اثر المرتبة على الترفيع
قرار مجلس الشورى نص
(وحيث ان القانون لم يرتب اثراً على المرتبة التي يشغلها الموظف من الوظيفة التي يشغلها
سواء اكانت عن طريق العلاوة ام التسكين على مدد الترفيع .)
خلافا لنص
المادة (19) الفقرة (3) المعدلة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
(من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط
براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته
تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب
قدما لغرض الترفيع.)
التي رتبت اثرا للمرتبه لغرض الترفيع
وملاحظة القرار الذي عدل المادة المادة (19) الفقرة (3)
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1118 لسنة 1980
ثامنًا –
3. تحذف عبارة تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا بنصف مدتها لغرض الترفيع
الواردة في الفقرة 3 من مادة 19 من القانون المذكور
ويحل محلها عبارة تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع.
عاشرًا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من 1 - 8 - 1980
ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.
حادي عشر – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/
وادناه نص قرار مجلس الشورى كما هو مع الرابط
قرار رقم 2/2014
2014-06-18 09:39:00
قرار رقم 2/2014
15/1/2014
ــــ القــــــرار ــــ
يستوضح ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى نص
(وحيث ان القانون لم يرتب اثراً على المرتبة التي يشغلها الموظف من الوظيفة التي يشغلها
خلافا لنص
المادة (19) الفقرة (3) المعدلة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
(من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط
براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته
تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب
قدما لغرض الترفيع.)
التي رتبت اثرا للمرتبه لغرض الترفيع
وملاحظة القرار الذي عدل المادة المادة (19) الفقرة (3)
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1118 لسنة 1980
ثامنًا –
3. تحذف عبارة تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا بنصف مدتها لغرض الترفيع
الواردة في الفقرة 3 من مادة 19 من القانون المذكور
ويحل محلها عبارة تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع.
عاشرًا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من 1 - 8 - 1980
ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.
حادي عشر – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/
وادناه نص قرار مجلس الشورى كما هو مع الرابط
قرار رقم 2/2014
2014-06-18 09:39:00
قرار رقم 2/2014
15/1/2014
ــــ القــــــرار ــــ
يستوضح ديوان الرقابة المالية
بكتابه المرقم بـــــ(3/6/2/16278) في 7/8/2013 ,
بينت الامانة العامة لمجلس الوزراء
وحيث لايوجد ربط بين تعيين حملة شهادة المعاهد في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة
الرأي من مجلس شورى الدولة
استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979
في شأن جواز ترفيع الموظف الحاصل على شهادة الدبلوم الفني من المعاهد الفنية
مع خبرة لاتقل عن سنتين من الدرجة الثامنة المرتبة الخامسة الى الدرجة السابعة.
يرى ديوان الرقابة المالية
يرى ديوان الرقابة المالية
بكتابه المذكور آنفاً ان اعمام وزارة المالية المرقم بــــ(92312) في 29/11/2012 ,
المتضمن الوصف الوظيفي للوظائف الفنية
قد حدد لمتطلبات الخبرة المطلوبة لاشغال وظيفة (معاون ملاحظ فني)
ان يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم الفني من المعاهد الفنية مع خبرة لاتقل عن (2) سنتين ,
وهذا يعني
ان الحاصل على شهادة الدبلوم
يشغل هذه الوظيفة التي تقع في الدرجة السابعة بعد مرور (2) سنتين خبرة
في حين ان مدة الترفيع في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008
هي (4) اربع سنوات .
بينت الامانة العامة لمجلس الوزراء
بكتابها المرقم بـــــ(3/6/2/12387) في 10/7/2013
انه بموجب قانون الرواتب النافذ
تم تسكين حملة شهادة الدبلوم في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة
فعندئذ تكون المدة المذكورة قد استغرقت المدة اللازمة للترفيع الى الدرجة السابعة .
ترى وزارة المالية
ترى وزارة المالية
بكتابها المرقم بــــ(39178) في 16/5/2013
بان تحتسب السنوات الدراسية الاضافية اللاحقة للشهادات الدراسية
المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (4)
من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008
باضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية
ومعنى هذا
ان الموظف الحاصل على شهادة معهد بعد الدراسة الاعدادية
يستحق ان يمنح الراتب المقرر لشهادة الدراسة الاعدادية مضافاً اليه علاوة عن كل سنة دراسية
وهذه تحتسب بمثابة قدم لغرض الترفيع
وبذلك تكون المدة المقررة لترفيع الموظف الحاصل على شهادة المعهد
يقتضي تنزيلها بقدر القدم بحكم البند المذكور آنفاً .
حيث ان البند (اولاً) من المـادة (3)
حيث ان البند (اولاً) من المـادة (3)
من قانون رواتب مــوظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008
نص على
(تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم
كما هو مبين في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون) .
وحيث ان الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (4) من القانون المذكور
وحيث ان الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (4) من القانون المذكور
قضت بتعيين حملة شهادة المعاهد
التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (2) سنتان بعد الاعدادية
في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة .
وحيث ان البند (اولاً) من المادة (6) من القانون المذكور انفاً
وحيث ان البند (اولاً) من المادة (6) من القانون المذكور انفاً
عرف (الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة تقع في الدرجــة الاعلى
التالية لدرجته مبـاشرة ضمن تدرجه الوظيفي) .
وحيث ان الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من المادة (6)
وحيث ان الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من المادة (6)
اشترطت لترفيع الموظف اكمال المدة المقررة للترفيع
المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .
وحيث ان الجدول المرفق بالقانون المذكور آنفاً
حدد مدة الترفيع من الدرجة الثامنة الى الدرجة السابعة باربع سنوات .
وحيث ان القانون لم يرتب اثراً على المرتبة التي يشغلها الموظف من الوظيفة التي يشغلها
وحيث ان القانون لم يرتب اثراً على المرتبة التي يشغلها الموظف من الوظيفة التي يشغلها
سواء اكانت عن طريق العلاوة ام التسكين على مدد الترفيع .
وحيث لايوجد ربط بين تعيين حملة شهادة المعاهد في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة
المنصوص عليه في الفقرة (ه) من البند (اولاً) من المادة (4) من القانون المذكور انفاً
وحكم البند (ثانياً) من هذه المادة
الذي قضى باحتساب السنوات الدراسية الاضافية اللاحقة للشهادات الدراسية
المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة
باضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية
لان حامل شهادة المعهد لاينال عند تعيينه في المرتبة الخامسة العلاوة الاضافية
المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (4) من القانون
وحتى اذا اضيفت لاتؤثر على مدد الترفيع .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ــــ
لايجوز ترفيع الموظف الحاصل على شهادة الدبلوم الفني من المعاهد الفنية
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ــــ
لايجوز ترفيع الموظف الحاصل على شهادة الدبلوم الفني من المعاهد الفنية
المعين في الدرجة الثامنة المرتبة الخامسة الى الدرجة السابعة
الا بعد قضائه المدة المقررة للترفيع
المنصوص عليها في الجدول المرفق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .
ـــ المبدأ القانوني ـــ
لايجوز ترفيع الموظف الحاصل على شهادة الدبلوم الفني من المعاهد الفنية
ـــ المبدأ القانوني ـــ
لايجوز ترفيع الموظف الحاصل على شهادة الدبلوم الفني من المعاهد الفنية
المعين في الدرجة الثامنة المرتبة الخامسة الى الدرجة السابعة
الا بعد قضائه المدة المقررة للترفيع
المنصوص عليها في الجدول المرفق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
الاقتصاد بعيون الخبراء
14-6-2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق