مقترح
بما ان عند التعيين تمنح الدرجة قبل العنوان الوظيفي
حيث تمنح الدرجة بموجب المادة التاسعة من قانون 24 لسنة 1960 المعدل
ويمنح العنوان الوظيفي بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل
وبما ان جدول الوظائف المعدل من قبل وزارة المالية عدل العنوان الوظيفي ودرجته فقط
بموجب المادة الاولى والمادة الثالثة مكرر من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل
التي منحت وزير المالية صلاحيةاحداث بعض عناوين الوظائف بناءا على اقتراح الوزير
المختص واضافتها الى الجداول الملحقة بقانون الملاك .
وايضا بموجب القسم (4) من الامر 30 لسنة 2003
الذي كلف الوزراء بوضع نظام تصنيف وتحديد درجات الوظائف
وفقا لارشادات وتوجيهات وزارة المالية
فان التسكين الصحيح المتسق قانونا في العراق عام 2004
يكون بمنح العنوان الوظيفي الجديد وفق الدرجة التي كان عليها الموظف بتاريخ التسكين
بشرط توفر المؤهل والشاغر.
استنادا لاحكام المادة التاسعة من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 المعدل
واستنادا لجدول الوظائف المعد من قبل وزارة المالية
بموجب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960المعدل
وبموجب القسم (4) من الامر 30 لسنة 2003
مما يجدر ذكره
ان عملية التسكين تشبة عملية تعديل الراتب
الواردة في المادة (11) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
من حيث الحكم والنتيجة
حيث ان تعديل الراتب لايعتبر ترفيعا
كما ان عملية التسكين الوظيفي نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لاتعد ترقية او ترفيعا
لاننا امام حق مكتسب بموجب القانون لايمكن التعرض له
ولكن يمكن الاقتراب منه بالتسكين الوظيفي الصحيح
لذا فان منح عدة وظائف عن مدة مقضية في عنوان وظيفي واحد
نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لايعد ترقية او ترفيعا
كما ذهبت لذلك وزارة المالية وكأن الترقية تمت في عملية طبيعية وليست انتقالية
اوجبتها عملية اعتماد مبدا ربط الدرجة بالعنوان الوظيفي وجعلهما بمستوى واحد
مع الاخذ بالاعتبار الحدود العليا للمؤهل المعتمدة للوظيفة والخدمة .
الاقتصاد بعيون الخبراء
6-8-2015
بما ان عند التعيين تمنح الدرجة قبل العنوان الوظيفي
حيث تمنح الدرجة بموجب المادة التاسعة من قانون 24 لسنة 1960 المعدل
ويمنح العنوان الوظيفي بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل
وبما ان جدول الوظائف المعدل من قبل وزارة المالية عدل العنوان الوظيفي ودرجته فقط
بموجب المادة الاولى والمادة الثالثة مكرر من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل
التي منحت وزير المالية صلاحيةاحداث بعض عناوين الوظائف بناءا على اقتراح الوزير
المختص واضافتها الى الجداول الملحقة بقانون الملاك .
وايضا بموجب القسم (4) من الامر 30 لسنة 2003
الذي كلف الوزراء بوضع نظام تصنيف وتحديد درجات الوظائف
وفقا لارشادات وتوجيهات وزارة المالية
فان التسكين الصحيح المتسق قانونا في العراق عام 2004
يكون بمنح العنوان الوظيفي الجديد وفق الدرجة التي كان عليها الموظف بتاريخ التسكين
بشرط توفر المؤهل والشاغر.
استنادا لاحكام المادة التاسعة من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 المعدل
واستنادا لجدول الوظائف المعد من قبل وزارة المالية
بموجب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960المعدل
وبموجب القسم (4) من الامر 30 لسنة 2003
مما يجدر ذكره
ان عملية التسكين تشبة عملية تعديل الراتب
الواردة في المادة (11) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
من حيث الحكم والنتيجة
حيث ان تعديل الراتب لايعتبر ترفيعا
كما ان عملية التسكين الوظيفي نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لاتعد ترقية او ترفيعا
لاننا امام حق مكتسب بموجب القانون لايمكن التعرض له
ولكن يمكن الاقتراب منه بالتسكين الوظيفي الصحيح
لذا فان منح عدة وظائف عن مدة مقضية في عنوان وظيفي واحد
نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لايعد ترقية او ترفيعا
كما ذهبت لذلك وزارة المالية وكأن الترقية تمت في عملية طبيعية وليست انتقالية
اوجبتها عملية اعتماد مبدا ربط الدرجة بالعنوان الوظيفي وجعلهما بمستوى واحد
مع الاخذ بالاعتبار الحدود العليا للمؤهل المعتمدة للوظيفة والخدمة .
الاقتصاد بعيون الخبراء
6-8-2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق