الجمعة، 7 أغسطس 2015

التسكين الصحيح المتسق قانونا - العراق 2004

مقترح

بما ان عند التعيين تمنح الدرجة قبل العنوان الوظيفي

حيث تمنح الدرجة بموجب المادة التاسعة من قانون 24 لسنة 1960 المعدل

ويمنح العنوان الوظيفي بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل

وبما ان جدول الوظائف المعدل من قبل وزارة المالية عدل العنوان الوظيفي ودرجته فقط

بموجب المادة الاولى والمادة الثالثة مكرر من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل

التي منحت وزير المالية صلاحيةاحداث بعض عناوين الوظائف بناءا على اقتراح الوزير 

المختص واضافتها الى الجداول الملحقة بقانون الملاك .

وايضا بموجب القسم (4) من الامر 30 لسنة 2003

الذي كلف الوزراء بوضع نظام تصنيف وتحديد درجات الوظائف

وفقا لارشادات وتوجيهات وزارة المالية

فان التسكين الصحيح المتسق قانونا في العراق عام 2004

يكون بمنح العنوان الوظيفي الجديد وفق الدرجة التي كان عليها الموظف بتاريخ التسكين

بشرط توفر المؤهل والشاغر.

استنادا لاحكام المادة التاسعة من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 المعدل

واستنادا لجدول الوظائف المعد من قبل وزارة المالية

بموجب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960المعدل 

وبموجب القسم (4) من الامر 30 لسنة 2003

مما يجدر ذكره

ان عملية التسكين تشبة عملية تعديل الراتب

الواردة في المادة (11) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل

من حيث الحكم والنتيجة

حيث ان تعديل الراتب لايعتبر ترفيعا

كما ان عملية التسكين الوظيفي نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لاتعد ترقية او ترفيعا

لاننا امام حق مكتسب بموجب القانون لايمكن التعرض له

ولكن يمكن الاقتراب منه بالتسكين الوظيفي الصحيح

لذا فان منح عدة وظائف عن مدة مقضية في عنوان وظيفي واحد

نتيجة تعديل الوظيفة وتصنيفها لايعد ترقية او ترفيعا

كما ذهبت لذلك وزارة المالية وكأن الترقية تمت في عملية طبيعية وليست انتقالية

اوجبتها عملية اعتماد مبدا ربط الدرجة بالعنوان الوظيفي وجعلهما بمستوى واحد

مع الاخذ بالاعتبار الحدود العليا للمؤهل المعتمدة للوظيفة والخدمة .

الاقتصاد بعيون الخبراء
6-8-2015

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق