التسكين الوظيفي :
هو عملية انتقالية من سلم رواتب ووظائف الى سلم رواتب ووظائف جديد
ويحدث ذلك
عند اصدار قانون خدمة مدنية جديد يشرع قواعد الخدمة القائمة او يعدلها كما في عام 1960
او عند تبدل النظام السياسي تبدلا جذريا كما حدث قي العراق عام 2003
ومرت التجربة الاخيرة عام 2004 بظروف صعبة
افرزت اخطاء في التطبيق
نتيجة عدم استقرار التشريعات وتعارضها احيانا
او نقصها احيانا اخرى
او الاضطراب في فهم عملية التسكين.
لذا يمكن فرز التطبيقات الى حالتين في عملية التسكين في العراق
كالآتي:
اولا: حالة التسكين وفق طريقة اعادة احتساب الراتب مجددا
وخطواتها مايلي:
1- اعادة احتساب الدرجة المالية للموظف وفق الشهادة والخدمة
2- تسقيط العنوان الوظيفي على الدرجة المحتسبة
3- اعتماد جدول الوظائف الجديد المعد من كل وزارة بالاعتماد على موافقة وزارة المالية
لتحديد المتطلبات والمؤهلات الدنيا لكل وظيفة واردة في الهيكل التنظيمي
ولتحديد الدرجة المالية للوظيفة ليمكن ربطها بجدول الرواتب.
4- اعتماد جدول الرواتب الملحق بالامر 30 لسنة 2003 لربط الدرجة بالراتب.
نتائج اعادة احتساب الراتب:
1- منح عدة عناوين وظيفية (وظائف) في سنة واحدة
عن مدة خدمة مقضية في عنوان وظيفي واحد كان يشغلة الموظف في 31-12-2003
عند اجراء عملية التسكين اعتبارا من 1-1-2004
2- عدم مراعاة شروط الشهادة عند منح عدة عناوين وظيفية دفعة واحدة.
3- عدم مراعاة شرط عدم جواز منح اكثر من عنوان وظيفي في سنة واحدة
4- عدم مراعاة شروط الترقية
سواء حسب التعليمات او حسب القانون
من حيث توفر الشاغر في الملاك المصدق
او عدد السنوات المطلوبة للترقية
او توفر الحد الادنى لمؤهلات الوظيفة حسب الوصف الوظيفي
ومنها
شرط الحد الاعلى والادنى للشهادة .
وشرط الخبرة.
اومن حيث التدريب او المقدرة.
5- اضطراب النظام الوظيفي وانخفاض الاداء الوظيفي واختلال الحوافز
وسيادة ظاهرة الهجرة الوظيفية من وزارة الى اخرى.
ثانيا: حالة التسكين وفق تعليمات وزارة المالية
وخطواتها مايلي:
1- اعتماد العنوان الوظيفي كما في 31-12-2003
2- تعديل العنوان الوظيفي كما في جداول الوظائف
المعد من الوزارات حسب تعليمات وزارة المالية وموافقتها.
3- تحديد الدرجة حسب درجة العنوان الوظيفي في جداول الوظائف.
4- تحديد المرتبة ضمن الدرجة المالية
حسب عدد السنوات المقضية في العنوان الوظيفي (الوظيفة)
5- استنفاذ السنوات المقضية في العنوان الوظيفي في 31-12-2003 بالترقية
بحيث تتم الترقية مرة كل سنة الى وظيفة اعلى بعد استيفاء شرط الشاغر والشهادة والخبرة
وتخفيض السنوات بمقدار سنوات المدة الاضغرية اللازمة للترقية
حتى يتم استنفاذ (سنوات الخدمة) التي تراكمت في المرتبة عند التسكين.
الخلاصة
طريقة التسكين باعادة احتساب الراتب مجددا
تعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية وخاصة شروط الترقية ومخالفة ايضا لتعليمات وزارة المالية
لذا طريقة وزارة المالية منسجمة مع قانون الخدمة المدنية وتوفر عدالة في التطبيق لجميع الوزارات
على ان ياخذ بعين الاعتبار
استنفاذ سنوات الخدمة التي تراكمة في الوظيفة الواحدة
نتيجة عملية التسكين (بعد دمج جدول الوظائف وسلم الرواتب ) لغرض الترقية
بعد استيفاء شروط الترقية بموجب قانون الخدمة وبموجب تعليمات الترقية.
وعلى ان لايخفض راتب الموظف المصروف له بتاريخ 31-12-2003 عند التسكين.
المقترح
بما ان عند التعيين تمنح الدرجة قبل العنوان الوظيفي
حيث تمنح الدرجة بموجب المادة التاسعة من قانون 24 لسنة 1960 المعدل
ويمنح العنوان الوظيفي بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل
وبما ان جدول الوظائف المعدل من قبل وزارة المالية عدل العنوان الوظيفي ودرجته فقط
اي تعديل حدود الوظيفة بدلا من حد اعلى وحد ادنى عدلت الى حد واحد فقط
اي دمج جدول الوظائف بجدول سلم الدرجات.
وبموجب المادة الاولى والمادة الثالثة مكرر من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل
التي منحت وزير المالية صلاحية احداث بعض عناوين الوظائف بناءا على اقتراح الوزير المختص
واضافتها الى الجداول الملحقة بقانون الملاك.
وايضا بموجب القسم (4) من الامر 30 لسنة 2003
الذي كلف الوزراء بوضع نظام تصنيف وتحديد درجات الوظائف
وفقا لارشادات وتوجيهات وزارة المالية
فان التسكين الصحيح المتسق قانونا
يكون بمنح العنوان الوظيفي الجديد وفق الدرجة التي كان عليها الموظف بتاريخ التسكين
بشرط توفر المؤهل والشاغر.
استنادا لاحكام المادة التاسعة من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 المعدل
واستنادا لجدول الوظائف المعد من قبل وزارة المالية
بموجب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960المعدل
وبموجب القسم (4) من الامر 30 لسنة 2003
حيث ان عملية التسكين تشبة عملية تعديل الراتب
الواردة في المادة (11) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
من حيث الحكم والنتيجة
حيث ان تعديل الراتب لايعتبر ترفيعا
كما ان عملية التسكين الوظيفي نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لاتعد ترقية او ترفيعا
لاننا امام حق مكتسب بموجب القانون لايمكن التعرض له
ولكن يمكن الاقتراب منه بالتسكين الوظيفي الصحيح
لذا فان منح عدة وظائف عن مدة مقضية في عنوان وظيفي واحد
نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لايعد ترقية او ترفيعا
كما ذهبت لذلك وزارة المالية وكأن الترقية تمت في عملية طبيعية وليست انتقالية
اوجبتها عملية اعتماد مبدا ربط الدرجة بالعنوان الوظيفي وجعلهما بمستوى واحد
(دمج جدول الوظائف بجدول سلم الدرجات)
مع الاخذ بالاعتبار الحدود العليا للمؤهل المعتمدة للوظيفة والخدمة .
الاقتصاد بعيون الخبراء
24-7-2015
هو عملية انتقالية من سلم رواتب ووظائف الى سلم رواتب ووظائف جديد
ويحدث ذلك
عند اصدار قانون خدمة مدنية جديد يشرع قواعد الخدمة القائمة او يعدلها كما في عام 1960
او عند تبدل النظام السياسي تبدلا جذريا كما حدث قي العراق عام 2003
ومرت التجربة الاخيرة عام 2004 بظروف صعبة
افرزت اخطاء في التطبيق
نتيجة عدم استقرار التشريعات وتعارضها احيانا
او نقصها احيانا اخرى
او الاضطراب في فهم عملية التسكين.
لذا يمكن فرز التطبيقات الى حالتين في عملية التسكين في العراق
كالآتي:
اولا: حالة التسكين وفق طريقة اعادة احتساب الراتب مجددا
وخطواتها مايلي:
1- اعادة احتساب الدرجة المالية للموظف وفق الشهادة والخدمة
2- تسقيط العنوان الوظيفي على الدرجة المحتسبة
3- اعتماد جدول الوظائف الجديد المعد من كل وزارة بالاعتماد على موافقة وزارة المالية
لتحديد المتطلبات والمؤهلات الدنيا لكل وظيفة واردة في الهيكل التنظيمي
ولتحديد الدرجة المالية للوظيفة ليمكن ربطها بجدول الرواتب.
4- اعتماد جدول الرواتب الملحق بالامر 30 لسنة 2003 لربط الدرجة بالراتب.
نتائج اعادة احتساب الراتب:
1- منح عدة عناوين وظيفية (وظائف) في سنة واحدة
عن مدة خدمة مقضية في عنوان وظيفي واحد كان يشغلة الموظف في 31-12-2003
عند اجراء عملية التسكين اعتبارا من 1-1-2004
2- عدم مراعاة شروط الشهادة عند منح عدة عناوين وظيفية دفعة واحدة.
3- عدم مراعاة شرط عدم جواز منح اكثر من عنوان وظيفي في سنة واحدة
4- عدم مراعاة شروط الترقية
سواء حسب التعليمات او حسب القانون
من حيث توفر الشاغر في الملاك المصدق
او عدد السنوات المطلوبة للترقية
او توفر الحد الادنى لمؤهلات الوظيفة حسب الوصف الوظيفي
ومنها
شرط الحد الاعلى والادنى للشهادة .
وشرط الخبرة.
اومن حيث التدريب او المقدرة.
5- اضطراب النظام الوظيفي وانخفاض الاداء الوظيفي واختلال الحوافز
وسيادة ظاهرة الهجرة الوظيفية من وزارة الى اخرى.
ثانيا: حالة التسكين وفق تعليمات وزارة المالية
وخطواتها مايلي:
1- اعتماد العنوان الوظيفي كما في 31-12-2003
2- تعديل العنوان الوظيفي كما في جداول الوظائف
المعد من الوزارات حسب تعليمات وزارة المالية وموافقتها.
3- تحديد الدرجة حسب درجة العنوان الوظيفي في جداول الوظائف.
4- تحديد المرتبة ضمن الدرجة المالية
حسب عدد السنوات المقضية في العنوان الوظيفي (الوظيفة)
5- استنفاذ السنوات المقضية في العنوان الوظيفي في 31-12-2003 بالترقية
بحيث تتم الترقية مرة كل سنة الى وظيفة اعلى بعد استيفاء شرط الشاغر والشهادة والخبرة
وتخفيض السنوات بمقدار سنوات المدة الاضغرية اللازمة للترقية
حتى يتم استنفاذ (سنوات الخدمة) التي تراكمت في المرتبة عند التسكين.
الخلاصة
طريقة التسكين باعادة احتساب الراتب مجددا
تعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية وخاصة شروط الترقية ومخالفة ايضا لتعليمات وزارة المالية
لذا طريقة وزارة المالية منسجمة مع قانون الخدمة المدنية وتوفر عدالة في التطبيق لجميع الوزارات
على ان ياخذ بعين الاعتبار
استنفاذ سنوات الخدمة التي تراكمة في الوظيفة الواحدة
نتيجة عملية التسكين (بعد دمج جدول الوظائف وسلم الرواتب ) لغرض الترقية
بعد استيفاء شروط الترقية بموجب قانون الخدمة وبموجب تعليمات الترقية.
وعلى ان لايخفض راتب الموظف المصروف له بتاريخ 31-12-2003 عند التسكين.
المقترح
بما ان عند التعيين تمنح الدرجة قبل العنوان الوظيفي
حيث تمنح الدرجة بموجب المادة التاسعة من قانون 24 لسنة 1960 المعدل
ويمنح العنوان الوظيفي بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل
وبما ان جدول الوظائف المعدل من قبل وزارة المالية عدل العنوان الوظيفي ودرجته فقط
اي تعديل حدود الوظيفة بدلا من حد اعلى وحد ادنى عدلت الى حد واحد فقط
اي دمج جدول الوظائف بجدول سلم الدرجات.
وبموجب المادة الاولى والمادة الثالثة مكرر من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل
التي منحت وزير المالية صلاحية احداث بعض عناوين الوظائف بناءا على اقتراح الوزير المختص
واضافتها الى الجداول الملحقة بقانون الملاك.
وايضا بموجب القسم (4) من الامر 30 لسنة 2003
الذي كلف الوزراء بوضع نظام تصنيف وتحديد درجات الوظائف
وفقا لارشادات وتوجيهات وزارة المالية
فان التسكين الصحيح المتسق قانونا
يكون بمنح العنوان الوظيفي الجديد وفق الدرجة التي كان عليها الموظف بتاريخ التسكين
بشرط توفر المؤهل والشاغر.
استنادا لاحكام المادة التاسعة من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 المعدل
واستنادا لجدول الوظائف المعد من قبل وزارة المالية
بموجب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960المعدل
وبموجب القسم (4) من الامر 30 لسنة 2003
حيث ان عملية التسكين تشبة عملية تعديل الراتب
الواردة في المادة (11) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
من حيث الحكم والنتيجة
حيث ان تعديل الراتب لايعتبر ترفيعا
كما ان عملية التسكين الوظيفي نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لاتعد ترقية او ترفيعا
لاننا امام حق مكتسب بموجب القانون لايمكن التعرض له
ولكن يمكن الاقتراب منه بالتسكين الوظيفي الصحيح
لذا فان منح عدة وظائف عن مدة مقضية في عنوان وظيفي واحد
نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لايعد ترقية او ترفيعا
كما ذهبت لذلك وزارة المالية وكأن الترقية تمت في عملية طبيعية وليست انتقالية
اوجبتها عملية اعتماد مبدا ربط الدرجة بالعنوان الوظيفي وجعلهما بمستوى واحد
(دمج جدول الوظائف بجدول سلم الدرجات)
مع الاخذ بالاعتبار الحدود العليا للمؤهل المعتمدة للوظيفة والخدمة .
الاقتصاد بعيون الخبراء
24-7-2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق