الأربعاء، 16 مايو 2012

كيفية معادلة الشهادات قي وزارة التعليم العالي العراقية


رقم القانون : 1
التاريــــــــخ : 1971
الموضـــوع : قرار صادر من مجلس التعليم العالي

مادة 1
بعد النظر في الوثيقة المتضمنة للمقترحات الخاصة بوضع اسس التعادل للدرجات والشهادات العلمية والاعتراف بالجامعات العربية والاجنبية .

مادة 2
وبعد استعراض المشكلات الناجمة عن تعدد الجهات التي تولت النظر في معادلة الدرجات والشهادات العلمية .

مادة 3
وادراكا منه لاهمية وضع مبادئ رئيسة في هذا الميدان، وتعيين معايير ثابتة وواضحة، وتحديد المسؤوليات للجهات التي تتولى امور التعادل .

مادة 4
وتنفيذا لما جاء في الفقرة (هـ) من المادة الحادية عشرة من القانون، قرر ما ياتي :
اولا – ان تقوم الجهات التالية بالاعمال المبينة ادناه كما يلي :
1 – توحيد الجهة المسؤولة عن معادلة او تقييم الشهادات الجامعية والدرجات العلمية وغيرها من الشهادات العالية بلجنة مركزية في ديوان وزارة التعليم العالي، مهمتها تثبيت المعادلة للحصول على الحقوق والامتيازات التي تخوله اياها الشهادات المعادلة، تمثل في هذه اللجنة الجهات ذات العلاقة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ووزارة التربية ومجلس الخدمة ووزارة المالية) على ان يكون نصفهم على الاقل من اعضاء الهيئات التدريسية وان يكون ممثل كل من وزارة التربية ووزارة المالية ومجلس الخدمة بدرجة مدير عام على الاقل . ويشترط في عضو اللجنة ان يكون من حملة الشهادات الجامعية العالية (اعلى من الماجستير) وتنظر هذه اللجنة في معادلة الشهادات بعد الدراسة الثانوية وفق الاسس التي يقرها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي وتكون الدوائر الفنية في وزارة التعليم العالي هيئات استشارية لمختلف الاختصاصات لابداء رايها في الشهادات التي تحال اليها من قبل اللجنة المركزية .
2 – تقوم اللجنة التابعة لوزارة التربية بمهمة معادلة الشهادات والوثائق للمرحلة الدارسية التي تسبق الدراسة الجامعية . على ان تعلم اللجنة المركزية بقواعد المعادلة وصور من قراراتها .
3 – تقوم الجامعات بمنح الالقاب والمرتبات العلمية حسب تعليمات تصدرها مجالسها وفق القوانين والانظمة وفي ضوء معادلة اللجنة المركزية، وان ترسل الجامعات صورة من هذه التعليمات والقرارات الى اللجنة المركزية .
4 – يقوم مجلس الخدمة العامة والجهات الاخرى التي لها صلاحية التعيين بتحديد الراتب على ضوء معادلة اللجنة المركزية .
5 – عند عقد الاتفاقيات مع الدول الاخرى تعرض المواد التي تتعلق بامور معادلة الشهادات على اللجنة المركزية قبل تثبيتها لصياغتها حسب الاسس والقواعد المقررة .

ثانيا – تتبع الاسس التالية في تعادل الدرجات والشهادات العلمية العربية والاجنبية :
1 – المبدا في معادلة الشهادات هو دراسة كل شهادة بصورة منفردة وتقييمها – ولا يطبق مبدا المعادلة الشاملة والاجماعية مثلا : جميع الشهادات المسماة كذا تعادل بكذا .
2 – يتم تقييم الشهادات بغية الحصول على الحقوق والامتيازات المماثلة لها في العراق .
3 – يراعى في تقييم الشهادات الحد الادنى من السنوات المقررة للحصول عليها والانتاج العلمي ونوعيته ومستوى شهادات المرحلة التي سبقت مرحلة الدراسة للشهادة المراد تقييمها على ان لا يتعارض ذلك مع الفقرة (1) .
4 – يجب توافر شروط الحصول على الشهادات الدراسية التي تسبق مرحلة الشهادة التي يطلب معادلتها فعند معادلة الشهادة الجامعية الاولية يشترط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها
وعند معادلة الشهادات الجامعية العالية يشترط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها وشهادة الدارسة الجامعية الاولية او ما يعادلها .
5 – لا يجوز معادلة شهادة جامعية اولية بشهادة جامعية اعلى بمجرد مجموع عدد السنوات الدراسية، فلا تعادل شهادة الدراسة الجامعية التي مدة الحصول عليها (6) سنوات او اكثر بشهادة جامعية عالية مدة الدراسة الجامعية الاولية تكون (4) سنوات ومدة الدارسة الجامعية العالية سنتان .
6 – تحتفظ الشهادات باسمائها المستعملة في بلد المنشا كما تمنح للمواطنين في ذلك البلد .
 ولا يجوز تبديل اسم الشهادة على ضوء معادلتها بشهادة اخرى .
7 – عند النظر في تعادل الشهادات يجوز الاخذ بالاسس التالية :
عند معادلة الشهادات يكتفى بذكر انها :
1 – شهادة جامعية اولية مدة دراستها (كذا) من السنوات .
2 – شهادة عالية بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها مدة دراستها (كذا) من السنوات .
3 – شهادة عالية ما بعد الشهادة الاولية الجامعية مدة دراستها (كذا) من السنوات .
4 – شهادة مهنية عالية مدة الدراسة فيها (كذا) من السنوات وبمستوى شهادة الماجستير او بمستوى شهادة الدكتوراه (p .h .d .)
5 – دراسة فنية او مهنية عالية (كذا) من السنين بعد الثانوية او ما يعادلها .
6 – دراسة فينة عالية مدة الدراسة فيها (كذا) من السنين بعد الشهادة الجامعية الاولية .
ويستحق حاملها من الحقوق والامتيازات ما يستحقه حامل شهادة الجامعات العراقية المماثلة .
8 – في حالة تباين السنين وتباين المستويات لشهادة ما تقوم اللجنة المركزية بتحديد المدة في ضوء مستوى الدراسة ومقارنتها بمستويات الشهادات العراقية او ما يماثلها .
9 – معادلة الشهادات الجامعية العالية :
ا – شهادة الماجستير :
1 – ان يكون الخريج حاملا شهادة الثانوية او ما يعادلها .
2 – ان يكون الخريج حاملا شهادة البكالوريوس او ما يعادلها وان تكون مؤهلة بطبيعتها للحصول على الشهادة الاعلى بحسب انظمة الجامعة المتخرج فيها .
3 – ان لا تقل المدة اللازمة للحصول على شهادة الماجستير او ما يعادلها عن سنة اكاديمية واحدة يقيم فيها الطالب بالجامعة التي درس فيها .
4 – ان تكون الجامعة والقسم المانح موثوقا بمستواهما .
5 – تاخذ اللجنة المركزية بنظر الاعتبار مستوى الدراسات والامتحانات والرسائل الجامعية عند التعيين.
6 – ان تكون المدة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة مخصصة لدراسة اضافة بعد الشهادة الاولية الجامعية .
ب – شهادة الدكتوراه :
الاسس لمعادلة شهادة الدكتوراه :
1 - ان يكون الخريج حاملا شهادة الثانوية او ما يعادلها .
2 - ان يكون الخريج حاملا شهادة البكالوريوس او ما يعادلها وان تكون مؤهلة بطبيعتها للحصول على الشهادة الاعلى .
3 - لا تقل المدة اللازمة للحصول على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها عن ثلاث سنوات اكاديمية، عدا المدة المقررة لتمكين الطالب من اللغة واستكمال المتطلبات الاخرى .
4 – تقدر المدة اللازمة لتعليم اللغة بالمستوى الذي يؤهل الطالب لمتابعة دراسته لكل من اللغات الاجنبية بسنة واحدة على الاقل (ولا تشمل هذه المدة متطلبات شهادة الدكتوراه من اللغات الاجنبية حسب ما تشترطه الجامعات) .
5 – ان تكون الجامعة والقسم المانح موثوقا بمستواهما .
6 – ان لا تقل اقامة الطالب في الجامعة المانحة عن سنتين بعد الدراسة الجامعية الاولى (عدا المدة المذكورة في الفقرة 4) .
7 – تاخذ اللجنة المركزية بنظر الاعتبار مستوى الدراسات والامتحانات والرئاسل الجامعية عند التعادل .
8 –ان تكون المدة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة مخصصة لدراسة تلي الشهادة الاولية وليست موازية لها .
9 – يشترط في الشهادات المراد تعادلها ان تكون صادرة عن مؤسسة تعليمية او مهنية او فنية معترف بها من قبل السلطات العراقية المسؤولة .
10 – عند النظر في معادلة الشهادات يؤخذ بنظر الاعتبار نظام الدراسة والامتحانات ومفردات المناهج والاطروحة . والمدة الصغرى للحصول على الشهادة ولا يدخل في هذه المدة فترة الاعداد او مدة تعلم اللغة في حالة اشتراطها قبل البدء في الدراسة .


ثالثا – الاعتراف بالجامعات العربية والاجنبية :
تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا للطلبة العراقيين يتضمن الجامعات والكليات والمعاهد المعترف بها في البلد الذي ترغب وزارة التعليم العالي اكمال الدارسة فيه على ان تبلغ الملحقيات الثقافية، بعدم الموافقة على تاييد دراسة الطالب العراقي الذي يدرس في غير الجامعات المعترف بها .
اما الشهادات التي لا تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتشمل :
1 – الجامعات التي لا تعترف بشهاداتها الحكومات في البلد الذي تقع فيه تلك الجامعات .
2 – الجامعات التي لا تخول شهاداتها حقوقا وامتيازات لمواطني الدول التي تقع ضمن حدودها .
3 – الجامعات التي تقوم بتعليم الاجانب فقط .
4 – لا يعترف العراق بالشهادات الصادرة بموجب الدراسة بالمراسلة او الانتساب .
5 – الجامعات التي تستثني الاجانب من الشروط والنظم الدراسية المطبقة على مواطني الدولة التي تقوم فيها، وتتساهل في قبول الطلاب من ذوي المستويات الضعيفة والذين لا تتوفر فيهم شروط الدراسة الجامعية في العراق .
6 – الجامعات التي يثبت لدى الجهات العراقية المختصة بانها غير رصينة في نظمها الدراسية، وغير كفوءة في مستوياتها العلمية ولا تشعر بالمسؤولية العلمية عند منح الشهادات والدرجات الجامعية، وذلك حسب تقارير مدروسة من قبل الملحقيات الثقافية والوفود الخاصة والجهات المسؤولة الاخرى .

الملحق
يقدم الطلب على استمارة خاصة تدرج فيها جميع المعلومات المطلوبة وموقعة من قبل صاحب الشهادة، الى مدير تعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
 ويرفق بالاستمارة :
1 – الشهادة الاصلية مصدقة من المراجع الرسمية .
2 – صورة الشهادة المصدقة (تحتفظ بها الدائرة مع الاوليات) .
3 – كتاب من الجامعة يؤيد حصوله على الشهادة مع نسخة من الاطروحة ان كان هناك اطروحة .
4 – يحيل مدير تعادل الشهادات الطلب الى الدائرة الفنية لدراسة الشهادة ورفع التوصية بشانها .
5 – تعرض توصيات الدائرة الفنية على اللجنة المركزية لمعادلة الشهادات بمعدل مرتين في الشهر .
6 – يصادق الوزير على قرارات اللجنة، ويبلغ القرار لصاحب الطلب .
7 – لصاحب الطلب الاعتراض على القرار خلال شهر واحد من ابلاغه، ويرفع الاعتراض الى الوزير وللوزير ان يرفض الاعتراض او ان يحيله الى اللجنة المركزية لاعادة النظر وفي حالة تصديقه مرة اخرى من اللجنة يصبح نهائيا ولا يحق لصاحب الطلب ان يرفع الدعوى في المحاكم في قضايا قرارات معادلة الشهادات .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1970 في 4 - 3 - 1971

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق