الجمعة، 21 أغسطس 2015

اسس احتساب التوقيفات التقاعدية


وفقا لأحكام المادة (18) من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014


1-اساس احتساب التوقيفات التقاعدية للمفصول السياسي

يتم استيفاء حصة التوقيفات التقاعدية عن مدة البقاء خارج الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد

على اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة

وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل


2-اساس احتساب التوقيفات التقاعدية للقوات المسلحة

تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة

بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004

(تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق)

او ما سمي بالخدمة الجهادية لفصائل المعارضة للنظام السابق

على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها

وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل

ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.


3-اساس احتساب التوقيفات التقاعدية لمدد ممارسة المهنة

مثلا : مهنة المحاماة ومهنة الصحافة

تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (10 %) عشرة من المائة شهريا 

من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه

وتلزم النقابة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة

لصندوق التقاعد في الهيأة العامة للتقاعد


4-اساس احتساب التوقيفات التقاعدية للموظف المؤقت (موظف بعقد حكومي)

تستوفى حصة التوقيفات التقاعدية بنسبة (10 %) عشرة من المائة

شهريا من اجره

لمن تعاقد مع الدولة  بعد 9/4/2003 ،

وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( 15 % ) خمسة عشر من المائة من اجره .


 5-اساس احتساب التوقيفات التقاعدية للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه 

يتم تسديد التوقيفات التقاعدية عن خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه اذا لم يكن قد سددها

وعلى اساس راتبه عند التعيين او اعادة التعيين.



اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
21-8-2015

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق