الجمعة، 4 سبتمبر 2015

احكام تعديل الراتب التي لا تعتبر ترفيعا

وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل

أولا: الغبن في اضافة الخدمة المكتسبة من ممارسة المهنة بسبب تعديل سلم الدرجات أو مدد الترفيع 

- المادة (10) 

1- (...................................................................

على أن تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع

لأغراض العلاوات والترفيع

وتعدل على هذا الأساس رواتب من غبن

بسبب تعديل سلم الدرجات أو مدد أو الترفيع

من جراء تعديلات قوانين الخدمة السابقة لتنفيذ هذا القانون

وعلى أن لاتحسب مدد التأخير في الترفيع لهذا الغرض.


ثانيا: حالة من تعين براتب اقل من الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسة مهنته

- المادة (11) 

التي نصت (....ولمجلس الخدمة العامة (للوزير المختص)

أن يقرر ترفيع الموظف ...

 أو تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعا

في الحالات التالية:  

  1- إذا كان قد نال راتبا يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة.)

  2- اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة مباشرة بوظيفته

      تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه ....



الاقتصاد بعيون الخبراء
3-9-2015  


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق