السبت، 13 يونيو 2015

اثر المرتبة على الترفيع وقرار لمجلس الشورى يخالف المادة (19) فقرة (3) من قانون رقم 24 لسنة 1960

اثر المرتبة على الترفيع

قرار مجلس الشورى نص

(وحيث ان القانون لم يرتب اثراً على المرتبة التي يشغلها الموظف من الوظيفة التي يشغلها

سواء اكانت عن طريق العلاوة ام التسكين على مدد الترفيع .)

خلافا لنص


المادة (19) الفقرة (3) المعدلة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل

(من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط

براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته

تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب

قدما لغرض الترفيع.)

التي رتبت اثرا للمرتبه لغرض الترفيع


وملاحظة القرار الذي عدل المادة المادة (19) الفقرة (3)

قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1118 لسنة 1980

ثامنًا –

3. تحذف عبارة تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا بنصف مدتها لغرض الترفيع

الواردة في الفقرة 3 من مادة 19 من القانون المذكور

ويحل محلها عبارة تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع.


عاشرًا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من 1 - 8 - 1980

ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.

حادي عشر – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/



وادناه نص قرار مجلس الشورى كما هو مع الرابط 


قرار رقم 2/2014


2014-06-18 09:39:00

قرار مجلس الشورى رقم 2/2014 يخالف المادة (19) فقرة (3) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960



قرار رقم 2/2014

15/1/2014

ــــ القــــــرار ــــ

يستوضح ديوان الرقابة المالية

بكتابه المرقم بـــــ(3/6/2/16278) في 7/8/2013 ,

الرأي من مجلس شورى الدولة

استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979

في شأن جواز ترفيع الموظف الحاصل على شهادة الدبلوم الفني من المعاهد الفنية

مع خبرة لاتقل عن سنتين من الدرجة الثامنة المرتبة الخامسة الى الدرجة السابعة.

يرى ديوان الرقابة المالية

بكتابه المذكور آنفاً ان اعمام وزارة المالية المرقم بــــ(92312) في 29/11/2012 ,

المتضمن الوصف الوظيفي للوظائف الفنية

قد حدد لمتطلبات الخبرة المطلوبة لاشغال وظيفة (معاون ملاحظ فني)

ان يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم الفني من المعاهد الفنية مع خبرة لاتقل عن (2) سنتين ,

وهذا يعني 

ان الحاصل على شهادة الدبلوم

يشغل هذه الوظيفة التي تقع في الدرجة السابعة بعد مرور (2) سنتين خبرة

في حين ان مدة الترفيع في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008

هي (4) اربع سنوات .


بينت الامانة العامة لمجلس الوزراء

بكتابها المرقم بـــــ(3/6/2/12387) في 10/7/2013

انه بموجب قانون الرواتب النافذ

تم تسكين حملة شهادة الدبلوم في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة

فعندئذ تكون المدة المذكورة قد استغرقت المدة اللازمة للترفيع الى الدرجة السابعة .

ترى وزارة المالية

بكتابها المرقم بــــ(39178) في 16/5/2013

بان تحتسب السنوات الدراسية الاضافية اللاحقة للشهادات الدراسية

المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (4)

من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008

باضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية

ومعنى هذا

ان الموظف الحاصل على شهادة معهد بعد الدراسة الاعدادية

يستحق ان يمنح الراتب المقرر لشهادة الدراسة الاعدادية مضافاً اليه علاوة عن كل سنة دراسية

وهذه تحتسب بمثابة قدم لغرض الترفيع

وبذلك تكون المدة المقررة لترفيع الموظف الحاصل على شهادة المعهد

يقتضي تنزيلها بقدر القدم بحكم البند المذكور آنفاً .

حيث ان البند (اولاً) من المـادة (3)

من قانون رواتب مــوظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008

نص على

(تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم

كما هو مبين في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون) .

وحيث ان الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (4) من القانون المذكور

قضت بتعيين حملة شهادة المعاهد

التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (2) سنتان بعد الاعدادية

في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (6) من القانون المذكور انفاً

عرف (الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة تقع في الدرجــة الاعلى

التالية لدرجته مبـاشرة ضمن تدرجه الوظيفي) .

وحيث ان الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من المادة (6)

اشترطت لترفيع الموظف اكمال المدة المقررة للترفيع 

المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .

وحيث ان الجدول المرفق بالقانون المذكور آنفاً

حدد مدة الترفيع من الدرجة الثامنة الى الدرجة السابعة باربع سنوات .

وحيث ان القانون لم يرتب اثراً على المرتبة التي يشغلها الموظف من الوظيفة التي يشغلها

سواء اكانت عن طريق العلاوة ام التسكين على مدد الترفيع .

وحيث لايوجد ربط بين تعيين حملة شهادة المعاهد في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة

المنصوص عليه في الفقرة (ه) من البند (اولاً) من المادة (4) من القانون المذكور انفاً

وحكم البند (ثانياً) من هذه المادة

الذي قضى باحتساب السنوات الدراسية الاضافية اللاحقة للشهادات الدراسية

المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة

باضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية

لان حامل شهادة المعهد لاينال عند تعيينه في المرتبة الخامسة العلاوة الاضافية

المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (4) من القانون 

وحتى اذا اضيفت لاتؤثر على مدد الترفيع .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ــــ

لايجوز ترفيع الموظف الحاصل على شهادة الدبلوم الفني من المعاهد الفنية

المعين في الدرجة الثامنة المرتبة الخامسة الى الدرجة السابعة

الا بعد قضائه المدة المقررة للترفيع

المنصوص عليها في الجدول المرفق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .

ـــ المبدأ القانوني ـــ

لايجوز ترفيع الموظف الحاصل على شهادة الدبلوم الفني من المعاهد الفنية

المعين في الدرجة الثامنة المرتبة الخامسة الى الدرجة السابعة

الا بعد قضائه المدة المقررة للترفيع

المنصوص عليها في الجدول المرفق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.



الاقتصاد بعيون الخبراء
14-6-2015

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق