احتساب راتب المفصول السياسي
وفق احكام قانون ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل
ووفق ضوابط وزارة المالية لسنة ٢٠٠٤
مع ملاحظه القانون النافذ في حينه اثناء مدة الخدمة
من حيث التعيين اول مرة حسب مؤهله الدراسي
ومن حيث سنوات الترقية
ومن حيث المرتبة
عند الانتقال من سلم رواتب الى سلم راتب اخر
ومن حيث تعديل العنوان حسب الدرجة
الذي يؤكد عدم جواز اعادة احتساب راتب الموظف مجددا
الذي يترتب عليه تنزيل درجته التي اكتسبها الموظف بموجب القانون
او منح الموظف عدة وظائف عن المدة التي قضاها بعنوان وظيفي واحد
عند ربط الراتب بالوظيفة وجعلهما بمستوى واحد
ومن حيث الراتب لكل وظيفة
ومن حيث الراتب حسب سلم الرواتب النافذ عند اعادة الاحتساب
والحد الاعلى لتدرجه الوظيفي حسب مؤهله الدراسي (شهادته)
وبعد تنزيل مدة الخدمة العسكرية الالزامية
مع ملاحظة
ان آلية احتساب الاستحقاق
الواردة في ضوابط وزارة المالية
لتسهيل تنفيذ قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الفقرة (1) منه
اجازت التأكد من ان (الدرجة- الوظيفة-المرتبة)
قد تم منحها له وفق استحقاقه
بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
والتشريعات النافذه.
اي الصادرة من سلطة تشريعية في حينه.
ومما يجب ذكره
والحد الاعلى لتدرجه الوظيفي حسب مؤهله الدراسي (شهادته)
وبعد تنزيل مدة الخدمة العسكرية الالزامية
مع ملاحظة
ان آلية احتساب الاستحقاق
الواردة في ضوابط وزارة المالية
لتسهيل تنفيذ قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الفقرة (1) منه
اجازت التأكد من ان (الدرجة- الوظيفة-المرتبة)
قد تم منحها له وفق استحقاقه
بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
والتشريعات النافذه.
اي الصادرة من سلطة تشريعية في حينه.
ومما يجب ذكره
انه لا يجوز احتساب الخدمة إلا على شهادة واحدة
فيخير الموظف الذي يحصل على شهادة اثناء وظيفته
فيخير الموظف الذي يحصل على شهادة اثناء وظيفته
باختيار الشهادة التي تحقق له أفضل راتب.
مثلا
بين شهادة المتوسطة وبين شهادة الإعدادية
بين شهادة المتوسطة وبين شهادة الإعدادية
لاعتمادها في احتساب جميع خدمته.
فمثلا
لا يمكن منحه عدة عناوين فنيه
و خدمته لا تتجاوز الأربع سنوات بشهادة إعدادية الصناعة التي اكتسبها اثناء خدمته الوظيفية.
ولكي يتم منحه عنوان معاون مدير فني
لابد وان تكون لدية خدمة تتجاوز سبعة عشر سنة وهو في شهادة الإعدادية.
ولذا على اللجنة ان تعتمد الشهادة التي تحقق له أفضل راتب لجميع خدمته وهي هنا شهادة المتوسطة.
وبراتب اقل في الدرجة الثامنه وخدمة اقل لاتتجاوز الاربع سنوات وهي التي قضاها بشهادة الاعدادية
وبعد اخذ تعهد خطي منه بالموافقه.
علما
ان سلم الرواتب ربط الدرجة بالراتب
وجدول الوظائف ربط العنوان الوظيفي بالدرجة
والمادة التاسعه من قانون 24 لسنة 1960 المعدل ربطت الشهادة بالدرجة
بسبب اختلاف عدد السنوات الدراسية لكل شهادة واحيانا في الشهادة الواحدة
وان الامر 30 لسنة 2005 في فقرته الثالثه من القسم الثالث
اوضح
ان جدول الرواتب يبين ان الراتب يستند الى درجة الموظف في السلم الوظيفي
وفقا لتصنيف الوظيفة ودرجتها التي يعمل فيها الموظف اعتمادا على طول الخدمة وجودتها.
مما يجدر ذكره
ان حالات تسكين الموظف عام 2004 بموجب مبدأ ربط الراتب بالوظيفه هي:
- حالة تسكين الموظف بوظيفة ادنى.
كالموظف الذي نزلت وظيفته بسبب النسب
ودرجته حسب عنوانه ولكن بقى بنفس مرتبته
وقد عالجه قرار مجلس الوزراء المرقم 310 لسنة 2008 في فقرته الخامسه
باعادة الموظف الى وظيفته المنزل منها .
- حالة تسكين الموظف بنفس وظيفته مدة خدمة اطول.
كالموظف عدلت درجته حسب عنوانه.
اي نزلت درجته وبقى بنفس مرتبته
عالجت ضوابط الرواتب لسنة 2007 ذلك
باعادة مدة خدمته المقضيه في وظيفته
واضافتها الى خدمته الحاليه
لغرض اكمال المدة المطلوبه للترقيه.
- حالة تسكين الموظف بوظيفه اعلى.
كالموظف الذي عدل عنوانه حسب درجته المسكن فيها قبل 2004
لتوفر شروط الترقية فيه بتاريخ 1-1-2004
فعالجت ضوابط الرواتب لسنة 2007 ذلك ايضا
باحتساب المدة من 1-1-2004
او من تاريخ منحه وظيفته الحاليه اذا كانت بعد 1-1-2004
وان الامر 30 لسنة 2005 في فقرته الثالثه من القسم الثالث
اوضح
ان جدول الرواتب يبين ان الراتب يستند الى درجة الموظف في السلم الوظيفي
وفقا لتصنيف الوظيفة ودرجتها التي يعمل فيها الموظف اعتمادا على طول الخدمة وجودتها.
مما يجدر ذكره
ان حالات تسكين الموظف عام 2004 بموجب مبدأ ربط الراتب بالوظيفه هي:
- حالة تسكين الموظف بوظيفة ادنى.
كالموظف الذي نزلت وظيفته بسبب النسب
ودرجته حسب عنوانه ولكن بقى بنفس مرتبته
وقد عالجه قرار مجلس الوزراء المرقم 310 لسنة 2008 في فقرته الخامسه
باعادة الموظف الى وظيفته المنزل منها .
- حالة تسكين الموظف بنفس وظيفته مدة خدمة اطول.
كالموظف عدلت درجته حسب عنوانه.
اي نزلت درجته وبقى بنفس مرتبته
عالجت ضوابط الرواتب لسنة 2007 ذلك
باعادة مدة خدمته المقضيه في وظيفته
واضافتها الى خدمته الحاليه
لغرض اكمال المدة المطلوبه للترقيه.
- حالة تسكين الموظف بوظيفه اعلى.
كالموظف الذي عدل عنوانه حسب درجته المسكن فيها قبل 2004
لتوفر شروط الترقية فيه بتاريخ 1-1-2004
فعالجت ضوابط الرواتب لسنة 2007 ذلك ايضا
باحتساب المدة من 1-1-2004
او من تاريخ منحه وظيفته الحاليه اذا كانت بعد 1-1-2004
كما ان بعض قواعدالخدمه المدنيه اخذت
-بنظام الدرجات الماليه والترفيع
مثل سلم الدرجات الوظيفية من العاشرة إلى الاولى
-نظام الزيادة كل سنتين
-
-نظام الزيادة السنويه
مثل الوظائف العليا ذات الدرجات الخاصة أ و ب
التي توجد فيها زيادة سنوية بدون أي ترقية
الخلاصة
أ-وفق القانون النافذ في حينه
-الدرجه عند التعيين اول مرة
-المدة الاصغرية (سنوات الترقية)
-المرتبة
ب- وفق القانون الحالي
-الراتب
-العنوان
مثل الوظائف العليا ذات الدرجات الخاصة أ و ب
التي توجد فيها زيادة سنوية بدون أي ترقية
الخلاصة
أ-وفق القانون النافذ في حينه
-الدرجه عند التعيين اول مرة
-المدة الاصغرية (سنوات الترقية)
-المرتبة
ب- وفق القانون الحالي
-الراتب
-العنوان
كما في الجدول التالي
الاقتصاد بعيون الخبراء
5-6-2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق