الخميس، 9 يوليو 2015

أحكام وقواعد تسكين الموظفين في الوظائف المعتمدة


مــــذكرة إيضـــاحية

في شأن أحكام تسكين العاملين في الوظائف المعتمدة

تعتبر عملية تسكين الموظفين في الوظائف المعتمدة مرحلة انتقالية

تمهيدا لتنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة2001م ولائحته التنفيذية

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2001م.


1. روعي بالدليل أن تنفيذ أحكام تسكين العاملين في الوظائف المعتمدة

لن يترتب عليه تكلفة مالية مباشرة بزيادة أساسي راتب الموظف

حيث يسكن الموظف في وظيفته الجديدة والمعتمدة في ذات درجته.

2. ورد في أحكام تسكين العاملين في الوظائف المعتمدة

بأن يحتفظ للموظفين بحقوقهم ولا يضارون ماليا أو في درجاتهم

عند نقلهم على الوظائف المعتمدة

طالما أن الموظف شاغل للوظيفة ويستوفي شروط شغلها

التي تحددت في مطالب التأهيل العلمي والخبرة العملية.


3. كما أتاحت الأحكام استثناء الموظف

من شروط تناسب الدرجة المالية أو المؤهل أو مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة

إذا كان شاغلا لها ووفقا لما تقتضيه حاجة العمل وبموافقة السلطة المختصة بالجهة

وذلك في أضيق الحدود وبشرط موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

4. عالجت الأحكام أوضاع الموظفين

الذين يشتغلون درجات في الموازنة أعلى من درجات الوظائف المسكنين فيها والتي يشغلونها فعلا

حيث أن القواعد تضمنت بقاء هؤلاء الموظفين في ذات وظائفهم الحالية التي يشغلونها

باعتبار ذلك وضعا شخصيا

لا يجوز الاعتداد به

والاستمرار فيه بالاستثناء من قواعد عامة وموضوعية

خاصة أنهم لن يضاروا في حقوقهم المالية أو درجاتهم.


5. عالجت الأحكام أوضاع الموظفين غير القطريين

من حيث متطلبات شغل الوظائف دون النظر إلى الدرجة المالية أو الراتب.

6. أوردت الأحكام قيام لجان شؤون الموظفين في الوزارات والأجهزة الحكومية

بالنظر في تظلمات الموظفين من قرارات تسكينهم في الوظائف المعتمدة بجدول الترتيب

نظرا لما سوف يترتب على هذا التسكين من آثار كبيرة على مراكزهم الوظيفية ومستقبلهم الوظيفي

كما حددت المهلة بخمسة عشر يوما لكي يتقدم العاملون بتظلماتهم إلى اللجان

اعتبارا من تاريخ إبلاغهم بقرار التسكين

وعلى أن ترفع اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التظلم

ويكون قرار السلطة المختصة نهائيا.


قــــــــــــرار

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم(11) لسنة2002

قواعد تسكين موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى


مادة(1)

مع عدم المساس بحقوق الموظفين المالية أو درجاتهم،

يُسكَّن موظفو كل وزارة أو جهاز حكومي في الوظائف الواردة بجدول الوظائف المعتمد

المعادلة لوظائفهم، في تاريخ اعتماد الجدول،

ويصدر بالتسكين قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح لجنة تشكيل لهذا الغرض في كل جهة.

مادة(2)

مع مراعاة استيفاء الموظف للشروط اللازمة لشغل الوظيفة،

يتم التسكين وفقاً للقواعد التالية:

1. إذا اتفقت درجة الوظيفة المعتمدة طبقاً لتقييمها مع درجة شاغل الوظيفة، يُسكَّن فيها.

2. إذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقاً لتقييمها أعلى من درجة شاغلها، يُسكَّن في وظيفة أخرى

تتفق درجته مع درجتها.

3. إذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقاً لتقييمها أدنى من درجة شاغلها، يُسكَّن في وظيفة أعلى مناسبة.

فإذا لم توجد تلك الوظيفة، يُسكَّن مؤقتاًَ في الوظيفة الأدنى دون المساس بحقوق المالية أو درجته،

ويعدل وضعه في أقرب فرصة

بإعادة تسكينه في وظيفة مناسبة شاغرة تتفق درجتها مع درجته المالية.

واستثناء من أحكام البنود السابقة،

وفي أضيق الحدود ولمقتضيات الصالح العام وبعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان

يجوز تسكين الموظف في وظيفة لا تتوفر بشأنه بعض شروط شغلها.


مادة(3)

يراعى عند تسكين الموظفين غير القطريين في الوظائف المعتمدة بجدول الوظائف

أن تتوافر بشأنهم شروط شغل الوظائف،

ويجوز تسكينهم في وظائف أدنى من الوظائف التي تتوفر بشأنهم شروط شغلها

إذا اقتضى الصالح العام ذلك.

مادة(4)

يخطر الموظف كتابة بالوظيفة التي تم تسكينه فيها،

ويجوز له التظلم على لجنه شؤون الموظفين من قرار تسكينه

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أخطاره به.

مادة(5)

تنظر لجنة شؤون الموظفين التظلمات من قرارات التسكين

وترفع توصياتها بشأنها على الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي،

خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمها،

ويكون قرار الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي بشأنها نهائياً.

ويعتبر رفضاً للتعلم فوات ثلاثين يوماً على تاريخ تقديمه دون البت.

مادة(6)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.

ويُعمل به من تاريخ صدوره.

وينُشر في الجريدة الرسمية.

http://www.almeezan.qa/LawArticles.

http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق