ضوابط الاستثناء من شروط الترقية في 1-1-2004
الاستثناءات الواردة في تعليمات التسكين لاحدى الوزارات العراقية عام 2004
لمن كانت لديه خدمة وشهادة قبل 1-1-2004
علما قد
تعديل مدة الخدمة المطلوبة لغاية 1-1-2004 في 2006 فقط دون بقية الشروط
وخاصة الاستثناء لايشمل شرط وجود وظيفة مناسبة في سلم الدرجات
مما يجدر ذكره لو تم تطبيق شرط توفر وظيفة مناسبة في سلم الدرجات لاتوجد استثناءات اصلا
الا في حالة ورود نص صريح في الوصف الوظيفي للوزارة
والمعلوم ان الوصف الوظيفي لم يعتمد لحد الآن منذ 1-1-2004
كما يظهر في حقل الخدمة في الجدول التالي
أما من لم تتوفر لديه الخدمة والشهادة المطلوبة أو الدرجة المطلوبة قبل
تطبيق نظام الرواتب الجديد
فيخضع اضافة لشرط وجود وظيفة مناسبة في سلم الدرجات يخضع ايضا لشرط المنصب
1- لمن يرقى للدرجة الثانية من حملة
شهادة البكالوريوس والدبلوم
مطلوب منه
تسنم منصب مسؤول قسم من غير المهندسين ووجود وظيفة مناسبة في سلم الدرجات
2- ولمن يرقى
للدرجة الثالثة من حملة شهادة الإعدادية
مطلوب منه
تسنم منصب مسؤول شعبة ووجود وظيفة مناسبة في سلم الدرجات.
3- أي أن بعد تطبيق نظام الرواتب الجديد في 1-1-2004
خريج الإعدادية لا يرقى للدرجة الثانية
وكذلك خريج المتوسطة لا يرقى للدرجة الثالثة او الدرجة الرابعة.
ويمكن الاسترشاد بحملة شهادة الدراسة المتوسطة
كمثال على ضرورة وجود وظيفة مناسبة في سلم الدرجات
(ويتم ترقية خريجي المتوسطة للدرجة الرابعة أذا كانت
لهم عناوين وظيفية في سلم الدرجات.
وتعتبر الدرجة الخامسة هي الحد الأعلى
للحرفيين وخريجي الدراسة المتوسطة.)
4- وعلية تكون كل الترقيات لحملة شهادة البكالوريوس والدبلوم للدرجة الثانية
بعد تطبيق النظام في 1-1-2004 مشروطة بتسنم منصب مسؤول قسم لغير المهندسين.
وكل الترقيات لخريجي الدراسة الإعدادية للدرجة الثالثة مشروطة بتسنم منصب
مسؤول شعبة.
وأيضا مع مراعاة شرط وجود وظيفة مناسبة في سلم الدرجات .
5- وهذه الأخيرة اي شرط وجود وظيفة مناسبة في سلم الدرجات
لم تتوفر بأغلب موظفي الوزارة لعدم وجود وصف وظيفي وعدم وجود نظام
داخلي.
مما جعل الترقيات لإتراعي مطابقة
العنوان الوظيفي للشهادة المعين عليها أو التي اكتسبها أثناء الخدمة
مما جعل
الراتب بدرجة والعنوان الوظيفي بدرجة أخرى.
وجعل عدم توفر الشروط المطلوبة
للترقية للعنوان الوظيفي في الموظف.
اي عدم مراعاة الوصف الوظيفي للدرجة.
6- كما إن عملية التسكين لم تتم على
أساس العنوان الوظيفي
وإنما على أساس إعادة احتساب الدرجة على ضوء الخدمة والشهادة
ومن ثم تسقيط العنوان الوظيفي على الدرجة.
دون مراعاة الحد الأعلى للشهادة
عند منح العنوان الوظيفي.
وكان من الواجب تطبيق الوصف الوظيفي العام الصادر من وزارة المالية ووزارة
التخطيط
عند اجراء الترقيات لعدم وجود وصف وظيفي ولا نظام داخلي للوزارة المعنية .
الخلاصة
الخطأ في فهم الاستثناءات وتطبيقاتها
وخاصة شرط توفر وظيفة مناسبة في سلم الدرجات
لمن كان في درجة هي الحد الاعلى لشهادته
الا اذا سمح الوصف الوظيفي للدرجة بالترقية الى درجة اعلى
والدليل مثال حملة شهادة المتوسطة اعلاه.
الاقتصاد بعيون الخبراء
1-10-2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق