الاثنين، 23 يناير 2017

شروط خدمة الموظف المعار ومجموع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات


قرار رقم 878

تعاقد المنظمات العربية والدولية

لسد حاجاتها من العاملين

تاريخ التشريع: 1979-07-10

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 7 – 1979 

ما يلي :

اولا –
1 – تتعاقد المنظمات العربية والدولية

التي مقرها العراق 

لسد حاجتها 

من العاملين بالحكومة العراقية،

في مقرها بالعراق 

عن طريق الاستعارة،

مع الجهة المختصة بالاتصال بالمنظمة في العراق،

بحيث يتضمن هذا التعاقد 

شروط الخدمة ومدتها

وما يستحق عنها من رواتب ومخصصات شهرية،

طبقا لنظم وتعليمات وقرارات المنظمة،

كما يتضمن التعاقد

 أسلوب تسديد المنظمة للجهة العراقية المختصة 

الرواتب والمخصصات الشهرية المستحقة للمعار 

في التاريخ المحدد لتسديد المنظمة الرواتب والمخصصات الشهرية للعاملين لديها.

2 – يتخذ المتعاقد 

المشار اليه في (أ) من (اولا)

شكل كتب متبادلة 

بين المنظمة والجهة العراقية المختصة بالاتصال بالمنظمة،

ويجوز تعديل هذه الكتب من آن لآخر 

في ضوء أية أوضاع وظيفية تتصل بمختلف جوانب خدمة المعار في العراق أو المنظمة.

ثانيا – لا يتقاضى المعارون من الحكومة العراقية


للعمل في مقرات المنظمات العربية والدولية في العراق

أية رواتب ومخصصات شهرية من المنظمة،

ويقتصر ما يتقاضونه من رواتب ومخصصات شهرية 

لقاء عملهم في المنظمات

على مجموع الرواتب والمخصصات الشهرية المستحقة لهم في العراق،

بما فيها من زيادة  تنجم عن علاوة أو ترفيع أو ترقية،

كما لو كانوا مستمرين في أداء العمل في دوائرهم

بالاضافة الى مبلغ مقطوع 

قدره (مئة دينار عراقي) 

تصرف لهم مع رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية

من الجهات العراقية التي تمت أعارتهم منها.


ثالثا – تضع وزارة المالية، التعليمات التنفيذية لتطبيق هذا القرار، 

بما يراعي المرونة التي يتطلبها تيسير عمل المنظمات العربية والدولية في العراق.

رابعا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعتد بما يخالفه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق