الجمعة، 21 أغسطس 2015

مدد الخدمة التي تحتسب خدمة تقاعدية


المادة ـ 18 ـ

اولاًـ 

تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـ

أـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.

ب ـ مدة بقاءالموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد

وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل

بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية

وفقالأحكام البند (اولا) من المادة (17) من هذا القانون

وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسيةالحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة

على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.

ج ـ

(1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية

ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام

  امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004

ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الاقاليم لاغراض التقاعد

عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية

على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة

على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزراء الاقاليم بالمثل

بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية .

( 2 ) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الامن الداخلي

التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة

وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الامن الداخلي .

( 3 ) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1)و(2) من هذه الفقرة

حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية

على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها

وفقا لسلم الرواتب الملحق 

بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008المعدل

ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.

د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(180) مائة وثمانين يوما

ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية .

هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة

المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007

ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(21) لسنة 2011

ومدة التفرغ الزراعي

وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (10%) عشرة من المائة شهريا

من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه

ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة

في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة

وتلزم النقابة او الجهة المماثلة

بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في الهيأة العامة للتقاعد

و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9/4/2003 ،

وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة شهريا من اجره،

وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( 15% ) خمسة عشر من المائة من اجره .

ز- مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد

وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (10) من هذا القانون.

ثانياًـ

ـ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه

ان يطلب احتساب خدمتة الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه

المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون

بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها.

ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية 

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لاحكام هذا القانون

وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.

http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D9%85-9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014-0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق