الجمعة، 23 أكتوبر 2015

متى يجب اعادة احتساب الراتب مجددا؟


أ- الخطا في التسكين الوظيفي والمغادرة الادارية للاستحقاق القانوني

مغادرة الاستحقاق القانوني يكون نتيجة الخطأ في التسكين 

مما يوجب اعادة احتساب الراتب مجددا 

لان المغادرة اكتساب راتب اكبرمن الاستحقاق القانوني دون وجه حق  

يوجب اعادة الاموال الزائدة من الراتب الى الخزينة 

وعدم اعادة المال المكتسب خلافا للضوابط والتعليمات والقانون 

يعتبر اضرارا بالمال العام  والاضرار يوجب العقوبة

ب- تشخيص المغادرات للراتب والعنوان الوظيفي

لذا عند تدقيق تباين الدرجات الوظيفية

لخريجي البكالوريوس والدبلوم والإعدادية والمتوسطة والابتدائية والبدون مؤهل.

وعند مراجعة الاوامرالادارية

 بعدم جواز اشتغال الاختصاصات الفنية في المالية والرقابة الداخلية.

والالتزام بما جاء بالتعاميم المدرجة بكتاب وزارة المالية المرقم 29911 في 4-5-2015 .

 وعند مراجعة تقارير الزيارات الميدانية 

التي أمرت بتجاوز المغادرات إن وجدت 

وخاصة فيما يتعلق بعدم ملائمة العنوان الوظيفي مع الشهادة وموقع العمل 

وعدم تناسب موقع العمل مع العنوان الوظيفي أو التحصيل الدراسي 

وكيفية احتساب الشهادة أثناء الخدمة 

ومعالجة حالة الراتب في درجة والعنوان الوظيفي في درجة أخرى.

تمكنا من تشخيص المغادرة للاستحقاق القانوني  وكما يلي:

1-    فيما يخص حملة شهادة الابتدائية والبدون مؤهل اللذين هم في الدرجات الثالثة والرابعة.

2-    وفيما يخص حملة شهادة المتوسطة اللذين هم في الدرجات الثالثة والرابعة.

3-    وفيما يخص حملة شهادة الإعدادية اللذين هم في الدرجات الثانية والثالثة .

4-    وفيما يخص حملة شهادة الدبلوم اللذين هم في الدرجات الثانية والثالثة.

5-    وفيما يخص حملة شهادة البكالوريوس اللذين هم في الدرجة الثانية.


ج-تعليل التشخيص

علما إن المغادرة أيضا تشمل عدم مطابقة العنوان الوظيفي مع المؤهل الدراسي

وخاصة للوظائف  التي تستوجب حيازة شهادة تؤهل حاملها للترقية للعنوان الوظيفي

وفقا لوصف الوظائف العامة بموجب قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 المعدل بالجدول رقم (2)

 كالمحاسبة والتدقيق والإدارة والمحاماة  والتمريض  والصناعة  والتجارة والزراعة وغيرها.


ومن المعلوم ايضا ان التحول من الوظائف الخاصة الى الوظائف العامة

يساعد في تحديد خضوع الوظائف في الوزارة لوصف الوظائف العامة.

مثلا

حالة انفصال هيئة الكهرباء عن هيئة التصنيع العسكري واستحداث وزارة الكهرباء عام 2003

مما يعني إن وظائفها أصبحت وظائف عامة وليس خاصة.

ولاسيما تعديل العناوين بعد  صدور جداول عناوين جديدة  بدلا من جداول العناوين المحذوفة.


ومن المعلوم ايضا ان القوانين والتعليمات والضوابط تساعد في تشخيص المغادرات

كأحكام المادة الرابعة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 التي أوجبت مراعاة الوصف الوظيفي.

و تعليمات الملاك رقم 23 لسنة 1979 ....

التي نصت في أولا:

 (...ويعين الموظفون في الدرجات المصدقة للقيام بأعمال تلك الوظائف حصرا.

وعلى هذا الأساس لا يجوز تنسيب قيام الموظف بأعمال تختلف عن أعمال وظيفته...)

ونصت أيضا  في رابعا

(لا يجوز إشغال الوظائف الشاغرة التي تتطلب مؤهلات علمية معينة أو شهادات دراسية خاصة

بمن لا علاقة لاختصاصه أو لدراسته بالوظيفة المذكورة...)

وتعليمات رقم 119 لسنة 1979

بخصوص الترفيع بعد التحقق من توافر الشروط

المقررة في المادتين 18 و19 من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960.

وما ورد بالملحق رقم (1) اسس وضوابط إشغال الوظائف عند التعيين  

الذي اوجب مراعاة توفر العلاقة بين المؤهلات الدراسية وطبيعة عمل الوظيفة.

وتعليمات عدد \8لسنة 1978  الفقرة (4)

 شرط أن لا يكون هناك ما يحول دون ترفيع الموظف في موعده المقرر.

لكون عنوان وظيفته لا يسمح له بالترفيع بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك أو أنظمة أو قواعد الخدمة.


د- ملاحظات عملية لحالة احدى الوزارات العراقية:-

اولا:

عند مراجعة القوانين والتعليمات وضوابط الرواتب لغاية عام 2007

وجد إن المغادرات نشأة أثناء إعادة التسكين بموجب ضوابط الرواتب لسنة 2004 -2005 

وخاصة  المغادرة بسبب الخطأ في تطبيق الاستثناءات الواردة في الضوابط

فيما يخص شرط المنصب والمؤهل والخدمة لغاية 31-12-2003 

الخاص بالحد الأعلى لدرجة  الشهادة

التي استمر العمل بها لغاية عام 2014 .

دون مراعاة إن  استحداث الوزارة كوزارة مدنية بعد ان كانت عسكرية

أصبحت وظائفها وظائف عامة خاضعة للوصف الوظيفي للوظائف العامة الصادر من المركز القومي للتخطيط.

ثانيا:

عند مراجعة القوانين والتعليمات وضوابط الرواتب من عام 2008 ولحد الآن

لوحظ عدم مراعاة  قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 وكما يلي :

استمرار اخطاء الاستثناءات في التسكين مما ولد مغادرة الاستحقاق القانوني للراتب

 رغم صدور ضوابط الرواتب لسنة  2008

التي أوجبت في الفقرات (1,3,8,10,11) , 

التحقق من الاستحقاق القانوني ومن مراعاة الوصف الوظيفي.

حيث الفقرة(1) مثلا

اوجبت ان يكون التثبيت بعد التأكد من ان الدرجة – الوظيفة- المرتبة قد تم منحها وفق استحقاقه القانوني  

بينما جرى التثبيت دون التأكد ودون تصحيح المغادرات.

الجواب على السؤآل

أما القول

 بعدم جواز إعادة احتساب راتب الموظف مجددا

لمن سكن بالخطأ في ضوابط الرواتب 2004

عند نفاذ القانون رقم 22 لسنة 2008

فهذا ينطبق على من اكتسب راتبه بموجب استحقاقه القانوني

وليس لمن اكتسب راتبه بمغادرة الاستحقاق القانوني  .


اما الفقرة (10) والفقرة (11) 

التي أوجبت على المركز القومي للتخطيط

 تثبيت الوصف الوظيفي للوظائف العامة

واوجبت على الوزارة المعنية تثبيت الوصف الوظيفي للوظائف الخاصة  وفق هيكلها التنظيمي.

وأيضا أوجبت على الوزارة المعنية والمديرية العامة اعداد نظام داخلي بهما .

ولكن في واقع الحال  لم تراعى ألفقره (10) والفقرة (11) واستمر العمل بضوابط الرواتب لسنة 2004

ولم يصدر وصف وظيفي للوظائف الخاصة بالوزارة أو المديرية العامة إن كانت هناك وظائف خاصة .

مما يعني

استمرار تزايد المغادرات 

وتعزز هذا التزايد  

بعدم وجود نظام داخلي أو وصف وظيفي..

وعدم مراعاة  الوصف الوظيفي للوظائف العامة.

وهذا ثابت  بالأوامر الإدارية التالية:

1- بخصوص ترقية خريجي الإعدادية للدرجة الثانية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم والاعدادية.

2- بخصوص المتوقفة رواتبهم في الدرجة الثانية والأولى.

3- بخصوص حملة شهادة الدبلوم والإعدادية من اللذين تقع رواتبهم في الدرجة الثانية

   وتم الغاء العلاوات الممنوحة لهم وابقاء رواتبهم كما في 31-12- 2007  

   وكذلك حملة شهادة المتوسطة والابتدائية ومن هم بدون مؤهل ممن تقع رواتبهم في الدرجة الثالثة 

   وتم الغاء العلاوات الممنوحة لهم وابقاء رواتبهم كما في 31-12- 2007   .

4-  بخصوص عدم وجود وصف وظيفي يستوعب الترقية للدرجة الثانية .


ماعدا صدور وصف وظيفي عام 2013  للشعب والأقسام  فقط   

وظاهر الأمر لم يتم العمل به هو أيضا.

وكان على الاقل العمل بالوصف الوظيفي للوظائف العامة الصادر من المركز القومي للتخطيط.

 ولكن هو أيضا يبدو لم يتم العمل به .

و من ذلك  تتضح 

ان كل المغادرات في الدرجات الثالثة والثانية  

جاءت لعدم توفر الحد الأدنى للمؤهلات للترقية للعنوان الوظيفي

ويتضح ايضا 

عدم مراعاة الوصف الوظيفي من حيث تطابق العنوان الوظيفي والمؤهل الدراسي.


ثالثا:

وأخيرا ما يؤيد كل ذلك

...

1-    كتب وتعاميم وزارة المالية

2-    تقاريرالزيارات الميدانية 

بخصوص عدم ملائمة العنوان الوظيفي مع الشهادة وموقع العمل

وبخصوص عدم تناسب موقع العمل مع العنوان الوظيفي أو التحصيل الدراسي .

3-    الاوامر الوزارية

حول كيفية احتساب الشهادة أثناء الخدمة 

وحول معالجة حالة الراتب في درجة والعنوان الوظيفي في درجة أخرى.

وحول الالتزام بما جاء بالتعاميم المدرجة بكتاب وزارة المالية المرقم 29911 في 4-5-2015 .

هـ - الاستنتاج

وبناءا على ما تقدم 

فان اعادة احتساب الراتب مجددا واجبة لمعالجة المغادرة للاستحقاق القانوني

في الرواتب 

وفي الوصف الوظيفي للوظائف العامة

وهذا في صميم واجبات لجنة الترقيات المركزية في مقر كل وزارة 

التي تختص في النظر 

في ازالة المغادرات واعادة الاموال المكتسبة بدون وجه حق

والتسكين الصحيح وفقا للوصف الوظيفي للوظائف العامة ووفقا ضوابط الرواتب النافذة.

وجعل الموظفين سواسية في الاستحقاق القانوني للراتب والعنوان الوظيفي.


اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
23-10-2015

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق