الجمعة، 5 يونيو 2015

أعادت احتساب رواتب الموظفين بعيداً عن المؤهل والكفاءة



تفاوت غير موضوعي في رواتب الموظفين الحكوميين..

وزارات اجتهدت وأعادت احتساب رواتب موظفيها بعيداً عن المؤهل والكفاءة!

ماجدة محمد علي

الاثنين 17-03-2014

ان قراءة تقارير الدائرة القانونية في وزارة المالية من مختلف زواياها

يعني ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 30 لسنة 2003

قد الغى سلم الدرجات المالية المنصوص عليه بقانون الخدمة المدنية

وجداول الوظائف الملحقة بقانون الملاك

وحل محلها الجدول الملحق به وجداول الوظائف الصادرة،

واستناداً له اعتمد العنوان الوظيفي وليس الراتب والدرجة المالية في تسكين الموظف.

 وعلى هذا الاساس

فان الموظف يسكن في الوظيفة التي كان يشغلها

ولا علاقة لذلك

بالدرجة المالية التي كان راتبه يقع فيها ضمن سلم الدرجات السابق

ومايزال هذا المبدأ هو واجب التطبيق.

ان نظام الرواتب الذي صدر بأمر سلطة الائتلاف المذكور يشمل جميع موظفي دوائر الدولة 

وتم تطبيقه اعتباراً من 1/1/ 2004

وقد اعتمد العنوان الوظيفي كاساس لتسكين الموظف في الدرجة والراتب اللذين يستحقهما

وان النظام المذكور اعتمد المقدرة والكفاءة في الأداء

وربط ما بين الوظيفة والراتب اذ جعلهما في درجة واحدة

اذ يكون الراتب مقابل العمل الذي يؤديه الموظف

والهدف من ذلك بناء اقتصاد انتاجي متطور

وان الرواتب المقررة بموجب سلم الرواتب الملحق بالامر المذكور

مخصصة للوظائف حسب اهمية كل وظيفة والحاجة اليها..

ان المشكلات والمعوقات التي نسمع عنها نتجت عن سوء التطبيق والاجتهادات الخاطئة 

ولعل قيام بعض الوزارات

باعادة احتساب رواتب الموظفين مجدداً في ضوء مدة الخدمة والشهادة 

يكاد يكون من اخطر تلك الاجتهادات لاصلاح راتب الموظف

بغض النظر عن مقدرته وكفاءته والشروط والمؤهلات المطلوبة للوظيفة

مما حدا بالموظفين الى التزوير وتقديم معلومات غير صحيحة

وما الى ذلك من مظاهر الفساد الاداري

فضلا عن ذلك

فان اعتماد الخدمة كأساس لتحديد الوظيفة والدرجة

ليس له سند من القانون

لمخالفته الفقرة/ 1 من القسم 3 من امر سلطة الائتلاف المذكور.

وقد نتج عن تلك التطبيقات: 

تسكين الموظف بوظيفة اعلى من وظيفته باكثر من درجة

وقد ترتب على ذلك صرف مبالغ بدون استحقاق مالي،

ترهل في العناوين الوظيفية ولاسيما في وظائف الادارات الوسطى والاستشارية والقيادية

اذ اصبح في القسم الواحد ضمن المديرية العامة عدة مدراء،

التضخم الكبير في الوظائف والتي تزيد على الحاجة الفعلية،

حصول تجاوز على التخصيصات  المالية المقررة للرواتب في الموازنة العامة

على حساب التخصيصات التشغيلية

وبذلك فان النظر في اي مقترح

يتطلب اولاً تدقيق رواتب الموظفين التي يتقاضونها حالياً وفق الاستحقاق وحسبما مبين سابقاً.

بعد صدور قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008

اصدرت وزارة المالية الدائرة القانونية عدة اعمامات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكامه.

وعلى الرغم من ذلك فقد لوحظ بان الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

ماتزال مصرة على تطبيقاتها الخاطئة

والتي بالأمكان تلخيصها بالآتي: 

احتساب الراتب على اساس الشهادة الدراسية ومدة الخدمة 

الذي يعتبر من اخطر الاجتهادات التي انحازت الى اصلاح حال الموظف

بغض النظر عن المقدرة والكفاءة والمؤهلات المقررة لاشغال الوظيفة،

عدم التمييز بين الوظيفة والدرجة المالية 

التي كانت مفردة من مفردات سلم الرواتب

المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

الذي تم الغاؤه بموجب الامر المذكور

الذي اعتمد العنوان الوظيفي الذي كان يشغله الموظف بتاريخ 31/12/2003

وليس الراتب والدرجة المالية السابقين

حيث ربط ما بين الوظيفة والراتب وجعلهما في درجة واحدة

وهو نفس المبدأ الذي اعتمده القانون رقم 22 لسنة 2008

لكن الوزارات اعتبرت الدرجة المالية هي الاساس في تسكين الموظف 

مثلا

موظف بتاريخ 31/12/2003

كان يشغل وظيفة كاتب

الا ان راتبه كان في الدرجة الثالثة من سلم درجات قانون الخدمة المدنية

فان الوزارة او الجهة المعنية

سكنته في احدى الوظائف التي تقع في الدرجة الثالثة من سلم درجات الامر 30 لسنة 2003

بغض النظر عن مؤهله العلمي والشروط والمواصفات التي تتطلبها تلك الوظيفة،

عدم التقيد بالشهادات الدراسية المطلوبة عند تسكين وترفيع الموظف

وخاصة لوظيفة (مدير) فاعلى

التي تشترط ان يكون شاغلها حاصلاً على الشهادة الاولية الجامعية في الاقل

حيث ان هناك بعض الدوائر قامت بتسكين او ترفيع الموظفين

الحاصلين على شهادة (معهد واعدادية..الخ) خلافاً لذلك

في حين ان الحد الاعلى للتدرج الوظيفي للمذكورين يكون في الدرجة الرابعة

اما في ما يخص الحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة والابتدائية ومن غير حملة الشهادات الدراسية

فان الحد الاعلى لتدرجهم الوظيفي يكون للوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة،

عدم التقيد بالشروط المقررة قانوناً للترفيع 

ومنها توفر التخصص المالي والوظيفة الشاغرة في الملاك

وكذلك قيام عدد من الدوائر بترفيع الموظف لاكثر من درجة،

عدم التقيد بالتدرج الطبيعي عند منح (العلاوات السنوية)

حيث يتم ترفيع الموظف ومنحه المرتبة العاشرة من الدرجة المرقى اليها في نفس الوقت

خلافاً للمبدأ القانوني القاضي

بان الموظف المرقى يمنح راتب المرحلة الاولى من الدرجة المرقى اليها

وبعد مرور سنة واحدة يمنح المرتبة التالية وهكذا،

اعادة تعيين الموظف بوظيفة او بدرجة تزيد على الوظيفة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته

وبغض النظر عن اسباب انتهاء خدمته

خلافاً لاحكام قانون الخدمة المدنية

على الرغم من عدم وجود سند قانوني لاعادة احتساب الخدمة مجدداً.

ونود العرض بانه نتج عن التطبيقات غير السليمة المذكورة

هدر في المال العام وحصول تفاوت بين رواتب موظفي دوائر الدولة.

http://www.altaakhipress.com/printart.php?art=46127

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق