الثلاثاء، 23 يونيو 2015

اعادة احتساب الراتب وفق القانون النافذ في حينه

احتساب راتب المفصول السياسي

وفق احكام قانون ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل

ووفق ضوابط وزارة المالية لسنة ٢٠٠٤

مع ملاحظه القانون النافذ في حينه اثناء مدة الخدمة 

من حيث التعيين اول مرة حسب مؤهله الدراسي

ومن حيث سنوات الترقية

ومن حيث المرتبة 

عند الانتقال من سلم رواتب الى سلم راتب اخر

ومن حيث تعديل العنوان حسب الدرجة 

الذي  يؤكد عدم جواز اعادة احتساب راتب الموظف مجددا

الذي يترتب عليه تنزيل درجته التي اكتسبها الموظف بموجب القانون

او منح الموظف عدة وظائف عن المدة التي قضاها  بعنوان وظيفي واحد

عند ربط الراتب بالوظيفة وجعلهما بمستوى واحد

ومن حيث الراتب لكل وظيفة

ومن حيث الراتب حسب سلم الرواتب النافذ عند اعادة الاحتساب

والحد الاعلى لتدرجه الوظيفي حسب مؤهله الدراسي (شهادته)

وبعد تنزيل مدة الخدمة العسكرية الالزامية

مع ملاحظة

ان آلية احتساب الاستحقاق

الواردة في ضوابط وزارة المالية

لتسهيل تنفيذ قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الفقرة (1) منه

اجازت التأكد من ان (الدرجة- الوظيفة-المرتبة)

قد تم منحها له وفق استحقاقه

بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل

والتشريعات النافذه.

اي الصادرة من سلطة تشريعية في حينه.


ومما يجب ذكره

 انه لا يجوز احتساب الخدمة إلا على شهادة واحدة

فيخير الموظف الذي يحصل على شهادة اثناء وظيفته 

باختيار الشهادة التي تحقق له أفضل راتب.

مثلا

بين شهادة المتوسطة وبين شهادة الإعدادية 

لاعتمادها في احتساب جميع خدمته.

فمثلا

لا يمكن منحه عدة عناوين فنيه

و خدمته لا تتجاوز الأربع سنوات بشهادة إعدادية الصناعة التي اكتسبها اثناء خدمته الوظيفية.

ولكي يتم منحه عنوان معاون مدير فني

لابد وان تكون لدية خدمة تتجاوز سبعة عشر سنة وهو في شهادة الإعدادية.

ولذا على اللجنة ان تعتمد الشهادة التي تحقق له أفضل راتب لجميع خدمته وهي هنا شهادة المتوسطة.

الا اذا وافق على احتساب خدمته وفق شهادة اعدادية الصناعة وبعنوان فني

وبراتب اقل في الدرجة الثامنه  وخدمة اقل لاتتجاوز الاربع سنوات وهي التي قضاها  بشهادة الاعدادية 

وبعد اخذ تعهد خطي منه بالموافقه.

علما 

ان سلم الرواتب ربط الدرجة بالراتب

وجدول الوظائف ربط العنوان الوظيفي بالدرجة

والمادة التاسعه من قانون 24 لسنة 1960 المعدل ربطت الشهادة بالدرجة

بسبب اختلاف عدد السنوات الدراسية لكل شهادة واحيانا في الشهادة الواحدة

وان الامر 30 لسنة 2005  في فقرته الثالثه من القسم الثالث 

اوضح 

ان جدول الرواتب يبين ان الراتب يستند الى درجة الموظف في السلم الوظيفي

وفقا لتصنيف الوظيفة ودرجتها التي يعمل فيها الموظف اعتمادا على طول الخدمة وجودتها.

مما يجدر ذكره

ان حالات تسكين الموظف عام 2004 بموجب مبدأ ربط الراتب بالوظيفه هي:

- حالة تسكين الموظف بوظيفة ادنى.

كالموظف الذي نزلت وظيفته بسبب النسب

ودرجته حسب عنوانه ولكن بقى بنفس مرتبته

وقد عالجه قرار مجلس الوزراء المرقم 310 لسنة 2008 في فقرته الخامسه

باعادة الموظف الى وظيفته المنزل منها .

- حالة تسكين الموظف بنفس وظيفته مدة خدمة اطول.

كالموظف عدلت درجته حسب عنوانه.

 اي نزلت درجته وبقى بنفس مرتبته

عالجت ضوابط الرواتب لسنة 2007 ذلك

باعادة مدة خدمته المقضيه في وظيفته

واضافتها الى خدمته الحاليه

لغرض اكمال  المدة المطلوبه للترقيه.

- حالة تسكين الموظف بوظيفه اعلى.

كالموظف الذي عدل عنوانه حسب درجته المسكن فيها قبل 2004

لتوفر شروط الترقية فيه بتاريخ 1-1-2004

فعالجت ضوابط الرواتب لسنة 2007 ذلك ايضا

باحتساب المدة من 1-1-2004

او من تاريخ منحه وظيفته الحاليه اذا كانت بعد 1-1-2004


كما ان بعض قواعدالخدمه المدنيه اخذت 

-بنظام الدرجات الماليه والترفيع

مثل سلم الدرجات الوظيفية من العاشرة إلى الاولى

-نظام الزيادة كل سنتين

-

-نظام الزيادة السنويه

مثل الوظائف العليا ذات الدرجات الخاصة أ و ب

التي توجد فيها زيادة سنوية بدون أي ترقية



الخلاصة

أ-وفق القانون النافذ في حينه
-الدرجه عند التعيين اول مرة
-المدة الاصغرية (سنوات الترقية)
-المرتبة

ب- وفق القانون الحالي
-الراتب
-العنوان

كما في الجدول التالي

اعادة احتساب الراتب وفق القانون النافذ في حينه


اعادة احتساب الراتب وفق القانون النافذ في حينه

الاقتصاد بعيون الخبراء
5-6-2015

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق