمته عن 15 سنة
في اتحادي
الخدمة المدنية
نوع القانون: قانون
تأريخ الأصدار: 1989 Sep 11
تأريخ النشر: 2011 Sep 18
حاله: نافذ المفعول
خلاصه:
----------------------------------------
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1 - للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة
قبول استقالة الموظف الذي تقل خدمته عن 15 خمس عشرة سنة
واعفاؤه من النفقات الدراسية،
وله احالة الموظف على التقاعد بناء على طلبه اذا اكمل خدمة فعلية مدتها 15 خمس عشرة سنة فاكثر.
2 -للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة
ا - الاستغناء عن خدمات الموظف غير الكفوء.
ب - يمهل الموظف غير الكفوء المستغنى عن خدماته مدة 3 اشهر قبل انفكاكه من الوظيفة.
جـ - يجوز تعيين الموظف المستغنى عنه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الاخرى
اذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات التي تحددها تلك الدوائر.
3 - لا يجوز للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة
تخويل الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القرار الى الغير.
4 - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
http://www.iraq-lg-law.org/ar/
قبول استقالة الموظف
والاعفاء من النفقات الدراسية
والاحالة على التقاعد
والاستغناء عن خدمات الموظف غير الكفء
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 550 لسنة 1989
للوزير المختص قبول استقالة الموظف الذي تقل خدمته عن 15 سنة
في اتحادي
الخدمة المدنية
نوع القانون: قانون
تأريخ الأصدار: 1989 Sep 11
تأريخ النشر: 2011 Sep 18
حاله: نافذ المفعول
خلاصه:
----------------------------------------
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1 - للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة
قبول استقالة الموظف الذي تقل خدمته عن 15 خمس عشرة سنة
واعفاؤه من النفقات الدراسية،
وله احالة الموظف على التقاعد بناء على طلبه اذا اكمل خدمة فعلية مدتها 15 خمس عشرة سنة فاكثر.
2 -للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة
ا - الاستغناء عن خدمات الموظف غير الكفوء.
ب - يمهل الموظف غير الكفوء المستغنى عن خدماته مدة 3 اشهر قبل انفكاكه من الوظيفة.
جـ - يجوز تعيين الموظف المستغنى عنه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الاخرى
اذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات التي تحددها تلك الدوائر.
3 - لا يجوز للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة
تخويل الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القرار الى الغير.
4 - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
http://www.iraq-lg-law.org/ar/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق