السبت، 22 أغسطس 2015

جدول القانون اللاحق يقيد جدول القانون السابق للخدمة الحالية - القرار 102/2008

تغيير عناوين الموظفين من حملة الشهادات العليا
يجوز تغيير عناوين الموظفين من حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه)
عند إكمالهم المدة الاصغرية للترفيع
المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008. 
رقم القرار: 102/2008
تاريخ القرار: 3/7/2008
القرار:
تطلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (ق/2/1/17/2684) في 6/2/2008
 الرأي من مجلس شورى الدولة
استناداً الى حكم البند رابعاً من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979
في شأن الطلبات المقدمة من بعض منتسبيها من حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه)
التي يرومون فيها تغيير عناوينهم الوظيفية
استثناءً من المدد الاصغرية للترفيع الوارد ذكرها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
استناداً الى أحكام البند (رابعاً/3) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (380) لسنة 1987.
ترى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
شمول المستوضح عنهم أعلاه
 بالاستثناء الوارد في القرار المشار اليه آنفاً
لعدم تعارضه مع أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003
وفي ضوء ما أشارت اليه الفقرة (5) من القسم (6) منه
بنصها على ان قرارات ترقية الموظفين والعاملين في القطاع العام
سوف تستند
الي الطاقة الكامنة لدى كل منهم على العمل
والى القدرة على الاضطلاع بمهام مسؤوليات اكثر تعقيدا
وأداء المهام المرتبطة بدرجة أعلى مـن الــدرجة التي يشغلها
ولا تعتبر ترقية الموظف استناداً لطول مدة خدمته فقط أساساً سليماً ومناسباً للترقية
بدون اخذ المؤهلات الأخرى في الاعتبار.
وترى وزارة المالية
ان ترقية الموظف محكومة بنصوص قانونية
وتستلزم توفر الشروط والمؤهلات المطلوبة لأشغالها
ووجود الوظيفة ضمن الملاك الخاص بالموظفين
 والتخصيص المالي اللازم في الموازنة
وثبوت كفاءة ومقدرة الموظف
وإكمال المدة الاصغرية المطلوبة للترقية التي تعتبر شرطاً مهماً من شروط الترقية
باعتبارها تمثل المدة الصغرى لاكتساب الموظف الخبرة وإتقانه عمله وتزيد من قدرته وكفاءته
لترشيحه الى الوظيفة الأعلى التالية لوظيفته
وان قوانين الخدمة منذ تشريعها لأول مرة في العراق
لم تتضمن نصاً يجيز الترقية استثناءً من إكمال المدة المقررة لها قانوناً
وقد سارت التطبيقات على استثناء حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير
من شرط اجتياز الدورات التدريبية عند ترقيتهم الى وظائف أعلى.
حيث ان الترقية هي انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة في درجة أعلى منها
اذا توفرت شروط الترقية ومنها المدة الاصغرية.
وحيث ان المدد المطلوبة لترقية الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى الوظيفة التي تليها مباشرة
تتم وفقاً لما ورد في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
حيث نصت المادة التاسعة عشرة منه على انه:
1-يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط.
2-إكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون.
وحيث ان البند ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (380) في 2/6/1987
قضى بان يشترط لترقية الموظف الى وظيفة أعلى
 ان تتوفر فيه شروط الترفيع والمواصفات والمؤهلات التي تقتضيها الوظيفة
بما في ذلك اجتياز الدورات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (361) لسنة 1983.
وحيث ان البند رابعاً من القرار المذكور
نص على ان (يستثنى من أحكام البند ثانيا من هذا القرار شاغلوا الوظائف الآتية):
3-حملة شهادة الدكتوراه والماجستير او ما يعادلهما.
وحيث ان البند ثانيا من المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008
نصت على ان (يشترط للترفيع توفر الشروط الآتية).
إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون
مما يعني ان هذا الجدول قد حل محل الجدول
المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم (24)لسنة 1960.
وحيث ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008
هو قانون لاحق في صدوره على القرار رقم (380) لسنة 1987،
 وحيث ان القانون اللاحق يقيد القانون السابق.
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس:
يجوز تغيير عناوين وظائف المستوضح عنهم إكمالهم المدة الاصغرية للترفيع
وفق أحكام البند ثانيا من المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق