قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006
حول احتساب فترة الخدمة الالزامية لاغراض التقاعد فقط
تطلب وزارة المهجرين والمهاجرين بيان الرأي من مجلس شورى الدولة
تطلب وزارة المهجرين والمهاجرين بيان الرأي من مجلس شورى الدولة
استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979
عن مدى نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقـم (218) لسنة 2002
وكيفية احتساب الخدمة الالزامية العسكرية بموجبه.
تــرى الدائرة القانونية في الوزارة في شأن هذا الموضوع ما يأتي :ـ
1. الخدمة العسكرية الالزامية المقضية قبل الالتحاق بالوظيفة تحتسب لاغراض التقاعد .
2. يسرى الحكم اعلاه على الذين قضوا خدمتهم العسكرية الالزامية بعد 21/10/2002 .
3. تضاف الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة
وترى وزارة المالية
حيث ان الخدمة العسكرية الالزامية المقضية
وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 ينص على ان
وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003
وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضية
تــرى الدائرة القانونية في الوزارة في شأن هذا الموضوع ما يأتي :ـ
1. الخدمة العسكرية الالزامية المقضية قبل الالتحاق بالوظيفة تحتسب لاغراض التقاعد .
2. يسرى الحكم اعلاه على الذين قضوا خدمتهم العسكرية الالزامية بعد 21/10/2002 .
3. تضاف الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة
قبل الالتحاق بالوظيفة
وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) في 12/10/2002
ويكون احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
وترى وزارة المالية
ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المـؤداة قبل التعييـن يكون لغرض التقاعد حصراً
استناداً الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002.
حيث ان الخدمة العسكرية الالزامية المقضية
قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002
كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع وفقاً للنصوص القانونية التي كانت نافذة وقت اداء هذه الخدمة .
وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 ينص على ان
(تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضية قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض التقاعد حصراً) .
وحيث ان القـرار المذكور قد اصبح نافذاً في 21/10/2002 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003
قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور
الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .
وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضية
قبل الالتحاق بالوظيفة
وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002
لاغراض العلاوة والترفيع
يعد موقوفاً في الوقت الحاضر
استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003
وللمجلـس اكثر من رأي في هذا المآل ــ انتهى ــ .
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ
ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضية
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ
ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضية
قبل الالتحاق بالوظيفة
وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع
يعد موقوفاً في الوقت الحاضر
استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.
تعليق
احتساب الخدمة العسكرية الالزامية قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع
لازال موقوفاً
رغم الغاء امر رقم (30) لسنة 2003
قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل
المادة 21
يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 .
المادة23
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 1/1/2008 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق