السبت، 11 فبراير 2017

اجازة براتب اسمي لمدة اربع سنوات للموظف

ثامناً –

أ – للوزير المختص

او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة

او المحافظ

او من يخوله أي منهم

منح الموظف

الذي اكمل مدة اربعة سنوات فعلية بالوظيفة 

من الموظفين

اجازة براتب اسمي لمدة اربع سنوات

وتكون بدون راتب لما زاد عن اربع سنوات

وتحتسب لاغراض التقاعد 

على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالاجازة

ولا يجوز قطع الاجازة خلال مدة تمتعه بها لاي سبب كان 

ويمارس الموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل

استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة /1991 المعدل

استناداً لاحكام المادة 38 من قانون الموازنة الاتحاديه رقم (44) لسنة / /2017

وفي ضوء التعليمات التي ستصدرها الدائرة القانونية

في الامانة العامة لمجلس الوزراء .

تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2017

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق