الخميس، 23 فبراير 2017

انتهاء الرابطة الوظيفية


تنتهي علاقة الموظف بوظيفته بعدة حالات

ووفق القوانين التي تحكم شؤونه 

منها على طلبه ومنها بنص القانون 

الآتي:


أولاً: قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل

 وقد نظم الحالات التالية:

1-الاستغناء:
 

هي أولى الحالات التي وردت في القانون 

حيث يتم الاستغناء عن خدمات الموظف المعين لأول مرة بموجب المادة (14) 

إذا ثبت عدم كفاءته خلال مدة التجربة وهي سنة واحدة ونصف السنة.

2-الإقصاء من الوظيفة:

 إذا اثبت عدم توفر شروط التعيين المقررة قانوناً 

الواردة في المادة (7) منه 

كلها أو قسم منها في الموظف المعين لأول مرة 

بأمر من سلطة التعيين استناداً لأحكام المادة (62) منه.

3-الاستقالة: 

هي عملية إدارية 

تبدأ بتقديم الطلب 

وتنتهي الخدمة بالقرار الإداري الصادر بقول الاستقالة 

وهو مظهر من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة 

والقرار بقبول هذا الطلب 

هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة الرئيس الإداري في قبول هذا الطلب 

وأحداث الأثر القانوني المترتب على الاستقالة، 

علماً ان الموظف الذي يستقيل من دون موافقة دائرته لا يستحق حقوقه التقاعدية 

استناداً لأحكام المادة (1/خامساً) من قانون التقاعد الموحد[56] 

وهي على نوعين:

أ-الفعلية 

التي يحصل عليها الموظف بموافقة رئيس الدائرة 

بعد تقديم طلب تحريري يطلب بها إحالته على التقاعد

 استناداً لأحكام المادة (35) منه 

وعلى المرجع ان يبت خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً 

ويعد الموظف منفكاً بانتهائها، 

وعلى هذا فأن الاستقالة حق للموظف لا علاقة بقبولها أو رفضها بالكفاءة[57]، 

وأن طلب الاستقالة يجب ان يصدر برضاء صحيح 

فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب 

ومنها الإكراه ان توافرت عناصره[58]، 

وأن إلغاء قبول الاستقالة بعد صدور الأمر بقبولها أمر غير صحيح قانوناً، 

كما ان علاقة الموظف بدائرته لا تنقطع بمجرد تقديم الطلب باستقالته،

بل بقبول تلك الاستقالة.

ب-إذا انقطع الموظف عن الوظيفة 

أو تأخر بالالتحاق بالوظيفة بعد تبليغه بالنقل 

أو لم يلتحق بالوظيفة بعد انتهاء إجازته استناداً لأحكام المادة (37) منه 

فيعد مستقيلاً بقوة القانون من دون إرادته.



ثانياً: قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل:

حيث نص القانون على عدة حالات لإحالة الموظف على التقاعد 

منها الجوازية ومنها الوجوبية.

1-الإحالة الوجوبية: 

قضت المادة (1/ثانياً) من القانون على إحالة الموظف الى التقاعد (بقوة القانون) 

في حالات*: 

أ-عند إكماله سن الـ(63) من العمر بغض النظر عن مدة خدمته.

ب-ثبوت عدم صلاحية الموظف للخدمة بقرار من لجنة طبية رسمية.

ج-إذا أصيب الموظف أثناء الخدمة بمرض 

يستوجب علاجه مدة طويلة 

أو كان من الأمراض المستعصية 

بتقرير صادر من لجنة طبية مختصة 

مهما بلغت الخدمة 

وتعد خدمة الموظف (15) سنة

 إذا كانت أقل من ذلك 

استناداً لأحكام المادة (2) من القانون. 

د-وفاة الموظف أثناء الخدمة، المادة (6/ثانياً) من القانون، 

كما أن الموظف الذي يتوفى قبل مباشرة الوظيفة مشمول بإحكام هذه المادة.

2-الإحالة الجوازية: 

وتتم بطلب مقدم من قبل الموظف الى الإدارة لإحالته الى التقاعد 

وعلى الوزير أو من يخوله أن يبت بطلبه 

خلال مدة (45) يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف 

وبعكسه يعد محال على التقاعد 

وهي حالتين:

أ-إذا أكمل الموظف (50) سنة من العمر فأكثر بغض النظر عن مدة خدمته[59].

ب-إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) سنة بغض النظر عن عمره.

وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة قرارها 

الآتي 

(إحالة الموظف على التقاعد من دون تقديم طلب منه ومن دون إكمال السن القانونية 

لا سند له من القانون 

لأن القرار الإداري يكون معيباً بعيب السبب)[60]، 

(إذا قدم الموظف طلب لدائرته لإحالته على التقاعد وسجل وارد في دائرته 

فإنه لا يمنح الحق لدائرته الاستغناء عن خدماته اثناء النظر بالدعوى، 

بل يلزمها إحالته على التقاعد وتصفية حقوقه المالية تبعاً لذلك)[61].

3-حالات خاصة للتقاعد: 

نصت المادة (1/سادساً) 

بإحالة الموظف المعين على التقاعد 

بمرسوم جمهوري أو بأمر مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة الرئاسة 

بالكيفية التي تم تعيينه فيها، 

وهم (الوزير، وكيل الوزير، المستشارين، المدير العام.. الخ).

ثالثاً: قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل:


في الواقع هناك حالتين تنتهي بها الرابطة الوظيفية للموظف بموجب هذا القانون 

وهما حالة الموظف المعزول وحالة الموظف المفصول 

حيث سبق وأن شرحنا هاتين العقوبتين سابقاً، 

وحيث أن كلتا العقوبتين تفرض على الموظف 

الذي يخل بواجبات الوظيفة العامة

 وجاء بفعل خطير يستوجب توجيه إحدى العقوبتين يفرض إحداها 

تنتهي الرابطة الوظيفية:

أ-عقوبة العزل
 

حيث بفرضها يتم إنها الرابطة الوظيفية للموظف نهائياً 

ولا يجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة إذا تم معاقبته بها 

استناداً لأحكام المادة (8/ثامناً).

ب-عقوبة الفصل
 

إذا عوقب الموظف بعقوبة الفصل 

يتم تنحيته عن الوظيفة بمدة تحدد بقرار الفصل 

استناداً لأحكام المادة (8/سابعاً)، 

وقد قررت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في قرار لها بالآتي: 

(يكون الموظف مفصولاً بقدر مدة السجن 

وينبغي إعادته الى الوظيفة بعد خروجه من الحبس 

استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل (997) لسنة 1978)[62].

حيث أن عقوبتي العزل والفصل تقطعان الرابطة الوظيفية 

مع ملاحظة 

ان الموظف المعزول أو المفصول 

يستحق الحقوق التقاعدية عند إكماله سن الخمسين من عمره 

استناداً لأحكام المادة (1/خامساً) من قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006.

بحوث قانونيه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق